moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471164691 لعام 1444ه المدعي: (...) ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق للمدعي عليها تكليف المدعيه بانجاز مجموعه من الاعمال والمهام القانونيه بتمثيلها في تقديم دعوي ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمطالبه باتعاب المحاماه، وقامت المدعيه بدارسه كامل الاوراق المقدمه من المدعي عليها، في الدعوي المقدمه من شركه (...) والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، بموجب الصك رقم (439130386) وتاريخ 1444/06/03، وقد تضمن الحكم: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي هكذا تضمن، وقد قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بسداد الاتعاب القانونيه عن تلك الاعمال المذكوره اعلاه لكن دون اي جدوي او تعاون من المدعي عليها، لذا، وحيث ان المدعيه قد قامت بانجاز الاعمال والمهام القانونيه والاستشاريه لصالح المدعي عليها وفقا لما تم توضيحه اعلاه، وبموجب العقد المبرم، واستناد الي الماده الرابعه من اتفاقيه اتعاب المحاماه المبرمه بين الطرفين، والتي تنص علي استحقاق موكلتي لنسبه (10%) من اجمالي مبلغ المطالبه اذا حكم لصالح المدعي عليها، وهو الثابت بصك الحكم المشار اليه سابق، وعليه فيطالب المدعي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، ما يعادل نسبه (10%) بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه من المبلغ المحكوم به للمدعي عليها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه اتعاب علي مطبوعات المدعيه مبرمه بين طرفي الدعوي، متضمنه قيام المدعيه بتمثيل المدعي عليها في القضيه المقامه عليها من شركه (...)، مقابل نسبه (10%) من قيمه مبلغ الدعوي، مذيل بتوقيع وختم الطرفين، والمؤرخ في 2017/02/01م. 2- صك حكم قضايي صادر من دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بجده، المتضمن دعوي مقامه من شركه (...) ضد المدعي عليها، والمنتهيه بحكم عدم قبول الدعوي، وفق الصك رقم (4430421966) وتاريخ 1444/06/03ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/16ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قرر قايلا: الاتفاقيه القايمه بين موكلته والمدعيه: ان موكلته تؤكد بان العلاقه التي كانت قايمه فيما بينها وبين المدعيه يحكمها عقد اشتراك في نظام خدمات الاستشارات القانونيه السنوي المؤرخ في 2017/02/01م، وذلك لقاء اتعاب استلمتها المدعيه مبلغا وقدره (1,740,000) مليون وسبعمايه واربعين الف ريال، تسلمتها كامله الجهه المدعيه، لتشمل جميع القضايا الخاصه بموكلته المدعي عليها. ولكن تشجيعا من موكلته للمدعيه، فقد تم التاكيد بموجب الماده الثالثه من ذات العقد علي منح المدعيه نسبه من قضايا التحصيل تسدد لها عند التحصيل عدم صحه الاستناد: ان موكلته المدعي عليها تؤكد علي عدم صحه استناد المدعيه الي اتفاقيه الاتعاب المؤرخه في 2017/02/01م وتتحفظ موكلته علي اتفاقيه الاتعاب المزعومه من المدعيه، حيث تضمنت اتفاقيه الاتعاب المزعومه العديد مما يستدعي الريبه والشك وهي الاتيه: التمهيد في اتفاقيه الاتعاب: وردت عباره [حيث سبق للطرف الثاني الاستعانه بخدمات الطرف الاول وذلك من خلال ابرام عقد اشتراك في نظام خدمات الاستشارات القانونيه المؤرخ في 2017/02/01] اي ان اتفاقيه الاتعاب التي تستند اليها المدعيه تؤكد علي سبق ابرام عقد الاشتراك السنوي في 2017/02/01م، وهنا التساؤل يظهر، كيف سبق ابرام عقد اشتراك سنوي، وان ذات اتفاقيه الاتعاب المزعومه مؤرخه بذات التاريخ 2017/02/01م،نامل التحقق من التواريخ، فهل يعقل بان تقوم المدعيه بتحرير اتفاقيتين بذات التاريخ! ولماذا لم يتم تحريرهما بعقد واحد، وبالنظر الي الشطر الاخير من البند رابعا من اتفاقيه الاتعاب المزعومه من المدعيه، نجد قد نصت حرفيا علي [[لا تشمل الاتعاب المذكوره اعلاه مصاريف الدعوي ان وجدت (مصاريف السفر خارج جده، الترجمه، الخبرات، المحكمين، قيمه الضريبه المضافه..)]]، والتساؤل الذي يطرح نفسه، والمدعيه تنصلت من الاجابه علي هذا السؤال عده مرات، كيف يكون تاريخ اتفاقيه الاتعاب في 01/02/2017م وكيف تتضمن عباره قيمه الضريبه المضافه؟، والتي لم يكن يعلم عنها اي احد، ولم تصدر ولم تفرض! مصادقه رصيد مزعومه مؤرخه في 2021/11/30م بمبلغ (2,000,000) مليوني ريال، لا تعلم عنها موكلته شييا، مع العلم بان ذات المدعيه قد ارسلت بتاريخ 2021/12/09م بريد الكتروني نظامي يتضمن مصادقه الرصيد الحقيقه بمبلغ لا يزيد عن (400,000) اربعمايه الف، مع ضروره التنويه، بان جميع ما ذكر لا تعلم عنه موكلته شييا، ولا يوجد فيه اي مراسلات تخص اي من تلك المستندات بما فيها اتفاقيه الاتعاب المزعومه، علاوه عن ان جميع تلك المستندات، ظهرت مؤخرا بعد ظهور الخلافات بين موكلته والمدعيه، وجميعها ايضا موقعه من المدير التنفيذي المعزول، والذي هو علي علاقه قويه مع الجهه المدعيه. عليه وبمراجعه الحكم المشار اليه في مقدمه دعوي المدعي، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (439130386لعام 1444ه)، والتي صدر فيها حكم دايره الاستيناف بتاريخ 03/06/1444ه، والمتضمن الحكم بعدم قبول الدعوي، عليه وبما ان العقد نص فيه صراحه علي استحقاق المدعي لاتعابه يكون عند الحكم لصالح المدعي عليها، وبما ان الحكم الصادر والمشار اليه انفا حكم شكلي لا حكم موضوعي مما يكون معه النزاع قايما، وبما ان شرط استحقاق الاتعاب ان يكون الحكم لصالح المدعي عليه، وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.