moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (١١) مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (١٧,٤٠٠.٤٩) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال و تسعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين بقيام المدعي عليها بطلب بضاعه وتلتزم المدعيه ببيع وتوريد البضاعه المطلوبه علي ان يكون السداد بالاجل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي مطابقه رصيد و كشف حساب و فواتير. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٠٠.٤٩) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال و تسعه واربعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ (١١,٦٥٩.٥٩) احدي عشر الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله ممهور بختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٣م علي مطبوعات المدعيه والمنتهي بمبلغ المطالبه. ٣- فواتير التوريد شملت مبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه: وفيها تبين حضور المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفتها الالكترونيه، وبناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (١٧,٤٠٠.٤٩) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال و تسعه واربعون هلله ريال نظير قيمه بضاعه مورده للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، ومن ثم قدمت المدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد والفواتير المذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (١٧,٤٠٠.٤٩) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال وتسعه واربعون هلله لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.