tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430723781 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8c53bb54-c76f-49df-8421-7d72cb424214 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٣٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اجهزه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢٤,٩٥٩.٠٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٠,٣٤٠.٠٠) عشرون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م بمبلغ قدره(٢٤,٩٥٩.٠٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مختومه).
لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦١٩.٠٠) اربعه الاف وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في٢١/٠٨/١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم:٦٩٨٠٨٣٩٤ وبسؤاله عن دعوها احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: فاتوره بمبلغ المشتريات كامله ومذيله بختم المدعي عليها هكذا اجاب وبالاطلاع علي القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره اربعه الاف وستمايه وتسعه عشر ريال (٤.٦١٩) قيمه بيع اجهزه طبيه، وقدم سندا لدعواه فاتوره بذات مبلغ المطالبه ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره اربعه الاف وستمايه وتسعه عشر ريال (٤.٦١٩)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.