tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530214692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-07-24 document_type=ruling entity=document_number:be5e3d9e-47b5-40b8-a097-3ff4d395451d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570032776 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها انه بتاريخ (24/7/1444ه) تعاقد مع المدعي عليها علي القيام بالترافع عنها ضد (مجموعه (...) للمقاولات) بمبلغ قدره (2,041,000) ريال، وذلك لقاء مقدم اتعاب قدره (10%) وما نسبته (10%) من كامل مبلغ المطالبه يستحق عن صدور حكم لصالح المدعي عليها، وانه قام بالترافع عن المدعي عليها الي حين صدور حكم في القضيه لصالح المدعي عليه يقضي بالزام (مجموعه (...) للمقاولات) بسداد مبلغ وقدره (1،832،497،58) ريال، وانه قام بعد اعتراض المدعي عليها في القضيه السابقه بتحصيل اقرار من مالكها ادي لتاييد الحكم، وانه بعد تنفيذه للحكم امام محكمه التنفيذ قام بالاصطلاح مع مالك (مجموعه (...) للمقاولات) بامهاله مده شهرين شريطه ان يقوم بسداد المبلغ المتبقي من المطالبه مما لم يحكم به، ممثلا في مبلغ وقدره (200,000) ريال، وتم هذا الصلح باصدار (مجموعه (...) للمقاولات) بشيك بالمبلغ المذكور مسحوبا علي مصرف (...) برقم (237)، وانه بذلك مستحق لما نسبته (10%) من كامل المبالغ التي قام بتحصيلها لصالح المدعي عليها، وختم صحيفته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (203,249) ريال.
وقدم سندا لدعواه عقد الاتعاب المحرر بتاريخ (24/7/1444ه)، والحكم الصادر من هذه الدايره والمضمن بالصك رقم (44۳۰۸۲۰۳۲۱) وتاريخ (25/9/1444ه) وحكم التاييد الصادر من الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام ذي الرقم (44۳۰۹۷۲4۳۸) وتاريخ (17/11/1444ه).
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (12/1/1445ه) بحضور المدعي اصاله/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/(...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...).
وتقدم فيها المدعي بصحيفه دعواه المشار اليها انفا، وحصر طلباته فيما تضمنته، وبسؤاله حصر اسانيده وبيناته قرر بانه يحصرها في الاسانيد التي ارفقها في صحيفته، وباطلاع الدايره علي العقد وما تضمنه البند (6) منه جري سؤال المدعي اصاله تفسير الوارد في هذه الفقره ببيان الجعل المستحق له وشرط استحقاقه فقرر بانه يستحق ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به فور صدور الحكم.
وبافهامه بان ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به بحسب الصك الصادر من الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام ذي الرقم (44۳۰۹۷۲4۳۸) وتاريخ (17/11/1444ه) ستمثل مبلغا وقدره (183249,758) ريال، وهو ما لا يتطابق مع المبلغ المطالب به وقدره (203,249.00) ريال، فجري سؤاله عن منشا هذا الفرق فقرر بان المبلغ ناشي عن صلح تم بين الاطراف بجهد منه بعد تنفيذ الحكم، وذلك في المبلغ الذي لم يحكم فيها لصالح المدعي عليها، وارفق سندا لذلك صوره من الشيك المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (200,000) ريال بتاريخ (3/6/2023م) ذي الرقم (237).
وبعرض الدعوي والطلبات علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد، وما تضمنه من شرط، وما حكم لصالح موكلته من مبالغ، وانكر استحقاق المدعي لما يطالب به، وتقدم بمذكره جوابيه تضمنت الدفع باخلال المدعي بالتزاماته بعد صدور الحكم السابق، وذلك بقيامه بامهال المنشاه المنفذ ضدها دون علم ورضا المدعي عليها، ورغم تنبيهه مسبقا بعدم امهال المنفذ ضدها لاي مهل، وانه سبق للمنفذ ضدها ان تواصلت مع موكلته لغرض الاستمهال الا ان موكلته رفضت ذلك، وان موكلته قد تضررت من تصرف المدعي بتاخر استيفايها للمبالغ، وبامكان قيام المنفذ ضدها بالتصرف في اموالها اثناء مده الامهال بعد رفع الحجز التنفيذي عنها، مما ينفي استحقاقه لما طالب به، وتقدم بصوره من طلب تاجيل تنفيذ السند المقدم من المدعي لدي الدايره التنفيذيه بتاريخ (27/11/1444ه). ثم تبادل الاطراف عددا من الدفوع بشان هذه الواقعه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره علي اثره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (203,249) ريال، ولما كان المستبين للدايره بعد تحرير المدعي لمنشا استحقاق المبلغ المطالب به انه يمثل ما نسبته (10%) من المبلغ الذي كانت تطالب به المدعي عليها في القضيه السابقه، ممثلا في مبلغ وقدره (2,041,671) ريال، وان استحقاقه لتلك النسبه من كامل المبلغ مبني علي سببين: الاول/ما يستحقه من حصيله ما تم الحكم به لصالح المدعي عليها ممثلا في مبلغ وقدره (1832497,58) ريال؛ لقاء ترافعه عن المدعي عليها في القضيه المقامه منها ضد (مجموعه (...) للمقاولات العامه) والتي قيدت لدي هذه الدايره برقم (4470775202)؛ بموجب الحكم الابتدايي المضمن بالصك رقم (44۳۰۸۲۰۳۲۱) وتاريخ (25/9/1444ه) والمؤيد بالحكم من الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام ذي الرقم (44۳۰۹۷۲4۳۸) وتاريخ (17/11/1444ه).
ثانيا/ما قام بتحصيله من مبالغ لم يتضمنها حكم الدايره السابق، والممثله في مبلغ وقدره (200,000) ريال والذي تم بالاتفاق مع مالك المنشاه المدعي عليها في القضيه السابقه (مجموعه (...) للمقاولات) لقاء منحه مهله قدرها شهران لسداد المبالغ المضمنه في حكم الدايره في القضيه الاصليه المشار اليه انفا.
اما عن السبب الاول، ولما كان النزاع في هذا الشان قايم بين وكيل وموكله علي اتعاب قضيه سبق لهذه الدايره نظرها؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر هذا الجزء من المطالبه؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه، واللايحه الخامسه من الماده (28) من ذات النظام.
وعن موضوع هذا السبب، ولما كان المدعي عليه قد صادق علي صحه العقد، وما تضمنه من شرط، ودفع موضوعا بانتفاء استحقاق المدعي لمطالبته لقيامه بالاتفاق مع مالك المنشاه المحكوم ضدها بامهال وايقاف طلب التنفيذ تبعا لذلك، مما ادي لتاخر تحصيل موكلته للمبالغ، واحتمال قيام مالك تلك المنشاه بالتصرف في الاموال خلال فتره الامهال.
وحيث كان المدعي قد برر هذا التصرف في صحيفه دعواه بانه كان لغرض الاصطلاح مع المنفذ ضده علي المتبقي من مبلغ المطالبه مما لم يتضمنه الحكم السابق، ممثلا في مبلغ وقدره (200,000) ريال.
ولما كانت الدايره بتاملها للدعوي ودفوع الاطراف تنتهي الي ان استحقاق المدعي للجعل المضمن في عقد الاتعاب المحرر قد انيط بصدور حكم لصالح المدعي عليها، وحيث تحققت هذه النتيجه بصدور حكم لصالح المدعي عليها يقضي بالزام المدعي عليها في القضيه السابقه بسداد مبلغ وقدره (1832497,58) ريال، واكتسب الصفه النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف؛ الامر الذي يفرض استحقاق المدعي للجعل المنوط بهذا المبلغ.
واما ما دفع به المدعي عليه من الواقعه المفصله في طيات هذا الحكم، وحيث نشات هذه الواقعه بعد ثبوت استحقاق المدعي للجعل بتحقق شرطه واتمامه للعمل، ومن ثم فان الدايره تجد ان تاسيس المدعي عليه نفي استحقاق المدعي للجعل علي هذه الوقايع غير مستقيم لانفكاكها من حيث المحل والاثر، اذ هذه الواقعه انما يستقيم التاسيس عليها في المطالبه بابطال هذا التصرف، او المطالبه بالتعويض عن الضرر المترتب عليه بعد ثبوته بشكل مادي وواقعي، وهو ما لا يمكن التثبت منه علي وجه اليقين لكون مده الامهال الممنوحه للمنفذ ضدها لا زالت ساريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع، والحكم للمدعي بما يعادل النسبه المستحقه له من المبلغ المحكوم به في القضيه السابقه، ممثلا في مبلغ وقدره (183249,758) تكون بعد ضم ميات الهللات الي احاد المبلغ الاصلي باجمالي مبلغ وقدره (183256,58) ريال.
واما عن السبب الثاني المتمثل فيما يستحق من المبلغ المصطلح عليه مما لم يتضمنه الحكم السابق، ولما كان النظر في الاختصاص من مسايل النظام العام التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها في اي مرحله من مراحل الدعوي، دون ان يتوقف بحثها لذلك علي اثاره هذا الدفع من احد الخصوم؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت اللايحه الخامسه من الماده (28) من نظام المحاماه قد قررت ما نصه: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه ولما كان المستبين بهذه الماده ان الاختصاص المرتبط بالدايره ناظرت الدعوي الاصليه يقتصر علي الاتعاب الناشيه عن الترافع امام ناظرها، ومن ثم فان المبالغ التي يحصلها الوكيل بغير هذه الطريق انما تنظر بحسب قواعد الاختصاص العامه.
ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه ينحصر بما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان هذا الجزء من المطالبه غير مندرج تحت اي من فقرات الماده السالفه؛ اذ المدعي لا يصدق عليه وصف التاجر لكون نطاق اعماله التي مارسها والتي ترتب عليه استحقاق هذا الجزء من المطالبه تعد من قبيل الاعمال المهنيه لا التجاريه؛ الامر الذي تستقر معه قناعه الدايره بانحسار ولايتها عن نظر هذا الجزء من المطالبه، واختصاص المحاكم العامه بنظره باعتبارها صاحبه الولايه الاعم؛ استنادا الي صدر الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/(...) -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بان تسدد للمدعي/(...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (183256,58) مايه وثلاثه وثمانون الفا، ومايتان وسته وخمسون ريالا، وثمانيه وخمسون هلله.
ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالمتبقي من مبلغ المطالبه؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570032776 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (203,249) ريال لقاء ترافعه عن المدعي عليها في القضيه المقامه منها ضد (مجموعه (...) للمقاولات العامه) والتي قيدت برقم (4470775202)؛ بموجب الحكم الابتدايي المضمن بالصك رقم (44۳۰۸۲۰۳۲۱) وتاريخ (25/9/1444ه) والمؤيد بالحكم من الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام ذي الرقم (44۳۰۹۷۲4۳۸) وتاريخ (17/11/1444ه). واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي اولا: الزام المدعي عليها/(...) -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تسدد للمدعي/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ مبلغا وقدره (183256,58) مايه وثلاثه وثمانون الفا، ومايتان وسته وخمسون ريالا، وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالمتبقي من مبلغ المطالبه ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه فنعت علي الحكم باعتراضه المرفق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله ان الدايره مصدره الحكم سببت ان المدعي قد استحق الجعل المتضمن في عقد الاتعاب حيث تحققت النتيجه بعد صدور حكم لصالح موكلتي بالزام المدعي عليها في القضيه السابقه بسداد مبلغ 1832497.58 واكتسب الحكم القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف فنجيب علي هذا السبب باننا بعد صدور هذا الحكم الابتدايي تقدمنا بدعوي قضاييه علي الشركه المدعي عليها نطالبهم باتعاب التقاضي وقد اجاب وكيل الشركه في القضيه المنظوره رقم 4570071237 لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بان المحامي المذكور المستانف ضده قد استلم مبلغ وقدره 250000 مايتان وخمسون الف ريال مقابل رفع ايقاف الخدمات مده شهرين وارفق وكيل الشركه شهاده شهود بهذا الامر مما يثبت صحه ما ذكرناه في دفعنا بان المستانف ضده لا يستحق الاتعاب التي يطالب بها، ويبطل كذلك ما ذكره المستانف ضده بان تحصيله من مبالغ لم يتضمنها حكم الدايره والممثله في مبلغ وقدره 200.000 مايتان الف ريال والسؤال هنا حفظكم الله ((كيف يتحصل المحامي علي اتعابه مرتين !!؟؟)) الاولي استلمها من الشركه المدعي عليها والثانيه يريد تحصيلها من موكلتي عن طريق هذا الحكم، وان نظام المحاماه ولوايحه التنفيذيه نصت في الماده الحاديه عشره الباب الثاني علي (علي المحامي مزاوله مهنته وفقا للاصول الشرعيه والانظمه المرعيه، والامتناع عن اي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادره في هذا الشان والماده الماده الخامسه عشره لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطه محام اخر ان يقبل الوكاله عن خصم موكله او ان يبدي له اي معونه، ولو علي سبيل الراي في دعوي سبق له ان قبل الوكاله فيها او في دعوي ذات علاقه بها ولو بعد انتهاء وكالته وما فعله المحامي المستانف ضده من استلام الاتعاب من الشركه المدعي عليها وعمل مهله دون الرجوع لموكلتي فيه خيانه للامانه والحق بموكلتي الكثير من الاضرار وذلك عند قيامه برفع ايقاف الخدمات عن الشركه وسعي لتحقيق مصلحته قبل تحقيقها لموكلتي. وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 03/03/1445ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، وحيال ما اورده المستانف من تقديم شهاده شاهد عن استلام المدعي لمبالغ ماليه فلا تنهض علي اساس؛ بحسبان ما قضت به احكام الماده (245) من اللايحه في نظر هذا الاعتراض، الامر الذي يغدو معه سلامه الاجراء وانفاذه من لدن هذه الدايره، وما اثير في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530036981) والقاضي ب اولا: الزام المدعي عليها/(...) - سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تسدد للمدعي/(...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ مبلغا وقدره (183256,58) مايه وثلاثه وثمانون الفا، ومايتان وسته وخمسون ريالا، وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر المتبقي من مبلغ المطالبه ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.