tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / waste_management

Waste Management Law of 2021

mwan · law · processed · 68 chunks

date_gregorian=2021-09-17 date_hijri=1443-01-05 document_type=law entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/1 entity=keyword:نفايات entity=keyword:نفاية entity=keyword:نفايات خطرة entity=keyword:نفاية خطرة entity=keyword:وسائط بحرية entity=keyword:قمامة entity=keyword:زبالة entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:البرنامج الوطني للتخلص من نفايات الرعاية الصحية entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:المركز الوطني لإدارة النفايات entity=legal_basis:royal_decree:71/1 entity=legal_basis:royal_decree:28/9 entity=legal_basis:royal_decree:71/5 entity=legal_basis:royal_decree:71/0 entity=legal_basis:royal_order:9/7 entity=legal_basis:royal_order:1/7 entity=legal_basis:royal_order:97/5 entity=legal_basis:royal_order:9/1 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ، وتضمن: التعريفات، أحكام عامة، مسؤولية منتج النفاية، التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، مسؤولية مقدم الخدمة، استيراد النفايات وتصديرها، التعامل مع الحالات الطارئة، المقابل المالي، المسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضات، المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=legal_basis:royal_order:97/10 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=waste_management validity=valid validity_confidence=1.0
بتيلزالجلم

بمون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملکه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (9/7)
ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (1/7)
ب تاريخ ١٤١٤/٣/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس النوي، الصادر بالامر الملكي رقم (9/1/٤)
ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
ويناء علي الامر الملكي رقم (٩٧/٥) بتاريخ ١٤١/٣/١٠.
وبعد اطلاع علي قار محلس الشوي رقم (٢٦/١٤٠) بتاريخ ١٤١/٣/١٠.
وبعد اطلاع علي قار محس السوناه رقم (١١) بتاريخ ٢٦/١/٢.
National Centre: رصنا بما هو ات: & Records
اولا : الموافقه علي نظام اداره النفايات، بالصيغه المراققه.
ثانيا : استمرار العمل باختصاص وزاره الشؤون البلديه والقرويه والامكان فيها يتعلق برسوم جمع
النفايات التجاريه والسكنيه - الوارده في رسوم الخدمات البلديه الموافق عليها بالمرسوم
الملكي رقم (٧١/١/٦) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٦ - لمده سنتين، علي ان يقوم المركز الوطني
لاداره النفايات قبل اتجاه المده المحدده ياتمام دراسه النموذج المالي المناسب للمنظومه،
ومن ثم تحديد المقابل المالي المطلوب من كل فيه من فات منتجي النفايات، واعتماد
من مجلس اداره المركز.

بتزارد الزله

: استمرار العمل بعقود الاستثمار المتعلقه اداره النفايات الساريه وقت نفاذ النظام - المطار
اليه في البند (اولا) من هذا المرموم - الي حين اتهانها.
رابعا : علي ممو نايب رييس مجلس الوزاره واللوزاره ووزمه الاجهزه المنييه
المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

National Center for Archives & Records
. Y .

المؤسسه
(11) : قرار رقم
وTARIEX : 1/2 : وTARIEX

الله مجلستنتجت
الله مجلستنتجت
الله مجلستنت
ان مجلس الوزاره
بمرد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۰۳۰۹
وتاريخ ١٨/١٤٢٦/٩/١٨، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والقياده والزراعه
رقم ١٤٤١/٧/٢٣ و تاريخ ١٤٤١/٧/٢٣ و تاريخ ١٤٤١/٧/٢٣ و تاريخ ١٤٤١
وبعد الالخلاع علي مشروع النظام المشار اليم.
وبعد الالخلاع علي الامر الملكي رقم (٩٧/١٠) وتاريخ
وبعد الالخلاع علي نظام اداره النفايات الملبيه الصلابه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٨/٩/١٧) واتيخ
وبعد الالخلاع علي رسم الخدمات الملبيه، الصادره بالمرسوم الملكي رقم (٧١/٥)
وتاريخ ١٧/١١/٦
وبعد الالخلاع علي تنظيم المركز الوطني لاداره النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزاره
رقم (٥٥٧) وتاريخ (٤٥٧) ١٤٤١/٤٥
(١٢٣٣) وبعد الالخلاع علي المذكرات رقم (٧٩٦) وتاريخ (١٤٤٢/٥/١٦)
وتاريخ ١٤٤٧/٧/٢٣ (١٩٠٧) ورقم (١٣٢٧) وتاريخ (١٣٢٧) ورقم (١٩٠٧)
(٢٢٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ (٢٠٩٨) ورقم (٢٠٩٨) ورقم (٢٠٩٨) ورقم (٢٠٩٨)
وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٥، العده في هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاصلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢٦١/٢٧/٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٥
وبعد النظر في قرار مجلس الشوری رقم (٢٧/١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤
وبعد الاصلاع علي توصيه للجنه العامه لمجلس الوزاره رقم (1)
وتاريخ ١٤٤٣/١/١ ه.
يقر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام اداره النفايات، بالصيغه المرافقه.

الله بمره

(7)
اللكججججججججججججم
الله بمره علدور
ثانيا : استمرار العمل باختصاص وزاره الشؤون البلديه والقرويه والامكان فيها يمتلق برسوم جمع النفايات التجاريه والسكنيه - الوارده في رسوم الخدمات البلديه الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٧١/٠) وتاريخ ١٤٣٧/١٠٥ م- لمده مستثمن، علي ان يقوم المركز الوطني لاداره النفايات قبل انتهايه المده المحدده يتمام دراسه النموذج المالي مناسب للمنظمه، ومن ثم تحديد المقال المالي المطلوب من كل فيه من قات متحجي النفايات، واعتمادها من مجلس اداره المركز.
ثالثا : استمرار العمل بعقود الاستثمار المتعلقه اداره النفايات المداريه وثم نفاذ النظام
- المشار اليه في البند (اول) من هذا القرار- الي حين انتهاها.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مراققه لهذا.
رابعا : يمارس مجلس اداره المركز الوطني لاداره النفايات صلاحيات الوارده في الماده
(الثانيه والضرين) من النظام - المشار اليها في البند (اول) من هذا القرار - بالاتقان
مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدد
(لانحه ممارسه الهيات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي
لخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها.
خامسا: قيام وزاره البييه والمواه واراعه - بالتنسيق مع من تراه من الجهات - خلال
(مشين) يوما من تاريخ صدور النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار -
بمراجعه الانظمه والتنظيمات والقرارات الحي تاثرت بصدوره، والرفع عنها وفقا
للايجارات المتبعه.

رييس مجلس الوبكاه

الله بمره
الرقم
الداري
الرفقات
[Non-Text]
الاملكه العربيه السعوديه
بمره وره
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
نظام اداره النفايات
الفصل الاول
التعريفات
الماده الاول:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا نظام - المعاني المينه امام كل منها، ما لم
يقتض السباق غير ذلك:
النظام: نظام اداره النفايات.
اللاتحه: اللاتحه التفيده للنظام.
المركز: المركز الوطني لاداره النفايات.
الوزير: وزير البييه والمياء والزراعه رييس جلس اداره المركز.
الجهه المختصه: الجبهه الحكوميه المسووله عن اداره النفايات تشغيليا وفق نص نظامي خاص.
الشخص: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه.
النفايات: جميع المواد التي ترمي او يختص منها، وتؤثر - بطريقه مباشره او غير مباشره - في
الصحه العامه او البييه.
Nationa: متج النفايات: كل شخص ينتج نفايات مصنفه بناء علي احكام النظام.
اداره النفايات: تنظيم اي نشاط او مادرسه تتعلي بالنفايات من جمع النفايات ونقلها وفرزها
وخزينها ومعاجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والاتخلص الامن منها، ما في ذلك العنايه
اللاحقه بواقع التخلص من النفايات.
التصريح: وثيقه يمنحها المركز لمنشات تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته.
قبل حصولها علي التراخيص التي تصدرها الجهات المختصه وفق انظمتها.
الرخصه: اذن مكتوب يصدره المركز للقيام باي نشاط يتعلق باداره النفايات، وذلك وفقا لما
العربيه
1
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
الخدمه النظام واللاحده.
جوده النظام واللاحده.

بشريلالحليه
الرقم
الترجيم / / التاريح
الرقفات
[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
بمره وره ليتيد
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
المصرح له: الشخص الحاصل علي التصريح من المركز.
المرخص له: الشخص الحاصل علي الرخصه من المركز.
مقدم الحدمه: الشخص المزخص له او المصرح له بزاوله نشاط من انشطه اداره النفايات.
النفايات الحطره: النفايات المصنفه علي انها نفايات خطره بناء علي احكام النظام واللاتحه،
الناتجه من الانشطه الصناعيه او غير الصناعيه التي تكتوي علي مواد سمعه او مواد قابله للاشتعال
او للتفاعل، او مواد مسببه للاتكال، او مواد مذبيبه، او مواد مزيله للشحوم، او الزيوت، او مواد
ملونه، او رواسب عجينه، او احماض وقلويات.
نفايات الوسايط البحرييه: النفايات التي تنتج من جميع وسايل ووسايل النقل والوحدات العايمه
التي تستخدم مزاوله الانشطه البحرييه، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزحه البحرييه، او وسايط
الرياضات البحرييه.
تقليل النفايات: الحد من انتاج النفايات الي ادني مستوي مكن.
المتجات: مواد او سلع مصنعه او مشتقه من مواد اخري للبيع والاستهلاك.
اعاده استخدام المتجات: اعاده استخدام المواد والموراد قدر المستطاع قبل تحويلها الي نفابه.
الجمع: جمع النفايات من الحاويات المخصصه للتخزين بمختلف احجامها وانواعها; بوساطه
الشاحنات والاليات المخصصه لذلك.
الفرز: فصل مكونات النفايات عن بعضها يدويا او اليا مثل: الورق، الزجاج، والمعادن،
وغيرها من المكونات في الحطات الانتفاليه، او مشتات الفrzز والمعاجله; وذلك بقصد تدويرها،
او معالجتها.
النقل: نقل النفايات بوسايل النقل المعتمده الي الحطات الانتفاليه، او منشات المعاجله او
الفrzز، او المرادم المعتمده.
وثيقه النقل: النموذج الذي تحدده الجهه المختصه لمتابعه النفايات من نقطه الانتاج الي نقطه
التخزين او المعاجله او التخلص الامن.

2

بشرالالحلي
الرقم
الترجيم
الرفقات
ص
المملكه العربيه السعوديه
فمده لمترات والي
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
التدوير: عمليه تحويل مكونات معينه من الفنايات الي مواد قابله للاستخدم من اجل
استرجاعها، او استخدامها كمواد اوليه في عمليات التصنيع.
المعاجله: استخدام الوسايل الفيزياييه، او البيولوجيه او الكيميايه، او مزيج من هذه الوسايل، او
غيرها; لاحداث تغير في خصايص النفايات، من اجل تقليل حجمها، او تسهيل عمليات
التعامل معها عند اعاده استخدامها او تدويرها، او استخلاص بعض المنتجات منها او لازاله
الملوثات العضويه وغيرها; من اجل التخفيف او الاستفاده من بعض مكونات النفايات او
القضاء علي احتمال تسيها بالاذي للبشر او البييه.
التخزين: حفظ مكونات النفايات او بعضها مؤقتا؛ لنقلها او للاستفاده منها لاحقا.
الخطات الانقليه: المنشيات التي تستخدم في مراحل عمليه نقل النفايات الي مواقع
ومنشيات معاجه او فرز النفايات او الي مواقع التخليص الامن.
الحرق: اشعال مكونات النفايات للتحلصر منها، وذلك بطريقه الاشعال بالحرق المكشوف، او
بطريقه الحرق المتحكم به في عبارق خاصه سواي اسرتجع الطاقه او بدوضا.
استرداد الموارد: عمليه استخراج الطاقه او المOUAD الاوليه او اي منتج اخر من النفايات
واستخدمها مره اخري.
التخلص الامن: التخزين او التفكيك الامن لاي نوع من انواع النفايات بطريقه هندسيه تنع
ال'TSSBب اي تلوث او اثر سلي علي البييه من تربه وهواء ومياء وتوع بيولوجي. وTTPSSH هذه
الطرق المدفن الهندسيه واخلارق الجهره وغيرها من التقنيات والمنشات المرخصه، والتي تحتوي علي
التقنيات الفنيه اللازمه حمايه الصحه والسلامه العامه والبيله.
مسؤوليه المثنيح المحتده: تحمل المثنيح والمستورد للمنتجات المستورده او المصنعه محليا او المستقه
من ماده اخري، المعده للبيع او الاستهلاك، المسؤوليه النظاميه والماليه لاداره البقايا والنفايات
ومعاجتها والخطص الامن منها، خلال دورها الحياتيه.
فتره المطروح
?
العربيه التربيه الميويه
*

بجرانالاكتله
الرقم
ال تاريخ / / التاريخ
الرquات
ص
ال مملكه العربيه السعوديه
فشرد وستي وستي
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الفصل الثاني
احكام عامه
الماده الثانيه:
يهدف نظام الي تنظيم انشطه جمع النفايات ونقلها وفرزها وخزينها واستيرادها وتصديرها
ومعاجتها والخص الص من منها، ما في ذلك العنايه اللاحقه بمواقع التخلص من النفايات.
الماده الثالثه:
لا تطبق احكام النظام علي النفايات المッチعه والنوويه والنفايات العسكريه.
الماده الرابعه:
لا يجوز مارسه اي نشاط يتعلق باداره النفايات الا بعد الحصول علي رخصه او تصريح
من المكر، وذلك جنس شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا لما تخدمد اللاتحه.
الماده الخامسه:
علي كل من عبارس نشاطا يتعلق باداره النفايات تقدم افضل التاتج البيييه والاقتصاديه،
وفق الاولويات الاتيه:
- 1 - التدوير
National Center for Archives & Record.
٢- استرداد الموارد.
٣- التخلص الامن.
الماده السادسه:
دون اخلال بما تقضي به الاحكام النظاميه ذات الصله، علي كل شخص معي بتنفيذ
برامج او خطط او مبادرات تطوعيه تتعلق باداره النفايات; استيفاء الضوابط الصادره من المركز،
وذلك وفقا لما تعدددpor الناتحه.

بحدارد الحتي
الرقم
الترجيم
الرquats
[Non-Text]
الاملكه العربيه السعوديه
الره محتريم
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده السابعه:
تنتقل ملكيه النفايات الي الدوله في الحالتين الاتيتين:
1 - وضع النفايات في الحاويات المخصصه ما، او بقرها.
٢ - وضع النفايات في اي موقع عام لتحزينها، او في مواقع التخلص الامن منها.
وللمركز الحق في التصرف بالنفايات، بما يكتقي الاستدامه الماليه ويغطي التكاليف التشغيليه
للهجات المختصه. ونجوز للجهات المختصه التصرف بالنفايات بعد موافقه المركز، وفقا لما تخلده
اللاتحه.
الماده الثامنه:
يخطر ترك النفايات بانواعها او دفعها او اغراقها او رميها؛ في غير الامكان
المخصصه بها. وتجدد اللازجه المزاميه للذلي.
الماده التاسعه:
1 - يعد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل لاداره النفايات في المملكه - بالتنسيق مع الجهات
ذات العلاقه - مع تحذيفه خمس الحاجه، وبعد اخرضا خططا للطواري، وفقا لما تحدده
اللاححه.
٢ - علي كل جهه مختصه وضح الحخط التفليديه لاداره النفايات المتوافقه مع المخطط
الاستراتيجي الشامل لاداره النفايات الصادر من المركز.
الماده العاشره:
يقوم المركز بالاي:
1 - اصدار الضوابط والمتطلبات الواجب علي مقدم الخدمه ومنتج النفايه اتباعها.
٢ - تصنيف النفايات وفقا لطويرها و تاثيرها في الصحه العامه والبييه; ووضع الاحكام والشروط
اللازمه لذلك.
الموزمه المينيه
1
。
العربيه السعوديه
الاستعماليه المينيه المينيه

بجلزالقارقجله
الرقم
الترج
المرفقات
الله
الاملكه العربيه السعوديه
فمره وعام واصر واصر
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الفصل الثالث
مسؤوليه منتج النفايه
الماده الحاديه عشره:
علي متجح النفايه التقييد بالتدابير الاتيه:
- 1 ترشيد استخدام المOUARD والموارد الطبيعيه.
- ٢ اعاده استخدام المنتجات.
- تقليل النفايات.
٤- تخزين النفايات في الاماكن المخصصه مها، وذلك وفقا لما تحده اللاتحه من اشتراطات.
٥- فرز النفايات التي يمكن اعاده استخدامها او تدويرها، وذلك بوضعها في الامكان الحديده مها
بعد انتاجها. وحدد اللاتحه انواع هذه النفايات.
الماده الثانيه عشره:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه عشره) من النظام، علي الجمعات السكنيه والتجاريه
والجهات الاداريه الحكوميه؛ التعاقد مع مقدم خدمه مرخص له، وذلك وفقا لم تثمده اللاتحه.
الماده الثالثه عشره:
1 - علي قايد الواسطه البحريه او مالكتها تسليم النفايات الناتجه عن تلك الوسايل او عن عمليه
تشغيلها، وكذلك تسليم جمل النفايات الوارده في الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا
فيها؛ في مرافق استقبال النفايات العامله في المواني، او وفق الاليه التي تحددها الجهات
المختصه لمعاجه نفايات الوصالت البحريه.

7

بعلانالاكتله
الرقم
الترجيم
الرquات
علم
ال المملكه العربيه السعوديه
فمرود محدد
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢ - علي احييه العامه للمواني توفير الاليه اللازمه لرافق استقبال الفنايات الناحيه عن انشطه
المواني، ونفايات الوسايل البحرييه، او ارسالها الي مرافق اخري مخصصه من المركز للاتخلص
منها، وذلك وفقا لما تحدده اللاتحه.
٢ - علي جميع المواني التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص هم من المركز لنقل ومعاجله النفايات
التي يتم استقباطها في المواني او الناتجه عن عمليهها.
٤ - يجب تزويد المركز دوريا بنسخه من سجلات ووثايق استقبال نفايات الوسايل البحريه;
تشمل حجم وانوع النفايات التي تم استقبالها، مع توضيح اليات واماكن معالجتها.
الماده الرابعه عشره:
علي كل منتج ومستورد، تحمل مسؤوليه المنتج الممتده، خفقها للاستدامه الماليه بقطع
اداره النفايات المبنيه علي مبدا الافتصاد الذاري. وکند اللاتحه الاجراءات والضروابط
والاشتراطات اللازمه لذلك.
الفصل الرابع
التعاقد علي تقدمح خدمات اداره النفايات
الماده الخامسه عشره:
ينظم المركز التعاقد بين الجهه المختصه ومقدمي خدمات اداره النفايات. وخدمد اللازحه
الشروط والضوابط والمعابير اللازمه لذللك، وفقا للانظمه ذات العلاقه.
الفصل الحامس
مسؤوليه مقدم الحدمه
الماده السادسه عشره:
1 - علي مقدم الحدمه التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقا للاتحه.
٢ - علي مقدم الحدمه التاكد من صحه المعلومات متعلقه بالنفايات التي ترد له، واستكمال

V

بحلانالحلي
الرقم
الترجيم
الرquats
[Non-Text]
الاملكه العربيه السعوديه
فمره لكبرار وردد
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
معلومات سجل ووثيقه النقل، التاكد من اضا داخله ضمن اختصاصه المرخص له.
٢- علي مقدم الخدمه المتعاقد مع احدي الجهات الحكوميه تقدم تقارير دوريه للمركز، وذلك
وفقا لما تخلده اللاتحه.
٤ - علي مقدمي خدمات النقل والتخزين والطاجله والتحصل الامن؛ الالتزام ب متطلبات وثيقه
النقل، وذلك وفقا لما تخلده اللاتحه.
٥ - علي مقدمي خدمات المعالجه والتدوير والخلص الامن؛ قبول اي نوع من انواع النفايات
الداخليه ضمن اختصاصاتهم المرخصه هم.
الماده السابعه عشره:
علي مقدم الخدمه المخرض له بنقل النفايات الخطره؛ التقدم بالاتي:
١ - نقل النفايات من خلال وسايل نقل تتوافق مواصفهاك مع ما يجده المركز.
٢ - وضع العلامات التحديريه علي وسايل النقل.
٣ - التاكد من توفر الوثايق الخاصه بالنفايات الخطريه.
٤ - اشعار السلطه المختصه يخطوط سير وساط نقل النفايات الخطريه، وابلاغها باي تغير بطرا
عليها.
٥ - الالتزام بعدم مرور الوسط الناقه للفايات الخطريه داخل التجمعات السكيه ووسط المدينه
خلال الاوقات التي تحددها السلطه المختصه.
٦ - اشعار السلطه المختصه بعنوان المواقف التي توقف فيها وسايط نقل النفايات الخطريه.
٧ - غسل وتطهير وسايط نقل النفايات الخطريه بعد كل استخدام طبقا للتعليمات والارشادات
بالتنسيق مع السلطه المختصه.
وحدد اللانحه السجلات والوثايق الي جب ان يحتظ بها مقدم خدمه من الفافيات
الخطره، وكذلك الضوابط والشروط اللازمه لتنفيذ ما ورد في هذه الماده من احكام.

بحرانالجلالدد
الرقم
التاريخ
الرquat
[Non-Text]
المواصله العربيه السعوديه
صيده
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده الثامنه عشره:
علي مقدم خدمه النقل - في حال عدم امكان ايصال النفايات بختلف انواعها الي
وجتهها المعتمده - ارجاعها الي متج النفايه ليتحمل مسؤوليه اتخاذ الاجراءات اللازمه لمعاجتها
والتخلص منها وفقا لما تKDده اللاتحه.
الفصل السادس
استيراد النفايات وتصديرها
الماده التاسعه عشره:
دون اخلال بالاحكام الوارده في الاتفاقيات الدوليه - ذات الصله - التي تكون المملكه
طرفا فيها:
1 - خطر استيراد او ادخال النفايات الخطره الي المملكه او الي مياها الاقليميه او المناطق
البحريه الاخري التي تدارس عليها المملكه حقوق السياده او حقوق الولايه طبقا للقانون
الدولي، دون الحصول علي الرخصه، وخدمه الشروط اللازمه للدلك.
٢ - لا يجوز استيراد النفايات او المواد التي تم تدويرها التي يخدمها المركز، ولا تصديرها ولا اعاده
تصديرها ولا عبورها; دون الحصول علي الرخصه.
٣ - لا يجوز استيراد الاجهزه والمعندات والمنتجات غير الجديده او التي تم تدويرها والتي يخدمها
ويصفها المركز بافنايات، او تصديرها او تدويرها، دون الحصول علي الرخصه
٤ - يكون التخلص الامن او معالجه اي من الفنايات او المهاد والاجهزه والمعندات والمنتجات
غير الجديده او التي تم تدويرها -المشار اليها في الفقرتين (٢) من هذه الماده - وفقا
لنا جيدده المركز.
ه - جلس اداره المركز اقتراح تحصل رسوم علي استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع
بذلك وفقا للاجراءات النظاميه.

q

بجريل الجله
الرقم
الترخي
الرquats
[Non-Text]
المواكه العربيه السعوديه
الله ممره
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الفصل السابع
التعامل مع الحالات الطاريه
الماده العشرون:
لوزير او من يفوضه - بعد التنسيق مع الجهات المعنيه - اتحاذ اي من الاجراءات الاحترازيه
:الاتيه
1- تفعيل خطه الطواري المتعلقه بشركه تشاط اداره النفايات في حالات الضروره او الظروف
الاستثناييه; وذلك وفقا لما تKDده الالتحه.
٢- ايقاف النشاط جزييا او كليا -حصول - لمده لا تزيد علي (ثالثين) يوما في حال
ضبط اي خالفه تتطلب اتحاذ اجراء عاجل لتفادي و qtوع كارثه، واحاله المخالف الي الجهه
المختصه بالتحقيق معه.
الماده الحاديه والعشرون:
علي مقدم الخدمه في حاله الحوادث الطاريه او الاخطاء الجسميه التي تسبب خللا في
سير العمل عند اداره الفنايات؛ ان يشعر المركز بذلك، وان يقدم تقريرا بين فيه اسباب الحادث
والتدابير التي اتخذها للمشطه عليه، وما ترتب علي ذلك من اثار، وذلك وفقا لم اخلده اللاتحه.
National Central University & Records
المقابل المالي
الماده الثانيه والعشرون:
جلس اداره المركز ما يلي:
1 - تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والاعمال التي يقدمها في جمال

. اختصاصه.
1.

بحلانيالاله ليك
الرقم
الترجي
المرفقات
ع
الاملكه العربيه السعوديه
الله ممره
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢- تحديد المقال المالي علي منتجي النفايات بالاعتبار التكلفه التشغيليه من الجهات
المختصه.
وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللاتحه.
الماده الثالثه والعشرون:
للمركز ان يمند تقدم بعض خدماته الي القطاع الخاص.
الفصل التاسع
المسؤوليه المدنيه والجزاييه والتاهيل والتعويضات
الماده الربعه والعشرون:
تشمل الاضرار التي تترتب عليها المسؤوليه المدنيه او الجزاييه او كلتها - علي سبيل المثال
لا الحصر- ما ياتي:
- ١- فقدان الممتلكات او تلفها، او الخساره الاقتصاديه الناتعه عن ذلك.
٢- تكاليف استعاده الاوضاع الطبيعيه في البييه المضرره، ما لم تخذ التدابير اللازمه لاستحاده
الاوضاع الطبيعيه.
٣- خساره الدخل الناتج من البييه المضرره.
٤- الوفاه او الاصابه او الاعاقه.
ومع عدم الاحلال باي حقوق او تعويضات قد تنشا بموجب نظام اخري، يشترط ان
تكون هذه الاضرار قد نشات من تعمد ايقاعها، او الاهال الجسم، او سوه اداره النفايات، او
عدم الالتزام بالنظام او اللاتحه.
الماده الخامسه والعشرون:
علي مقدم الخدمه الذي يقوم بتشغيل منشه لاداره النفايات - عند حصوله علي
الرخصيه - ان يقدم ضمانا مايها او تامينا يغطي مسؤوليته عن الاضرار المتعلقه بالمسؤوليه المدنيه.
وذلك وفقا لما خدهد اللاتحه.

11

بحلد الحزان
الرقم
الترجيم / 1 / 1
الرفقات
[Non-Text]
الاملكه العربيه السعوديه
فمره لكبول
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده السادسه والعشروان:
1 - يتحمل متج النفايه ومقدم الخدمه المسؤوليه المدنيه والجزاييه عن اي ضرر او خطر علي البييه
او علي الصحه والسلامه العامه وفقا لما حدده الاحكام النظاميه ذات الصله، بالاضافه الي
مسؤوليه عن معاجله وازاله تتلف الاضرار والاخطار علي البييه او علي الغيره; الناتجه عن
اداره للنفايات وعن المنتجات الثانويه المتولده عنها.
٢- يجب نقل النفايات بطريقه لا تشكل تلويا للبييه. وفي حاله التلوث الناجم عن انشطه النقل،
يكون الناقل مسؤولا عن عمليات التطيف واعاده الوضع الطبيعي للبييه، بالاضافه الي
مسؤوليه عما يترتب علي ذلك من اضرر.
٢- كل شخص يودع او يستودع النفايات لدي شخص اخر غير مرخص له بالذلك؛ يعد مسؤولا
بالتضامن مع هذا الشخص عن الاضرار والتعويضات الناجعه عن هذه النفايات.
الماده السابعه والعشرون:
مع عدم الاحلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، يحدد المركز وفق اسس علميه وعادله
مبلغ المستلويه التي يتحملها مقدم الخدمه او ميتج النفابه، جاه الاضرار الناتجه عن نشاطها
المتعلقه اداره النفابات والخذ الاجراءات النظاميه لاعتماد من الوزير، وذلك وفقا لما تحدده
اللاتحه.
National Center for the First and the First
المخالفات وضبطها وايقاع العقوبات
الماده الثامنه والعشرون:
١ - دون اخلال بكم الماده (الثلاثين) من النظام، يتولي مفتشون - يصدر بتحديدهم قرار من
الوزير - تجمعين او منفردين ضبط خالفات احكام النظام واللاتحه، واشقا، والتحقيق فيها،
وحدد اللاتحه اليات عملهم.

٢ - للمفتش ما يات:
17

بحلنالادراتج
الرقم
الداري
الرquats
[Non-Text]
الملكه العربيه السعوديه
الله ممره
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
ا- اخذ عينات من المواد والاصناف الموجوده لدي المششه المッチه بارتكابها خالفه الي من
احكام النظام واللاححه، اذا لزم الامر، علي ان يجر خضر ضبط هذه الواقعه تدهن فيه
جميع البيانات اللازمه للتثبيت من العينات نفسها والمواد والاصناف التي اخذت منها،
وکذلک الاحتفاظ بنسخه من سجلات المنشاه محل التفتيش وبيانها؛ وذلك وفق لما
تحدده اللوايح.
ب- التحفظ - علي نفقه المخالف في حال ثبوت المخالفه - علي المركبات والادوات
المستخدمه (او التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفه، وتسليمها بوصفها
مضبوطات الي الجبه المختصه، علي ان يعرض ذلك علي الحكمه المختصه - خلال مده
لا تزيد علي (سبعه) ايام - لتاكيد التحفظ او اعالهه و ذلك وفقا ما تحده اللاتحه.
٢- يخطر منع المفتش او اعاقته عن تادينه اعماله المتعلقه بالتفتيش والضبط. وعلي المفتش ابراز
بطاقته الوظيفيه عند مباشره اختصاصه.
٤ - للوزير اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعه الاداريه الي شركات
متخصصه ومؤهله، وذلك وفقا للضوابط والمعابير التي تحددها اللاتحه.
الماده التاسعه والعشرون:
دون اخلال باي عقوبه اشد بنص عليها نظام اخري يعاقب بالسجن مده لا تريد علي
(عشر) سنوات وبغرامه لا تزيد علي (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
العقوبتين، كل من يقوم بتحزين النقابات او حرفها او معالجتها، او اغراها او التخلص منها باي
طريقه تشكل خطرا علي الصحه العامه او ضررا علي البييه.
الماده الثالثون:
تتولي النيابه العامه التحقيق والاداء في المخالفات المشار اليها في الماده (التاسعه
والعشرين) من نظام؛ امام الحكمه المختصه.

17

بحدولالحله
الرقم
٥١١ / ١/ التاريح
المدفقات
الله
المواكه العربيه السعوديه
فمره ورد ورد
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده الحاديه والثلاثون:
تنويل الحكمه المختصه النظر في المخالفات المشار اليها في الماده (التناسعه والعشرين) من
النظام، ولما القيام بالاي:
- ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين) من نظام.
٢- الحكم بصادره المضبوطات علي المخالفه.
٢- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالفات في عالفته ما لا يزيد علي (٥٠١) من مبلغ
الغرامه الوارد في الماده (التاسعه والعشرين) ، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ
الذي يحدده الحكم.
٤- مضاعفه الغرامه الموقعه علي المخالف حال العود. وبعد عايدا كل من عاد الي ارتكاب
المخالفه خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعيه.
٥- تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه
خليعه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او
نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك حسب نوع المخالفه المركبه وجسامتها و تاثيرها،
علي ان يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعيه.
الماده الثانيه والثلاثون:
1 - دون اخلاب ياي عقوبه اشند ينصر عليها نظام اخري يعاقب كل من جالف. احكام النظام
واللالحه وشروط الرخصه والتصريح – عدا المخالفات الوارده في الماده (التاسعه والعشرين) -
بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا- غرامه لا تزيد علي (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ب- تعليق الرخصه او التصريح لمده لا تتجاز (مسته) اشهر.

ج- الغاء الرخصه او التصريح.
14

بحلنا لحدارجي
A14
الرقم
التاريخ
الرفقات

الاملكه العربيه السعوديه
الله ممرات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
وتضاعف العقوبه علي المخالف حال العود. ويدت عايد كل من عاد الي ارتكاب المخالفه
خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ خصن القرار بضي المده الحديده نظاما، او اكتساب الحكم
الصادر في شانه القطعيه.
٢- يصدر الوزير - بقرار منه - جدول تصنيف للمخالفات - عدا المخالفات الوارده في الماده
(التاسعه والعشرين) من نظام - وKDYIDI للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه
الماده، يراعي فيه طبيعه كل خالفه وجباتها، والظروف المستوده والمخففه بها. ويتول المركز
ايقاع عقوبه الغرامه التي لا تزيد علي (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الماده الثالثه والثلاثون:
١- يتول النظر في خلافات احكام النظام واللاتجه - عدا المخالفات الوارده في الماده (التناسعه
والعشرين) - وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام; جلنه
(او اكثر) تشكل بقرار من الوزير لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، وتكون من اعضاء
لا يقل عددهم عن (ثلاثه) ا عضاء، وخلد قرار تشكيلها من يتول راستها. علي ان يكون
من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراها بالاغلبيه، وتكون مسببه، ويعتمدها
الوزير.
٢- تجدد اللاتحه فواعد عمل اللجنه واجراءها ومكافات اعضايها.
٢- يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه امام الحكمه المختصه خلال (سستين) يوما من تاريخ
الابلاغ بالقرار.
الماده الرابعه والثلاثون:
بالاضافه الي العقوبات الوارده في الماده (الثانيه والثلاثين) للجنه المشار اليها في الماده
(الثالثه والثلاثين) من النظام، القيام بالات:
1 - فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في خالفته بما لا يزيد علي (٥١٠) من مبلغ
الغرامه الوارده في الفقره (1) من الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام، علي ان يبدا احتساب
هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده القرار.

15

الله بمره
الرقم
٥١١ / / ١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١
الله
الاملكه العربيه السعوديه
بنره ورسام
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢- تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه
خليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيحه ففي اقرب منطقه له، او
نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك حسب نوع المخالفه المركبه وجسماتها وتاثيرها،
علي ان يكون نشره بعد خصن القرار بضي المده الحديده نظاما.
الماده الخامسه والثلاثون:
علي المخالف ازاله الاثار المترتبه علي المخالفه واعاده التاهيل ودفع التعويضات المترتبه
علي المخالفه، وذلك وفقا لما تعددد اللاتحه.
الفصل الحادي عشر
احكام ختاميه
الماده السادسه والثلاثون:
يصدور الوزير الملاحظه بالتنسيق مع وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان ووزير الصحه،
خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرعيه.
الماده السابعه والثلاثون:
يجل هذا نظام حل نظام اداره النفايات البلديه الصابه المصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٨/٩/٧) و تاريخ
National Center for Archives & Records
الماده الثامنه والثلاثون:
يعمل بالنظام بعد مضي (مستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرعيه.

17