moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 11168 لعام 1441 ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي مصعب بن سليمان الوابل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدمت بتاريخ 19/12/1441ه وكيله المستدعيه عنها الي المحكمه التجاريه بالرياض مستدعيه علي المستدعي ضدها وتضمن استدعاؤها ملخصا مايلي: (تم ابرام اتفاقيتين مقاولات من الباطن بتاريخ 02/02/2018م، بين موكلتي وشركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، لاستكمال اعمال مشروع (...) للموقعين (17 ، و 20)، وتمثل موكلتي الطرف الثاني في الاتفاقيتين بصفتها المقاول من الباطن وذلك لتنفيذ اعمال البناء والسباكه والكهرباء. حيث انه، ووفقا للاتفاقيه الموقع لتنفيذ الموقع (17) قدمت موكلتي ضمان بنكي بقيمه خمسه ملايين وميتين وسته وستون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا سعوديا (5,266,855 ريال سعودي). ووفقا للاتفاقيه الموقعه للموقع (20) قدمت موكلتي ضمانا بنكيا للموقع بمبلغ وقدره اربعه ملايين وسبع ميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا سعوديا (4,755,245ريال سعودي)، لشركه (...) ، علي ان تلتزم شركه (...) بدورها باعاده الضمانات البنكيه بعد الانتهاء من تنفيذ الالتزامات وتسليم المشاريع. الا انه خلال مراحل تنفيذ المشاريع قد نشا عن شركه (...) العديد من الانتهاكات للالتزامات الجوهريه في الاتفاقيه، والتي بدورها تسببت بعرقله في تنفيذ المشاريع ومن ثم ايقاف العمل بشكل كلي لحين تنفيذ تلك الالتزامات. ولعدم اظهار شركه (...) جديتها بتنفيذ تلك الالتزامات توجهت موكلتي لرفع دعوي فسخ الاتفاقيات قضاييا. ونظرا لان شركه (...) تضع يدها علي الضمانات البنكيه المذكوره فقد تستغل سلطتها بسحب الضمانات البنكيه وضمها لحيازتها دون وجه حق بعد ابلاغها بدعوي الفسخ القضايي. وبالتالي، يمثل بقاء مبالغ الضمانات البنكيه تحت يد شركه (...) خطرا يرجي تجنبه خشيه الاستغلال قبل صدور حكم في دعوي الفسخ القضايي. وبناء علي ماورد نتقدم بطلب الحراسه القضاييه علي مبلغ الضمان البنكي المذكور، لما في بقاء المال تحت يد شركه (...) يمثل خطرا عاجلا. "وقف تسييل ضمان"). وارفقت المستدعيه بطلبها عددا من الخطابات والمرفقات ضمت الي ملف الطلب الالكتروني؛ وبقيد الطلب واحالته الي الدايره اجرت اللازم نظاما وافتتحت هذه الجلسه عن بعد بشكل مستعجل عملا بالماده الثانيه والثمانون من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي اجازت تقليص مده الابلاغ للحضور لجلسه الفصل في الطلب المستعجل عن اربعه وعشرين ساعه باشتراط امكان حضور المستدعي للجلسه؛ ولان الجلسه عن بعد ولاقتضاء المصلحه ولطبيعه الطلب المستعجل محل النظر قررت الدايره تبليغ المستدعيه بهذه الجلسه وقررت عدم ابلاغ المستدعي ضدها بجلسه الفصل في الطلب المستعجل بناء علي الماده الخامسه بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تجيز الفصل في الطلب المستعجل بدون ابلاغ المستدعي ضده بها متي كانت طبيعه الطلب تقتضي ذلك. وفي هذه الجلسه التي عقدت عن بعد استمعت الدايره الي طلب المستدعيه وحصرت وكيلتها طلبهم في وقف تسييل الضمان واكدت علي ان المستدعي ضدها قد ارسلت خطاب انهاء بين الطرفين بتاريخ 19/04/2020م وان العقد قد انتهي في شهر اغسطس 2019م، وذكرت بان موكلتها قد قامت برفع دعوي موضوعيه بخصوص المشروعات محل المنازعه وقيد طلب قيد الدعوي بالرقم (144724) وتاريخ 29/12/1441ه وكان الطلب فيها: دفع كافه المبالغ المستحقه -للمستدعيه-، والتعويض عن الضرر، واتعاب الوكلاء الشرعيين. ولصلاحيه الطلب للفصل فيه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المستدعيه بوقف تسييل الضمان وما سبق من واقعات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ولما كان طرفا الاستدعاء تاجرين فقد ثبت للدايره اختصاصها نوعيا بنظر هذا الطلب. ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الثانيه علي انه: (2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، ... الخ)؛ ولما كان مقر الشركه المستدعي ضدها الرييس بمدينه (...) حي (...) ؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. ولما كان طلب المستدعيه المستعجل هو وقف تسييل الضمان محل الطلب، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر المحدق، واحتمال الاستحقاق. ولما وجدت حاله الاستعجال بناء علي الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه والتي نصت علي انه: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت...الخ)، فطلب المستدعيه يخشي فيه من فوات الوقت، ولما وجد ركن خوف الضرر نظرا لان مبلغ الضمانات كبير وتسييلها ضرره ظاهر، ولان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف؛ فضرر منع التسييل بلا حق اهون من ضرر تسييله ظلما، ولما كان احتمال استحقاق المستدعيه موجودا للعقد بين الطرفين ولوجود الضمانات الذي يدل علي بدء الاعمال ونفاذ العقد بين الطرفين ولانتهاء مده العقد بين الطرفين منذ اكثر من سنه، وكذلك لمبادره المستدعيه باقامه الدعوي التي قيد رقم طلب قيدها بالرقم (144724) وتاريخ 29/12/1441ه والتي طلبت فيها دفع كافه المبالغ المستحقه -للمستدعيه-، والتعويض عن الضرر، واتعاب المحاماه. ولان الضمان لا ينبغي ان يصرف الا في حال ثبوت الاستحقاق بلا اشكال؛ فالضمان وجد للتيقن من "صرف" المستحق دون تحاص او منازعه؛ لا لمباشره الاستيلاء بلا ثبوت ولا تحقق، ولان محل استحقاق مبلغ الضمان هو التعويض عن ضرر وقع علي المستدعي ضدها، او دفع غرامه عقديه او نحو ذلك، وجميع ما سبق لا يكون الا بعد ثبوته واستقراره في ذمه المستدعيه. ولان المستدعي ضدها تملك ضمانات موضوعيه واجراييه نظاما وهي ضمانه استيناف هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل، وكذلك ضمانه الغاء او تعديل هذا الحكم وينظران بناء علي احكام القضاء المستعجل، وكذلك ضمانه انقضاء هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل بموجب احكام النظام، وكذلك ضمانه الحكم الموضوعي في النزاع بين الطرفين وما تنتهي اليه دايره الموضوع من حكم، وكذلك ضمانه التعويض عن اي ضرر يقع علي المستدعي ضدها بسبب طلب المستدعيه في هذا الطلب يطلب تبعا للحكم في الموضوع بين الطرفين. وبناء علي ما سبق جميعا فقد ثبت للدايره انطباق اركان الطلب المستعجل علي طلب المستدعيه ورات وجاهه اصدار حكم مستعجل بوقف تسييل الضمان محل المطالبه. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء علي الماده الخامسه والستون من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (1- تكون الاحكام او الاوامر مشموله بالتنفيذ المعجل في الحالات الاتيه: ا- اذا كان الحكم او الامر صادرا في دعوي مستعجله). وبناء علي الماده الخامسه بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (للدايره ان تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعي عليه، متي كانت طبيعه الطلب تقتضي ذلك، علي ان يبلغ المحكوم عليه بنسخه منه فور صدوره)؛ فقد امرت الدايره بتزويد المستدعي ضدها بنسخه من الحكم فور صدوره، وتشير الدايره الي ان الحكم لا تجري عليه احكام القضاء الموضوعي من ناحيه عده غيابيا من عدمه. ولما سبق جميعا فقد قضت الدايره بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بوقف تسييل: سند ضمان الاداء: رقم (...) بمبلغ وقدره (5.266.855 ريال سعودي) خمسه ملايين وميتان وسته وستون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا سعوديا وسند ضمان الاداء: رقم (...) بمبلغ وقدره (4.755.245 ريال سعودي) اربعه ملايين وسبع ميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا سعوديا الصادرين من بنك: (...) بنك فرع (...) لصالح شركه (...) سجل تجاري رقم (...) حتي الفصل في موضوعهما امام الدايره المختصه بحكم نهايي او انقضاء هذا الحكم وفق احكام نظام المحاكم التجاريه. رييس الدايره مصعب بن سليمان الوابل