tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10637/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2018-02-21 date_hijri=1437-06-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:82b71dc0-de17-4f89-a83c-f41b87b275b1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (10637/3/ق لعام 1437 ه)
المقامه من المدعيه: (...)- هويه وطنيه رقم (...)
صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه: (...)-هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،
في يوم الثلاثاء الموافق 28/3/1438 ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي محمد بن فهد الدوسري رييسا
القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا
وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 20/6/1437 ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 18/10/1436 ه، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 17/7/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، ومفادها انه بتاريخ 24/4/2014 م تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم موكلته بشراء المؤسسه المدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وما لديها من سيارات وعقود تخص شركات (...)، علي ان تؤول كامل المؤسسه الي موكلته وذلك مقابل المطالبه الماليه المستحقه لموكلته من المدعي عليها وقدرها (415.246) اربعمايه وخمسه عشر الفا ومايتان وسته واربعون ريالا، وتمت الموافقه بخطاب من المدعي عليها، وارفاق بيان بجميع ما لها وما عليها من مديونات وسيارات وعماله علي ان يتم نقلها خلال شهر من تاريخ الموافقه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم الا بنقل العماله وقامت بتحصيل الايرادات التي للشركات لصالحها وتحويل المديونات علي موكلته، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتنفيذ كامل الالتزام الذي تم بينها وبين موكلته وذلك بنقل جميع السيارات والعقود لصالح موكلته واسترداد جميع المبالغ التي استلمتها من الشركات واعادتها لموكلته والزامها بسداد المديونيه الخاصه بمؤسسه (...)، وبعرضها علي المدعي عليه طلب نسخه من صحيفه الدعوي، اثر ذلك قامت الدايره بتزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 24/7/1437ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان الاتفاق الذي يستند اليه المدعي وكاله صحيح، وانه قام بتنفيذه علي الفور، ونقل كفاله جميع الموظفين والعمال للمؤسسه المدعيه وسلمه بقاله قيمتها (150000) مايه وخمسين الف ريال وفقا للاتفاق وحولت عقود جميع الشركات الي المؤسسه المدعيه وانه التزم بتنفيذ الاتفاق فيما يخص تحويل اي مبلغ محول لحسابه من الشركات المذكوره الي حساب المؤسسه المدعيه، وبالنسبه للسيارات فقد افاد بانه ليس لديه مانع من اتمام التنازل اذا وافق وكيل المدعيه علي اتمام اجراءات التنازل والالتزام بالاقساط التي قام بتسديدها، واما بالنسبه للسياره نوع كورولا 2001 لوحه رقم (...) فهي ليست مسجله باسمه وانما باسم الموظف/ (...)، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 1/8/1437 ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان جميع ما ذكره المدعي عليه في مذكرته غير صحيح، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وفي جلسه 8/8/1437 ه، قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين لم يخرج مضمونها عن ما قدمه سابقا، وباطلاع المدعي عليه عليها اكتفي بما قدمه وبسؤال الدايره طرفي الدعوي عن صحه الاتفاقيه المبرمه فيما بينهما المؤرخه بتاريخ 2/4/2014 م اقرا بصحتها، واكتفيا بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه هذه دعوي موكله، وفي جلسه يوم الاحد 22/8/1437 ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول مستندات المبالغ التي يطالب بها، ولم تنفذها المدعي عليها وتنقلها الي حسابه، كما طلبت الدايره منه ترجمه المستندات المقدمه منه التي تتضمن حصر الديون، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاحد 7/9/1437 ه قدم وكيل المدعيه اصول مستندات التي يستند فيها علي مطالبته؛ مع ترجمتها، ضمت لملف القضيه وعرضتها الدايره علي المدعي عليه، واجاب بانه تمت الاجابه عليها سابقا واكتفي المدعي عليه بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 19/10/1437 ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص جميع المبالغ التي تم تحويلها من حساب المدعي للمدعي عليه بعد ابرام الاتفاقيه ولفحص جميع السيارات المسجله باسم المدعي عليها وما تم تسديده من اقساط، وما تم سداده من اقساط وما يستحقه المدعي مع فحص العماله المسجله والمنقوله والمتبقي نقلها للمدعي ولبيان استحقاق اي طرف ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي احاله القضيه للخبره المحاسبيه وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير محاسبي طلبا قيام المحكمه بالتصدي لتعيين احد الخبراء المحاسبين، وفي جلسه يوم الخميس 15/11/1437 ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ورودها عروض من مكاتب الخبره المحاسبيه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب مكتب المحاسب (...) علي اقساط قدرها خمسه واربعون الف ريال (45000)، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي ان اتعاب الخبره تدفع مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاستعدا لذلك وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي "ندب مكتب المحاسب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ومستشارون، في القضيه المقامه من المدعيه/ (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه؛ للقيام بفحص جميع المبالغ التي تم تحويلها من حساب المدعي للمدعي عليه بعد ابرام الاتفاقيه، ولفحص جميع السيارات المسجله باسم المدعي عليه وما تم سداده من اقساط وما يستحقه المدعي، ولفحص العماله المسجله والمنقوله والمتبقي نقلها للمدعي، ولبيان المستحق لاي من الاطراف ان وجد علي اتعاب قدرها (45000) خمسه واربعون الف ريال تدفع مقدما كامله من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه"، وبجلسه 8/1/1438 ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي والذي انتهي فيه الي (استحقاق المدعيه لمبلغ قدره اربعون الف (40.000) ريال طبقا بقيمه الوارده باتفاق التنازل تعويضا عن قيمه السيارتين التي تعثر تسليمها للمدعيه ونقل ملكيتها اليها، كما انتهي الي التوصيه بالزام المدعي عليه بتسليم السياره جي ام سي لوحه رقم (...) موديل 2012 م المسجله باسم شركه (...) للتقسيط الي اسم المدعي كي يتحمل بقيه الاقساط المستحقه، وذلك بعد قيامها بفحص المستندات المقدمه من المدعيه والمتمثله في الخطابات الخاصه بمقايضه دين المدعي عليه بممتلكات واصول مؤسسه المدعي عليه ومالها وما عليها، حسب الكشف المرفق بها، وكشف حساب البنك الخاص بمؤسسه المدعي، وفواتير بتوريدات المياه وخدمات شفط الصرف الصحي الصادره خلال عام 2014 م والمتحصلات التي تلقتها مؤسسه المدعيه خلال العام، والاوراق الخاصه بقضيه المدعيه مع مؤسسه (...) لخدمات النظافه، كما قام بفحص المستندات المقدمه من المدعي عليها والمتمثله في كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه للفتره من 1/5/2014 م الي 31/12/2014 م، والشيكات مع معاينه اصل كعوبها التي تم بموجبها دفع مبالغ ماليه الي المدعي، واستمارات السيارات التابعه لمؤسسه المدعي عليه والمشموله في كشف الممتلكات المتنازل عنها لصالح المدعي، وكشف الاقساط المدفوعه لشركه (...) للتقسيط المحدوده والاقساط المتبقيه علي السياره التابعه لمؤسسه المدعي)، زود طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهما عليه استمهلا للاطلاع والنظر فيه، وبجلسه 22/1/1438ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الخبير المحاسبي، وبسؤال المدعي عن رايه علي التقرير المحاسبي المبديي افاد انه تناقش مع الخبير المحاسبي بخصوص المستندات المقدمه من المدعي عليه لكون كشف الحساب المقدم لم يوضح فيه مصادر الاموال المودعه في حساب المؤسسه، واستمهل للرجوع للبنك لطلب كشف الحساب بعد مناقشته ذلك الخبير المحاسبي، وعليه يستمهل لتقديم رايه بعد فحص الخبير المحاسبي كشف الحساب، فيما قدم المدعي عليه مذكره مكونه من اربع ورقات تتضمن اجابته علي التقرير المحاسبي المبديي مفادها ان التقرير لم ياخذ في حسبانه ان تاريخ الاتفاقيه 15/1/2014 م كما انه تم دفع (27) قسط من ذلك التاريخ بقيمه (65.340) خمسه وستون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا، حيث انها تلزم المدعي وفقا للاتفاقيه، كما انه طالب المدعي بالحضور الي مكتب (...) لاتمام نقل اتفاقيه التقسيط الا انه امتنع عن ذلك، اما بخصوص مبلغ الاربعين الف (40.000) ريال، ففيما يخص السياره الايسوزو حيث تاخر المدعي في استلامها، مما ادي بعد فتره بسرقه السياره وتم العثور عليها في حاله مزريه وطلب من المدعي القدوم لاستلامها الا انه رفض ذلك مما اضطره لبيعها بمبلغ قدره سته الاف (6000) ريال، فهذا المبلغ الذي يستحقه المدعي، وبخصوص السياره الكورلا فهي مسجله باسم الموظف / (...) فهي مملوكه له مما يعتبر هذا البند باطل في الاتفاقيه حيث كان الواجب اذن الموظف علي نقل ملكيه السياره للمدعي، زود الخبير المحاسبي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم تقريره النهايي، وبجلسه 12/3/1438 ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الخبير المحاسبي، وقدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي (استحقاق المدعيه مبلغا قدره مايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا (188.855) مقابل ما يلي: سياره اسوزو لوحه رقم (...) موديل 2002 م بقيمه (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، والسياره كورلا لوحه رقم (...) موديل 2001 م بقيمه (15.000) خمسه عشر الف ريال، والمبلغ من الحوالات الوارده من الشركات بقيمه مايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا (148.855)، حيث انه بعد فحص الحوالات البنكيه الوارده من 1/5/2014 م حتي 31/12/2014 م للحساب البنكي لمؤسسه (...) للمقاولات تبين وجود حوالات من قبل شركه (...) بمبالغ تفوق ما تم دفعه للمدعيه، حيث بلغ مجموع تلك الحوالات اربعمايه واربعه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا (404.355) حيث كان مجموع المبالغ المدفوعه للمدعيه مبلغا قدره مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال (255.500)، عليه فان المتبقي من تلك الحوالات مبلغا قدره مايه وثمانيه اربعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا (148.855)، كما انتهي الي التوصيه بالزام المدعي عليه بتسليم السياره جي ام سي لوحه رقم (...) موديل 2012 م المسجله باسم شركه (...) للتقسيط الي اسم المدعي كي يتحمل بقيه الاقساط المستحقه)، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه، وبجلسه 26/3/1438 ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الخبير المحاسبي، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان المدعي عليه اورد اسماء شركات وهميه بالكشف مما يبطل الاتفاقيه للغش والتدليس، كما يطلب الزامه بسداد مديونيه مؤسسته المستحقه لصالح مؤسسه (...) لعدم وجود اتفاق نافذ بين موكله وبين المدعي عليه وان المديونيه مثبته قبل مذكره التفاهم، كما ان شركه (...) متعاقده مع المدعي مباشره وليس لها علاقه بمذكره التفاهم (الاتفاق) ولكن ادخلها المدعي عليها لتضخيم المبالغ المحوله منها واحتسابها كتسديد لرصيده، كما انه لم يتم بيان المبالغ والشيكات التي تم بها السداد لبعض ديون المؤسسه، كما ان ما حصله المدعي عليه من مبالغ من شركه (...) واشار اليها المحاسب في تقريره يعد غشا وتدليسا وبه تبطل مذكره التفاهم، كما ان التقرير لم يشر الي الحكم الصادر ضد المدعي لصالح شركه (...) وذلك لانه بناء علي مذكره التفاهم التي قدمها للتهرب من سداد المديونيه المستحقه عليه، خاتما مذكرته بطلبه الغاء ما جاء في مذكره التفاهم وذلك بناء علي ما لحقه من غش وتدليس وضرر وخساره تتمثل في ان السيارات بعد الاهلاك لا تساوي قيمه، وتحمله مبالغ نقل العماله وعدم الاستفاده منهم وهروبهم، كما ان الكشف المحاسبي لم يتطرق لبعض النقاط (سوبر ماركت، وتانك ديزل، واثاث، ومولد كهرباء، وعدد يدويه، ولوحه تحكم) سلمت نسخه منه للمدعي عليه والخبير المحاسبي، فافاد الخبير ان ما يطلبه المدعي خارج عن نطاق الخبره، وافاد المدعي عليه انه يكتفي بما سبق تقديمه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 28/3/1438 ه حضر طرفا الدعوي، وبعد الدراسه سالت الدايره المدعي عما يحصر فيه طلبه نظرا لتغير طلبه، فافاد بانه يحصر طلبه فسخ الاتفاق الذي تم بين الطرفين بتاريخ 24/4/2014 م، والمبين تفاصيله بوقايع صحيفه الدعوي، ويعدل عن طلباته المقرره في طلبات الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه رفض ذلك ولم يقبل، واكتفي طرفا الدعوي بذلك، وطلبا الحكم في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يحصر طلبه في فسخ الاتفاق الذي تم بين الطرفين بتاريخ 24/4/2014 م، والمبين تفاصيله بوقايع صحيفه الدعوي، وبما ان الاصل في العقود والمعاملات الصحه حتي يقوم دليل علي البطلان، كما ان البيع اذا تم صحيحا ولم يوجد ما يبطله فان الاصل صحته ولزومه كما قرر ذلك الفقهاء، وبما ان الدايره لجات للخبره المحاسبيه للقيام بفحص جميع المبالغ التي تم تحويلها من حساب المدعي للمدعي عليه بعد ابرام الاتفاقيه، ولفحص جميع السيارات المسجله باسم المدعي عليه وما تم سداده من اقساط وما يستحقه المدعي، ولفحص جميع العماله المسجله والمنقوله والمتبقي نقلها للمدعي، ولبيان المستحق لاي من الاطراف ان وجد، وحيث ان الثابت في التقرير المحاسبي ان اجراءات البيع قد تمت ولم يتبقي الا نقل ملكيه ثلاث سيارات للمدعيه، ومبلغ مايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا (148.855)، وذلك وفقا للتقرير المحاسبي النهايي والذي انتهي الي (استحقاق المدعيه مبلغا قدره مايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا (188.855) مقابل ما يلي: سياره اسوزو لوحه رقم (...) موديل 2002 م بقيمه (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، والسياره كورلا لوحه رقم (...) موديل 2001 م بقيمه (15.000) خمسه عشر الف ريال، والمبلغ المتبقي من الحوالات الوارده من الشركات بقيمه مايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا (148.855)، حيث انه بعد فحص الحوالات البنكيه الوارده للفتره من 1/5/2014 م حتي 31/12/2014 م للحساب البنكي لمؤسسه (...) للمقاولات تبين وجود حوالات من قبل شركه (...) بمبالغ تفوق ما تم دفعه للمدعيه، حيث بلغ مجموع تلك الحوالات اربعمايه واربعه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا (404.355) حين كان مجموع المبالغ المدفوعه للمدعيه مبلغا قدره مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال (255.500)، عليه فان المتبقي من تلك الحوالات مبلغا قدره مايه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا (148.855)، كما انتهي الي التوصيه بالزام المدعي عليه بتسليم السياره جي ام سي لوحه رقم (...) موديل 2012 م المسجله باسم شركه (...) للتقسيط الي اسم المدعي كي يتحمل بقيه الاقساط المستحقه)، مما يعني ان جميع ما يتعلق بالاتفاق بين الطرفين تم تنفيذه واستفاده الطرفين منه الا جزييتين حصرا والمتمثله في الحواله البنكيه التي قدرها مايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا (148.855) والثلاث سيارات، وفيما يخص السيارات المشار اليها انفا فقد وضح المحاسب القانوني في تقريره ما تم استهلاكه من المدعي عليه او بيعه لها دون اذن المدعيه واثبت في ذمه المدعي عليها قيمتها واضافها للمستحق علي ما للمدعيه في ذمه المدعي عليها وهو مبلغ مايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا (148.855)، وعليه فان الاصل صحه البيع ولزومه، ولا يوجد ما يبطله، بل وتم تنفيذه فعليا وما نقص انتقاله من استحقاقات للمدعيه فقد فندها المحاسب وحصرها واثبت استحقاقها للمدعيه، بل ان حصر ما تبقي من الاتفاق علي النحو الذي بينه المحاسب يعني حدوث استفاده الطرفين من الاتفاق واستيفاء هذه الاستفاده الا جزء محصور وتم تحديده محاسبيا، فيكون طلب الفسخ جاء بعد الاستفاده وتنفيذ الجزء الاكبر من الاتفاق مما لا يسوغ معه الفسخ، ويكون للمدعيه طلب تنفيذ ما تبقي من الاتفاق وهو طلبها الاساسي في هذه الدعوي والتي عدل عنه وكيل المدعيه الي فسخ الاتفاق بما ذكره من اسباب والتي لم ترق موجبات للفسخ ترتكن اليها الدايره وتتكي عليها، فضلا ان طلب المدعيه الاساسي والمتمثل في تنفيذ ما بقي من الاتفاق يرد طلب الفسخ، لكونه يتضمن اقرارها محل الدعوي وصحته فتقدمت بهذه الدعوي لتنفيذ ما بقي من الاتفاق، وعليه فان الدايره تمضي الي صحه الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي، وعدم وجود ما يبطله، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب فسخ الاتفاق، 
(فلهذه الاسباب)
 وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)،صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه: (...)-هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...)، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر المدعي عدم القناعه، فيما قرر المدعي عليه القناعه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبدالله بن علي الجبران
القاضي
عبدالعزيز بن محمد العتيق 
 القاضي
عمر بن عبدالعزيز بالطيور 
رييس الدايره
محمد بن فهد الدوسري

القرار في قضيه الاستيناف رقم 2092/ق لعام 1438 ه
بشان التماس اعاده النظر المقدم من/ (...) وكيل المدعيه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 10637/3/ق لعام 1437 ه
المقامه من/ (...)- صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات
ضد/ (...)- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/3/1438 ه 
المؤيد من هذه الدايره بالحكم المؤرخ في 20/7/1438 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق 6/6/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
سلمان بن غرم الشهراني رييسا
خالد بن سعود الرشود عضوا
احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور/ محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 25/5/1439 ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الالتماس المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل:
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي المقامه، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 20/7/1438 ه. ثم تقدم وكيل المدعيه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه باعتبار ان المحاسب قد اثبت له مبالغ لم تحكم بها الدايره. وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435 ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين ان مطالب المدعيه حصرتها فقط في فسخ العقد وتم رفضها ولم تتوصل الي هذا الحكم الا عن طريق المحاسب، وعليها ان تتقدم بدعوي اخري بالمطالبه بالمبالغ التي اثبتها المحاسب، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من/ (...) وكيل المدعيه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
محمد بن عبدالله العيسي امين السر 
 
د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو 
 
د. خالد بن سعود الرشود عضو 
سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره