tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431062771 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-07-20 date_hijri=1444-12-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:56b391a9-04ba-470a-9877-409ba5f1ff98 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٨٥١٩لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذاييه تمثلت في (اجبان متنوعه) للمدعي عليها، وقد بلغ اجمالي المواد المورده مبلغا قدره (٢٦,٤٨٩.٠٠) سته وعشرون الفا واربعميه وتسعه وثمانون ريالا سعوديا لم تسدد المدعي عليها منه شييا، وختم صحيفته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن ما ورد من بضايع، وقدره: (٢٦,٤٨٩.٠٠) سته وعشرون الفا واربعميه وتسعه وثمانون ريال سعودي.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (١٧/١٢/١٤٤٤ه) بحضور وكيل المدعيه/(...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها رغم تبلغها بحسب الافاده النظاميه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.
وفيها احال المدعي وكاله الي صحيفه دعواه المشار اليها انفا، وحصر طلباته فيما تضمنته، وحصر اسانيده في عدد فاتورتي شراء صدرت اولاهما بتاريخ (٦/١٢/٢٠٢٢م) باجمالي مبلغ وقدره (٧٢٣٧,١٣) والثانيه بتاريخ (١٤/١٢/٢٠٢٢م) باجمالي مبلغ وقدره (١٩,٢٥٢,٦٧) ووجه الشاهد منها ما حوته من ختم عايد للشركه المدعي عليها، وتوقيع موظفها والذي يمثل اقرارا منها باستلام البضاعه والفاتوره، وكشف الحساب الصادر بتاريخ (٦/٣/٢٠٢٣م) والممهور بختم وتوقيع يدلان علي مصادقتها علي الرصيد، فقررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٤/١٢/١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه/(...)-المشار لبياناته انفا-، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وسبق فيها لوكيل المدعي عليها ان تقدم بمذكره صباح ذلك اليوم تضمنت الدفع شكلا بانعدام صفه موكلته في الدعوي، وموضوعا بانكار الدعوي جمله وتفصيلا، ونفي استلام اي بضاعه، والطعن فيما حوته اسانيد المدعيه بانكار عايديه التواقيع لموكلته، والطعن في الاختام بالتزوير ومخالفته للختم العايد لموكلته، وسبق قيام موكلته برفع بلاغ لدي شرطه (...)لاخلاء مسؤوليتها عن الختم، وطالب باحاله الاوراق الي الادله الجناييه للتحقق من سلامتها، ومخاطبه الغرفه التجاريه للتحقق من ختم المدعي عليها المعتمد، وحيث لم تجد الدايره في تلك المذكره ما يستوجب اعاده فتح باب المرافعه، فقررت الدايره علي اثره رفع الجلسه للنطق بالحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦,٤٨٩.٠٠) سته وعشرون الفا واربعميه وتسعه وثمانون ريال سعودي؛ لقاء توريد مواد غذاييه، ولما كان النزاع بذلك قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وحيال نظرا القضيه موضوعا، ولما كان المدعي وكاله قد اسس دعواه علي كل من الفاتورتين الضريبيتين الصادره اولاهما بتاريخ (٦/١٢/٢٠٢٢م)، والثانيه بتاريخ (١٤/١٢/٢٠٢٢م)، والممهورتان بتواقيع منسوبه، وختم منسوب للمدعي عليها، اضافه الي كشف الحساب الصادر علي مطبوعات موكلته بتاريخ (٦/٣/٢٠٢٣م) والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ولما كان الاصل حجيه ما تحويه المحررات من تواقيع واختام وصحتها لمن نسبت اليه؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣ه) والتي نصت علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مطالبه المدعيه ونهوض بيناتها.
ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من طعون علي ما حوته المحررات من اختام وتواقيع، ومخالفتها لختم موكلته المعتمد، وطلب احالتها للادله الجناييه، اذ الدفع بادعاء التزوير يحمل مدعيه عبء اثباته؛ اذ قررت الفقره (٢) من الماده (٣٩) من نظام الاثبات ما نصه: علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه ، ولما كانت الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد اوجبت علي المدعي عليه تضمين مذكره الدفاع جميع الاسانيد المتعلقه بدفوعه، وحيث جاء دفع المدعي عليها خليا من اي بينه تثبت دفعها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراحه.
واما ما دفع به وكيلها من ادعاء قيد موكلته بلاغا لدي شرطه (...) لاخلاء مسؤوليتها تجاه الختم، ولما كان هذا الدفع انما يستقيم الاحتجاج به بعد اثبات تزوير الختم وعدم عايديته لموكلته بابراز ختم المدعي عليها المعتمد؛ اذ هذا الاجراء لا يعدو ان يكون مجرد قيد لبلاغ، فلا يعفي من التبعه بمجرده ما لم يكن مؤيدا بواقع من الامر يثبت عدم صحه الختم، والا لساغ لاي منشاه التنصل من التزاماتها بمجرد تقييد بلاغات تجاه ما يعود لها من اختام، علي ان وكيل المدعي عليها باي حال لم يضمن مذكرته نسخه من البلاغ المشار اليه بحيث يسع الدايره التحقق من مضمونه وتعلقه بالختم محل المنازعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع ايضا، والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها، ويعد حكم الدايره غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/شركه (...) -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٢٦,٤٨٩) سته وعشرون الفا، واربعميه وتسعه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.