moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 568 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) , وممثل المدعي عليه/ (...) , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله ورد للمدعي عليه بضاعه عباره عن قطع غيار معدات , سدد جزء منها وتبقي مبلغا قدره: (63,462.50) ثلاثه وستون الفا واربع ميه وثنان وستون ريالا وخمسون هلله , ويطلب الزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ , وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قرر صحه التعامل , وذكر بان موكله جدول المديونيه مع المدعي , وتبقي خمس دفعات كل دفعه نهايه الشهر الميلادي علي ان تكون اخر دفعه بتاريخ (30/3/2021م) , وقيمتها (13,462.5) ثلاثه عشر الفا واربع ميه وثنان وستون ريالا وخمسون هلله , وباقي الدفعات الاربع قدر كل دفعه (12,500) اثنان عشر الفا وخمس ميه ريال , فيما قرر وكيل المدعي صحه ذلك , ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح , واجراء مضمونه , والزامهما بمقتضاه , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه . ولما كان طرفي الدعوي اتفقا علي انهاء النزاع في هذه الدعوي , والصلح وفق البنود المحدده اعلاه , ولما كان الشرع المطهر قد ندب للصلح ، كما في قول الله سبحانه: ? لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس?? ، وقوله جل وعلا: ? والصلح خير ? ، ولما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {الصلح جايز بين المسلمين ، الا صلحا حرم حلالا ، او احل حراما}, (اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) , واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما , وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ، ولما كان الطرفان قد طلبا اثبات هذا الصلح ، واذ ثبت ذلك ، فان الدايره تنتهي الي اجازه هذا الصلح واثباته في مواجهه الطرفين واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه .
(منطوق الحكم)
بثبوت الصلح في الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...) واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه . والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(...)