moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471047190 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها اعلاه يذكر فيها قايلا انه: انه بتاريخ 1443/09/3ه الموافق 2022/04/04م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد عذاييه وهي عباره عن خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/3ه الموافق 2022/04/04م بثمن اجمالي قدره (19,104.84) تسعه عشر الفا ومايه واربعه ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/03/20ه الموافق 2022/10/16م بمبلغ قدره(19,104.84) تسعه عشر الفا ومايه واربعه ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/2ه الموافق 2022/04/03م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير الشراء). 2- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن السداد مما ادي الي (التعاقد مع محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,500.00) الف وخمس ميه ريال سعودي، وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (19,104.84) تسعه عشر الفا ومايه واربعه ريال سعودي واربعه وثمانون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500.00) الف وخمس ميه ريال سعودي. وقد قيدت هذه الدعوي بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 10/11/1444 وفيها حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونيا، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد تم التاكد من صحه تبليغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم سالته الدايره عن البينه فذكر بان بينتهم هي فواتير مختمه من المدعي عليها مرفقه بملف الدعوي، ثم قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وبجلسه 29/11/1444 وفيها حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونيا، فيما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه ((...)) بموجب (...) السجل التجاري، ثم امهلت الدايره وكيل المدعي لتقديم رده علي جواب المدعي عليها علي ان يقدمه بدايه اول يوم عمل بعد اجازه الحج، علي ان تقدم المدعي عليها مذكره ختاميه خلال عشره ايام من تاريخ ايداع مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي فاستعد لذلك، وبجلسه 22/01/1445 وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه ((...)) بالوكاله (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اجابته علي رد المدعي فقال هو ذهب بها للفرع ولا علم لي بهذا، ثم عقب وكيل المدعي بقوله: هو صادق علي صحه الختم ولم ينكره ولكنه نفي علمه بتعامله للفرع والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، فقررت الدايره امهال المدعي عليه لتقديم جوابه مكتوبا وارفاقه بالنظام قبل موعد الجلسه بخمسه ايام فتهم ذلك وحتي لا يطول امد التقاضي في هذه الجلسه، وبجلسه 14/02/1445 وفيها حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم ((...)) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه (...) بصفته مالك الشركه المدعي عليها وافاد بصحه مبلغ المطالبه وان شركته مدينه بهذا المبلغ فيما ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه بمبلغ المطالبه فقط، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي بتوريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها فانه يعد من قبيل المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه -بعد حصرها- بالزام المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه المباعه عليها وقدرها (19.104.84) تسعه عشر الفا ومايه واربعه ريالات واربع وثمانون هلله، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل مع المدعي كما يقر ايضا بصحه مبلغ المطالبه المتبقي في ذمته، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم ((واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع ؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها به تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم ((...)) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19.104.84) تسعه عشر الفا ومايه واربعه ريالات واربع وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.