gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (2021-379-VTR) | الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض الصادر في الدعوي رقم (2020-17486-V) | المفاتيح : اعاده تقييم - غرامه تاخر في السداد - ما يرتبط باجراء ياخذ حكمه الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي قرار المدعي عليها وتطالب بالغاء الغرامه المفروضه عليها - اجابت الهييه بانها مارست الهييه صالحيتها باعاده تقييم فتره الربع الرابع من عام ٢٠١٨م، بناء علي الصلاحيات الممنوحه لها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم اي مستندات ثبوتيه او عقود تثبت تعهد الشريك المتضامن شركه ... للتجاره والمقاولات وسدادها لضريبه القيمه المضافه المستحقه عن كافه اعمال المشروع، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٥) الفقره (الاولي) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. - الماده (٢٣) الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (٦٤) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - الماده (٦٤) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ - الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الماده (١٥) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٧٤٨٦ - ٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت، من خلال ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عنها، بلايحه تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في السداد، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامه المفروضه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي : « ۱ - مارست الهييه صالحيتها باعاده تقييم فتره الربع الرابع من عام ٢٠١٨م، بناء علي الصلاحيات الممنوحه للهييه وفقا للفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه تعديل بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه ليصبح (۳,۲۳۲,۷۱۲) ريال، حيث تبين وجود ايرادات لم يفصح عنها المدعي اثناء قيامه بتقديم الاقرار، واقر المدعي في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بمبلغ (صفر) ريال, في حين تبين بعد الاطلاع علي مستخلص رقم (٦١) و (٦٢)، المتعلقه بعقد تشغيل وصيانه شبكه المياه ومحطه التقنيه الخاصه بالمدينه بان مده العقد (٦٠) شهرا تبدا من تسليم الموقع في ٢٠١٣/١٠/٠٦م وتنتهي في ٢٠١٨/١٠/٠٥م، وتم تجديده في ١٤٤٠/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م ، لمده سته اشهر اضافيه وان الاعمال المنفذه بعد انتهاء التعاقد هي اعمال المستخلصات (٦١,٦٢) كانت خلال المده ٢٠١٨/١٠/٠٦م حتي ٢٠١٨/١٢/٠٥م، وبالتالي لم يتم اعتبارها ضمن المبيعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصفريه وتم ادراجها ضمن المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ٢- وبخصوص المبلغ المتبقي والبالغ (۲,۹۰۷,۳۰۱) ريال الخاص باعمال توريد وتركيب وربط الابار الجاهزه بالمحطه لزياده الطاقه الانتاجيه لمياه الشرب بمنطقه .... تبين بان التعميد رقم : ( ... (وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٢ه، صادر من وزاره ... موجه الي شركه .... بالتضامن مع المدعيه، وتم الاتفاق بان الاخير له نسبه ٢٠٪ من المستحقات غير شامله ضريبه القيمه المضافه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت قيام شركه ... بالاقرار عن اجمالي قيمه الاعمال المنفذه الخاصه بالمشروع وعن الجزء الخاص بالمدعيه، وعليه تم اضافتها الي المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وفقا لاحكام الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ٣- فيما يتعلق ببند المشتريات، نتج عن قرار اعاده التقييم تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ليصبح ( ۷۹,۳۷۱,۱۰) ريال سعودي، حيث تم استبعاد فاتوره لا يحق للمدعيه خصم ضريبتها لعدم استيفايها لمتطلبات وشروط الفواتير الضريبيه الوارده بالماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ٤- وما يتعلق بالغرامه محل الاعتراض وبعد مراجعه اقرار المدعيه واصدار اشعار بالتقييم النهايي، تبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد»، وتطلب رد دعوي المدعيه. انتهي ردها. في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م ، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اعاده تقييم المدعي عليها للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م ، وفي ما يخص البند الاول بند المبيعات، وحيث قامت المدعي عليها باضافه مبيعات خاضعه للنسبه الاساسيه ولم تفصح عنها المدعيه بمبلغ (٣,٢٣٢,٧١٢ ريال وهي عن المستخلصات (٦١) و (٦٢) عن مبيعات عقود محرره قبل ٢٠١٧/٠٥/٣٠م لكونها غير مستوفيه العقود الصفريه بمبلغ ( ٣٢٥,٤٠٦) وباقي المبلغ (٢,٩٠٧,٣٠٦) ريال عن مبيعات مصدر بها فاتوره من المدعيه للشركه المتضامنه (شركه (...) وهي بنسبه (٢٠) المستحقه للمدعيه عن تنفيذ مشروع توريد وتركيب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ...وربط الابار الجاهزه بالمحطه لزياده الطاقه الانتاجيه لمياه الشرب بمنطقه وحيث ان مبلغ الايرادات (٣٢٥,٤٠٦) ريال والمتعلق بالمستخلص رقم (٦١) و(٦٢) تمت عن عقد تشغيل وصيانه شبكه المياه ومحطه التقنيه الخاصه بالمدينه ... وحيث نصت الفقره (الاولي) من الماده الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0 من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، وحيث ان المبلغ (٢,٩٠٧,٣٠٦) ريال والمحرر به فاتوره مبيعات والمؤرخه في ٢٠١٨/١٢/٣٠م الصادره للعميل المدعيه شركه للتجاره والمقاولات عن حصتها بنسبه (۲۰٪) كشركه متضامنه في تنفيذ اعمال المشروع ، وحيث ثبت في التعميد رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٢ه الصادر من وزاره ... الاتفاق بان المدعيه لها نسبه ( ۲۰%) من المستحقات غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت قيام شركه ... بالاقرار عن اجمالي قيمه الاعمال المنفذه الخاصه بالمشروع وعن الجزء الخاص بالمدعيه، وحيث انها لم تقدم اي مستندات ثبوتيه او عقود تثبت تعهد الشريك المتضامن شركه وسدادها لضريبه القيمه المضافه المستحقه عن كافه اعمال المشروع، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وما يخص البند الثاني : بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وحيث ان الخلاف يمكن في قيام المدعي عليها باستبعاد ما قيمته (١٥٣,٨) ريال من بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره المتعلقه بالربع الرابع من عام ۲۰۱۸م، وذلك لعدم استيفاء الفاتوره الضريبيه الشروط النظاميه، وحيث ان المدعيه لم تبدي اي دفوع نظاميه ولم تقدم المستندات الثبوتيه التي تؤيد اعتراضها، وحيث نصت الفقره (الاولي) من الماده الثالثه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: « تحدد اللايحه ما ياتي : ١ - محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها»، وحيث نصت الفقره ( الرابعه ) من ذات الماده علي « شروط واجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.»، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وما يخص البند الثالث : غرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاخر في السداد نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض دعوي المدعيه / شركه ... للمقاولات سجل تجاري رقم (...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.