tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430252970 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1444-04-19 document_type=ruling entity=document_number:9137baf4-e2a5-44a4-8a98-6a6c2d806266 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439497708 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للنقل السريع المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي قيام المدعيه بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعي عليها وذلك بتاريخ 1441/05/15ه الموافق 2020/01/10م، وقامت المدعيه بالتزاماتها التعاقديه طيله فتره التعاقد بنقل كافه الشحنات المسلمه لها من قبل المدعي عليها، وحيث جري التعامل مع المدعي عليها بان تقوم المدعيه باصدار فواتير توضح وزن الارساليه وكميتها وتتم الفوتره علي تلك الاساس، وقد قامت موكلتها بكافه التزاماتها التعاقديه وذلك بموجب الاعمال المبينه من خلال كشف حساب العميل المدعي عليها، وبيان تفصيلي من خلال الفواتير المرفقه، كما ان كشف الحساب معتمد وصحيح، حيث تم الايضاح في نهايته "هذا الكشف سيعتبر صحيحا ما لم نستلم عليه اي ملاحظات خلال (15) يوما من تاريخ الكشف"، وحيث لم تتقدم المدعي عليها باعتراضها علي كشف الحساب، وبناء علي ما تقدم، فان ما زال في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (149,767.76) مايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا وسته وسبعون هلله لم تدفع حتي الان، وطالبت الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغا قدره (149,767.76) مايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا وسته وسبعون هلله. 2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (14,976) اربعه عشر الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:
1- اتفاقيه خدمه الاستلام والتسليم والتحصيل النقدي المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها والمتضمنه استيجار المدعي عليها خدمات المدعيه لشحن منتجاتها وعناصرها الي مستلمين محددين في المملكه، ممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 2020/01/10م.
2- كشف حساب باسم المدعي عليها (العميل) والمتضمن علي المبلغ الاجمالي وقدره (149,767.76) مايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا وسته وسبعون هلله، مذيل بتوقيع المدعيه بتاريخ 2022/03/07م.
3- مجموعه فواتير ضريبيه صادره من المدعيه باسم المدعي عليها والمتضمنه علي اجمالي مبلغ الفواتير وقدرها (132,733.20) مايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وعشرون هلله.
4- مجموعه فواتير صادره من المدعيه والبالغ اجماليها مبلغا قدره (105,996.85) مايه وخمسه الاف وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، مذيله بتوقيع المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/18ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الحاضرون بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص علي "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه، لم تجد في ملف الدعوي وثيقه تعذر الصلح، فسالت الدايره المدعيه وكاله هل تم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي؟ فاجابت انه تم اللجوء للمصالحه وتم ارفاقه عن طريق تبادل المذكرات، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها؟ ذكرت انها تستند علي كشف حساب غير معتمد من المدعي عليها والعقد، وبسؤالها عن مزيد بينه؟ ذكرت انه يوجد لديها فواتير وطلبت مهله لارفاقها، فافهمتها الدايره ان عليها ارفاقها عبر ايقونه تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/04ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تستند علي حساب الفواتير علي بريد المدعي عليها الوارده في العقد ولم يرد اي اعتراض عليها، وباطلاع الدايره علي تاريخ الارسال تبين انها ارسلت قبل يومين، وذكرت وكيله المدعيه بان التاريخ كان تاريخ داخلي، وطلبت مهله لبيان التاريخ. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/09ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبمراجعه الدايره كشوفات الفواتير المرسله عبر البريد تبين بان مبلغها اقل من مبلغ المطالبه، حيث ان مجموع المبالغ قدرها (86,910) سته وثمانون الفا وتسعمايه وعشره ريالات، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها طلب يمين المدعي عليها فيما زاد عن ذلك، فطلبت يمينها، وعليه قررت الدايره التاجيل لابلاغ المدعي عليها باليمين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/08ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالحضور لاداء اليمين، وذكرت وكيله المدعيه بانها تعدل طلب اتعاب المحاماه الي (9%) من مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالاتي:
1- دفع مبلغا قدره (149,767) مايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا.
2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (13,479) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا والذي يمثل ما نسبته (9%) من مبلغ المطالبه. وبناء علي ما تقدم، وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد نقل بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه. وبالنظر في الموضوع، فان المدعيه وكاله تطالب بثمن تقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعي عليها، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه:
(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اوراق كشف حساب لجزء من مبلغ المطالبه ارسلت الي عنوان المدعي عليها المسجل في العقد المبرم بين الاطراف، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه علي كامل مبلغ المطالبه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وعليه فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه ان لها حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فطلبت يمينها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها للحضور لاداء اليمين، ولما نصت عليه الماده (103) الفقره (2) من نظام الاثبات: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، مما تنتهي معه الدايره الي نكول المدعي عليها عن اداء اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب المدعيه وكاله اتعاب المحاماه، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه، تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره، فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (149,767) مايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13,479) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا تمثل اتعاب محاماه، والله الموفق.