tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1480 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:5000 entity=legal_basis:ministerial_decision:9971/4 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم 1400 الحادر في العام ١٤٣٦ ه)
في الاستثناف رقم (١٤٣٦) ل عام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٣/٢١ ه- اجتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢١ ه- والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣٥) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٦ ه- القاضي باستمرار اللجنه في نظر
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢٠ ه- اذم من نماذه (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
١٥٥١/١/٥ ه- وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٥) لعام ١٤٣٣ ه- بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي المكلف للاعوام من ١٤٥ ه- ١٤٥ ه- ١٤٥ ه- ١٤٥ ه- ١٤٥ ه- ١٤٥ ه-
والغرامات المترتبه عليها.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اضترت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قراها رقم (١٠) لعام ١٤٣٣ ه بموجب الخطاب رقم
(١٠٣/٠٠٠) وتاريخ ١٣٣٣/١٢/١٩ ه، وتم استلامه طبقا للمستندات المقدمه بتاريخ ١٣٣٣/١٢/٦ ه وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي
هذه اللجنه برقم (٣٣٢) وتاريخ ١٥٣٤/١/٢٥ ه، كما قدم المكلف صوره ايصال السداد لمبلغ (٧,٦٠٠,٤٧١) رينا طبقا لخطاب المصلحه
المؤرخ في ١٥٤٣٤/١/١٠ ه وبذلك فان الاستثناف يكون مقبول من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهلله النظاميه،
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
بند: اعاده فتح الربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٥ ه واتساب الضريبه والغرامه علي (ب).
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه اعاده فتح الربط واخضاع الاستيراد للضريبه للاعوام من ١٤٢٥ ه واتحسب ضريبه
والغرامات المترتبه عليها.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت بفتح الربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٥ ه واتحسب ضريبه علي قيمه الاستيرادات الخاصه ب(ا) تاسيسا علي ان (ا) وكيل ل(ب) وان هذه الاستيرادات تخص (ب) وابلغت المصلحه هذا الربط ل(ا) وطالبتها بالسداد، وقد استندت المصلحه وايدتها في ذلك اللجنه الابتداييه علي افاده الوكيل (ا) (ب) بان هذه الاستيرادات لا تخص
V/1

وانما تخص (ب) وانه يقوم فقط بتوزيع البضاعه في المملكه مقال حصوله علي العموله، وقد اوضح المكلف وجهه نظره قايلا ان
المصلحه لم تجر اصلا ربط ضريبيا علي (ب) حتي تقوم ابعاده فتحه، وان الجهه التي عليهها الربط في الحاله الاولي (المكلف)
ليست نفس الجهه التي تم عليها الربط في الحاله الثانيه (مكلف اخري، كما ان طبيعه الربط الاول الذي اصدرته المصلحه ربط زكويا،
بينما الربط المعدل هو بربط ضريبي يختلف في مكوناته وطبيعه عن الربط الاول وبما يري معه المكلف ان محل الخلاف ليس عمليه
اعاده ربط كما ورد في ضلاب المصلحه وفي قرار اللجنه، واضاف المكلف بان فتح الربوط يحكمه القرار اليزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ
١١٩/٥/١٩ : ه و انه ورد بذلك القرار ما يلي:
(ا) يحق للصلحه فتح الربط في الحالات التاليه:
-1 عندما يثبت...الخ.
٢- ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومات لدي الملحه بتاريخ الربط...الخ.
٣- الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات.
٤- وجود....او نتيجه ملاحظه وردت من ديوان المراقبه العامه نظرا لان هذا الاجراء لا يغير من المفهوم الذي تم الربط
علي اساسه، كما انه لا يضيف اي عناصر موضوعيه جيده غير وارده في الربط الاصلي.
(ب) لا يحق لها فتح الربط في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده وتمت معالجتها بطريقه اثرت
علي الوعاء الزكوي او الضريبي للمكلف بعد ان تناولتها المصلحه...الخ.
وذكر المكلف ان فتح الربط كما ذكر اعلاه جاء بناء علي ملاحظه الجهه الرقابيه بالصلحه وان هذا الاجراء كما نص عليه القرار
الوزاري، يجب الا يغير من المفهوم الذي تم الربط علي اساسه، كما انه لا يضيف اي عناصر موضويه جديده غير وارده في الربط
الاصلي، كما انه لا يفق للصلحه فتح الربط في الحالات التي لا تكتها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده وتمت معالجتها
بطريه اترت علي الوعاء الزكوي او الضريب للمكلف بعد ان تناولتها المصلحه...الخ.
وحيث ان اعاده الربط كان بناء علي ملاحظه وردت من الجهه الرقابيه بالاداره العامه بالصلحه، فان اجراء المصلحه يكون في
غير محله وباتالي ليس من حق المصلحه فتح الربط او تعديله وذلك لان هذا الاجراء اضاف عناصر موضويه جديده غير وارده
في الربط الاصلي للملكه، حيث تضعات مطالبات مصلحه الزكاه والدخل.
هذا wedd hem المكلف مذكره اضافه مؤركه في ١٤٣/٢/١١ ه تضمت الافاده بان المصلحه قامت بالربط الضريبي علي (ب) بخطاب
استمه اعاده ربط علي الرغم من انها لم تجز ضربيا اصل علي هذه الشره، وقد استندت المصلحه الي ختاب تم تجويه اليها من
(ا) يtضمن الافاده بان الاستيرادات لا تخص (ا) واناء تخص (ب) وانما تخص (ب) وانما تخص (ب) وانما تخص (ب) وانما تخص (ب) وانما تخص (ب) وانمها تخص (ب) وانمها تخص (ب) وانمها تخص (ب) وانمها تخص (ب) وانمها تخص
ميداني ل(١) للتاكد من ان البضاعه المستوره ليست ملكا ل(١) بل تملكها (ب) او طلب بيان من المحاسب القانوني للمؤسسه
باجمالي الايرادات المتحققه بما فيها مبيعاتها واجمالي التكاليف المباشره غير المباشره ليتضح لها ما اذا كانت البضاعه تمل جزء
من ايرادات وتكلفه (ا) ام لا، كما ذكر المكلف بان الخطاب الموجه الي المصلحه من (ا) تم توجيهها لها من قبل شخص غير ملم
بالزكه الشريعه، حيث انه يستطيع تخفيف الزكاه الشريعه لمجر انكاره لملكيه البضاعه دون وجود ديل مستدي، كما ان الزكاه
الشرعيه لا يتم تخفيضها لمجرد خطاب ينكر استلام مكلف للبضاعه، وبيعد ان المصلحه رات ان هذه البضاعه سوف تضع لحييه اكثر
من الزكاه وهي الصريبه (٢٥٧) و قامت بصلابه (ب) بسداد السريعه والغرامه، ولم تنظر المصلحه ولا اللاتيه التباذقيه الي
بنود اتفاقيه الوكاله التجاريه المبرمه بين كل من (ب) و(ا) حيث تنص الماده (٤) من تلك الاتفاقيه علي (يوافق الاصيل بموجب هذا ان
يبيع المنتجات للوكيل ويوافق الوكيل علي ان يشتري وتنتقل ملكيه المنتجات الي الوكيل في وقت ومكان الوصول وتكون كافه
المخاطر والمسيوليه فيما بعد ذلك علي عاتق الوكيل، اضافه الي سعر الشرااء يكون الوكيل مسيولا عن ويدفع اي وكافه التكاليف
7/2

المتطه باستيراد وبيع وتوزيع المنتجات، وبالاضافه الي ما ورد اعلاه فان الماده (٨) من تلك الاتفاقيه تعدد التزامات الوكيل التي تدل
بطريقه غير قابله للشك ان البضعه المستوده هي ملك للوكيل، وليس لاس (ب)، وذكر ان المصلحه قبلت وجه نظر المكلف (الوكيل)
في ان الاستيرادات للاعوام من ١٨٥ اتح (ب) وربطت علي (ا) زكويا علي اساس انه وكيل مستقل (ب) ويتقاضي
عمله فقط علي هذه الاستيرادات، الا انها غير رايها عند اجراء الربط علي الاعوام من ١٩٤ اهر ١٧٧. واعتبرت (ب) شركه غير
مقيمه مارست نشاا تايا في المملكه من خلال وكيل محلي تابع واضعت ارباح هذه الاستيرادات للضريبه، ويتساع الملك الي
ماذا استندت المصلحه في اعتبارها الاستيرادات للاعوام من ١٤٨١٥ ا. حتي ١٤٨١٥ ا. حتي ١٤٨١٥ ا. حتي ١٤٨١٥ ا. فتحت الاستيرادات للاعوام من ١٤٩١٥ ا. حتي
٢٧٧ ا. ح ت (ب) ?
كما ذكر المكلف بان المصلحه وكذلك اللجنه الابتداييه اعتبرت ان وكيل الشركه (ا) يعمل كوكيل تابع للموكيل، ولا يعلم المكلف الي
ماذا استندت المصلحه واللجنه في ذلك، مع ان الوكيل وطبقا الاتفاقيه الوكاله يعمل بشكل مستقل عن الموكل، وقد اوضح
المكلف في اعتراهه الاسباب التي تدعو الي اعتبار الوكيل مستقلا يعمل بشكل منفصل عن الموكل، كما ذكر ان (ا) قامت بتقدم
الاقرارات الزكويه للاعوام من ١٤٩ ه حتي ١٤٧ ه بناه علي القوايم الماليه المدفقه من قبل محاسب قانوني مرخص له بالعمل في
المملكه، وذكر ان القوايم الماليه تضمنت صافي العقولات التي استلمتها (ا) من (ب) بموجب نص اتفاقيه الوكاله، والمؤسسه علي
استعداد لتقدم حسابات مدقه تشمل الايرادات الايجماليه (المبيعات . لمنتجات (ب) في المملكه) وكذلك التكاليف التي تتكبدها
الشركه لاتمام عمليه البيح، وكذلك تقدم اقرارات زكويه معدله تظهر الايرادات والتكاليف الاجماليه المبنيه علي الحسابات المقدقه
المعدله للاعوام المذكوره، وذكر ان حصول الوكيل علي عمليه قدرها ٥% من قيمه الاستيرادات هي ل-تغطيه التكاليف التي يتكبدها
الوكيل في تجهيز البضاعه ووضعها بشكل مناسب للبيع، وليس لها اي ارتباط بالقيمه البعيه لها التي تحكمها عوامل السوق وعوامل
المرافق بالخطاب الوزاري رقم (٩٧٧١/٤) وتاريخ ١٣٩٤/٥/٢٠١٥.
وعلق المكلف فيما يلي علي اسانيد المصلحه قايلا:
نود الافاده بان دور (ب) يقتصر علي توريد معدات الي الوكيل وان ملكيه هذه المعدات تنتقل الي الوكيل والفسوات
الجمركيه الصادره من مصلحه الجمارك تثبت ذلك، ومعلوم بان عمليه التوريد طبقا للنظام لا تخضع للخريبه، علاوه علي ذلك
فان الوكيل ليس له الحق او السلطه في اجراء مفاوضات او ابرام عقود نيابه عن (ب) واتفاقيه الوكاله تثبت ذلك وبناء عليه
فان (ا) لا تعد منشاه دايمه (رب) بل هي وكيل مستقل استقليه تامه عنها.
واضاف المكلف انه من المواد المشار اليها في النظام وال丧失ه التنفيذيه، يënض ان الماده (٢) حددت الاشخاص الخاضعين للضريبه،
والماده (٤) عرفت المنشاه الدايمه وقد بينت الماده (٤) الفقره (٤) ان المنشاه الحايمه هي تلك التي لها مكان دام يمارس فيه غير
المقيم نشاطه كليا او جزييا ولو كان ذلك من خلال وكيل الالامم للموكل، وان عقد الوكاله في جميع
مواده في الماده (الرابعه) منه يوضح ان الوكيل مستقل وليس تابع بوبالتالي فيان المبيعات التي تتم في المملكه تتم لحساب
الوكيل وليس لحساب (ب) كما ان الماده (٤٤) من الالايحه التنفيذيه تشير الي الوكيل غير المستقل الذي ورد في الماده (الرابعه) من
النظام وليس (ا) التي تتمتع باستقلاليه تامه في اداء عملها.
وفيما يخص الغرامات فقد افراد المكلف بان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في احتساب غرامات التاخير دون بيان الاسابيد النظاميه
لفرض تلك الغرامه، ودون قيام المصلحه بتزويد اللجنه بهذه الاسابيد وها ما ذكرته اللجنه صراحه في قراها بان المصلحه لم تزود
اللجه بالاسابيد التي طلبتها والتي تدعم موقفها في فرض الغرامات.
وذكر ان المنشور الدوري رقم (٣) ينص علي انه "يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو
من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري " فضل عن ذلك فان اضافه هذا البند
7/3

(الغرامه) ناشيه عن التغيير في موقف المصلحه، حيث ان المصلحه بعدها اصدت الربط الزكوي ل(ا) للاعوام من ١٩٩ هتي ١٤٧
قامت بتغيير موقفها واضعت (ب) للضريبه من خلال (ا) للتجاره والخدمات العامه.
ولما سبق ذكره اكد المكلف بان المصلحه غير محقه في فرض غرامه التاخير وذلك استنادا الي ان Cordوع فرض ضريبه علي
(ب) لم يكن Cordوع خلاف مع المصلحه بدليل ان الربط الاصلي كان ربطا زكويا علي (ا)، وذلك استنادا الي بنود اتفاقيه الوكاله
والتي لم يطرا عليها تغيير، وان الخطاب الذي اجرته المصلحه اولا هو ربط زكي وان الربط الاخ ذي اجرته لانخال اوله هو ربط زكي وان الربط الاخ ذي اجرته لانخال اوله هو ربط زكي وان اجرته لانخال اوله هو ربط زكي وان اجرته لانخال اوله هو ربط زكي وان اجرته لاني
الربط الاول وهو ربط ضريبي وكلامها يختلف في الاساس النظامي الذي يستند اليه، وان المصلحه غيرت موقفها من (ب)
واعتبرتها شركه غير مقيمه مارست النشاط من خلال وكيل تابع.
وخلص المقال الي القول بان المصلحه وكذا اللجنه الابتداييه من وراثها قد جانيها الصواب في اخصاع (ب) للضريه والغرامه
باعتبارها جهه غير مقيمه تمارس النشاط من خلال الوكيل، حيث ان الوكيل (ا) للاتجاره والخدمات العامه، يرتبط ب(ب) باتفاقيه وكاله
تجاريه تشير في جميع بنودها الي دوره كوكيل مستقل عن (ب) وهو ليس وكيل تابع كما ينص النظام الضريبي والانحته التنفيذيه
كشر للخضوع للضربه في المملكه.
وبناء عليه يطالب المكلف بدراسه وجهه نظره والغاء قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه رقم (١٥) لعام ١٤٣٣
فيما قضي به مع حفظ حقه في تقدمي كافه المستندات التي تؤيد وجهه نظره.
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد ميثلوهها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المينه في القرار الابتدايي التي تنص
علي ان المصلحه قامت باخضاع الاستيرادات لضريبه الدخل المستحقه علي (ب) وذلك استنادا ان الاستيرادات حسب افاده
المكلف لا تخصه وانا تخص (ب) ويقوم المكلف بتوزيعها ويصل مقال ذلك علي معوله قدرها ١٩٥٠، وبما تري معه المصلحه
ان الشركه مارست نشاطا تجاريا بالامملكه من خلال وكيل محلي تابع وهدا النشاط خاضع للضريبه وذلك بموجب الفقره (٢١/١).
ب) من محضر اللجنه按 المشكله لدراسه (متي يكون المشروع الاجنبي ممارسا لاعماله داخل المملكه ويخضع بسببه لضربيه
الدخل) وهو المحضر الموافق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٩٩٦/٦) بتاريخ ١٣٩٤/٥/٢٠١٤
مبيعات (ب) للضريبه سنويا علي اساس نسبه ارباح 10% من الاستيرادات لكل سنه، وذكرت المصلحه انه وفقا للقرار الوزاري
رقم (5000) بتاريخ ١٤٧/١٠/١٦، فتح الربط للاعوام من ١٤٧٥، وعليه تتمسك المصلحه بصحه اجراها، واكدت
المصلحه بان الضريبه تقع علي (ب)، وذكرت ان المكلف استشهد بالماده (الرابععه) من الاتفاقيه لاثبات ان ملكيه البضاعه تؤول
للمؤسسه وتحت مسؤلياتها ومن ثم تقوم المؤسسه بتوزيعها و هذا القول يتعارض مع الاستناد الاثر بقوله ان المؤسسه لا
تحصل الا علي عمليه قدرها ٥٥، فكيف تملك المؤسسه هذه البضاعه ولا تحصل الا علي عمليه قدرها ٥٥، و هذا دليل علي
ان المؤسسه لا تملك هذه البضاعه و انما هي ملك للمورد (ب)، والصلحه اعدت فتح الربط بناء علي ملاحظه الجهه الرقابيه
بالمصلحه عندما تبين لها ان هناك استيرادات مسجله باسم المؤسسه ولم تحاسب عنها والمؤسسه عند سؤالها عن ذلك
افادت بانها تخص (ب) ولا تخصها، الامر الذي تطلب معه اصدار ربط ضريبي علي جهه غير مقيمه كونها مارست النشاط
بالمملكه من خلال وكيل وتم فتح الربط تطبيقا للقرار الواري رقم (٢٥٥) لعام ١٤١٧، والمصلحه في اجابتها علي السؤال
الذي طرفه اللجنه الابتداييه لماذا اخعت المصلحه مبيعات المكلف للضريبه والغرامه وما هو المستند النظامي الذي
اعتمدت عليه المصلحه ٤ ا fidات انه بالنسبه للاعوام من ١٤٩٥ هتي ٢٥٦٤ الحạعه للنظام الضيري القديم فقد استندت
المصلحه علي الفقره (٢/٤) من المحضر المرفق للخطاب الوزاري رقم (٩٩٧/٦/٢٠) تاريخ (١٣٩٤/٥/٢٠) قيامت قيامت المصلحه باخضاع
(ب) للعربيه لقيامها بمارسه الشاد داخل المملكه من خلال وكيل.
وردا علي المذكره الالاحه التي قدمها المكلف اناء جلسه الاستعام والمناقشه قدم مثلو المصلحه مذكره رد مؤرخه في
√/4

فتري المصلحه ان هذا القول قد جانبه الصواب ذلك ان المكلف كان يحاسب لدي المصلحه حتي عام ٢٠٠ م بالاسلووب
التقديري، وبخصوص ما ذكره من ان المؤسسه مستعده لتقدمي حسابات مدقه اجماليه تشمل الايرادات الاجماليه (المبيعات.
لمنتجات (ب) في المملكه) وكذلك اقرارات زكويه معدله تظهر الايرادات والتكاليف الاجماليه المبنيه علي الحسابات المقدقه
المعدله للاعوام المذكوره، فتري المصلحه ان هذا القول يؤكد صحه اجراء المصلحه وان المكلف انما اصد في حينه فقط عن
العمولات (عمولات البيح) كما هو واضح في الايضاد رقم (٤) من القوايم الماليه المقدقه لعام ٢٠٠٠ م، كما ان المكلف يؤكد مره
بعد اخري علي نيه التهرب الضريبي مره بعدم الافضاح عن هذه المبيعات ومره اخري بذكره عدم امام صاحب المؤسسه بالزكه
الشرعيه والثمه انه كانت لديه رغبه في تحفيف مقدار الزكاه الشرعيه inالكتيه هذه البضاعه.
وبخصوص ما ذكرهم المكلف من ان اللجنه الابتداييه اصدرت حكمها في ما يتعلق بالغرامات من غير بيان الاسانييد النظاميه
لفرض الغرامه، فثري المصلحه انه ورد في قرار اللجنه الابتداييه ضمن الدراسه والتحليل ما نصه "يخضع هذا النشاط للضربيه
حتي ١٤٥٥ الماده (الثانيه عشره) التي، حددت الدخل الخاضع للضربه، والمراه، ولا يعني، عدم ر
ممثل المصلحه علي استفسار اللجنه الابتداييه عدم احقيتها في الحكم بناء علي الحييات وبناء علي الانظمه والتعاميم ذات العلاقه.
وقدم مثلو المصلحه بناء علي طلب اللجنه (صوره من اقرارات المكلف التقديريه وصورا من الربوط والقوايم الماليه للسنوات
v/δ

عن ايراداتها المحققه من بيع منتجاتها في المملكه فهو يعد رشيا جيدا علي (ب) وعلي الاریارات المحقه من بيع منتجاتها
في المملكه، ولذلك لا يمكن القول بوجود ربوكا اساسيه يجاد فتحها،})(ب)})(ب)}}} علي الاریارات المطلقه من بيع منتجاتها
الخاصه بفتح الربوط الزكويه والضريه علي هذه الحاله لعدم وجود ربط ايد فتحها.
والناسه لشقي الثاني من المسانقات المتقيل بتحديم ما اذا كانت (ب) خاضعه للطربيه عن الاریارات التي حصلت عليها من بيع
منتجاتها في المملكه سواء تلك التي قامت ببيعها مباشره او من خلال وكيلها في المملكه (ا)، فان اللجنه بعد دراستها للموضوع
واطلاعها علي الاریخاحات والبيانات والمستندات المقدمه من الطرفين بما في ذلك الاتفاقيه المسamaه باتفاقيه وكاله تجاريه
الموقعه بتاريخ ١٤١٧/٧/١٣ مين (ب) و (ا) التي نصت في الماده (٩) منها علي (يعهود الاصيل وهو هنا
(ب) بما يلي: ا ان يدفع للوكيل عموله طبقا للمتفق عليه من وقت لاخر علي اساس المنتجات المباعه : - من قبل الوكيل في
المنطقه، م - من قبل الاصل مباشره الي طرف ثالث في المنطقه، وكذلك اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريح ١٣٧٠/١/٢١ ه، وعلي القرار الوزاري رقم (٩٩٧١/٤) وتاريح ١٣٩٧/٤) و جود شخص للموافقه
علي محضر اجتماء اللجنه المشكله التي قامت بدراسه وبحث بعض الموضوعات المتعلقه بفرض الضريبه علي الدخل الشخصي
وارباح الشركات الاجنبيه ومن ذلك ما ورد في الفقره (ثالثا) المعونه ب: متي يكون المشروع الاجنبي ممارسا لاعماله داخل
المملكه، تبين ان البند (١/٤) من الفقره (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٩٩٧١/٤) ينص علي ا- وجود شخص للمشروع الاجنبي
في المملكه له سلطه اجراء المفاوضات وابرام العقود نيابه عن المشروع واعطاء مباشره هذه السلطه، ب- او يكون لديه في
المملكه رصيد من السلع المملوكه للمشروع يلبي منها بانتظام الطبات نيابه عن المشروع.
وحيث تبين ان (ب) قد مارست نشاها تجاريا بال المملكه - بيع منتجاتها - بشكل مباشر او من خلال وكيلها بال المملكه (ا) وذلك
استنادا لما ورد في الماده (9) من الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين التي تحت علي (يعهد الاصيل وهو هنا (ب) بما يلي:
ا - ان يدفع للوكيل عمليه طبقا لل monotق عليه من وقت لاخر علي اساس المنتجات المباعه: - من قبل الوكيل في
المنطقه، م - من قبل الاصيل مباشره الي طرف ثالث في المنطقه، وحيث ان هذا النشاط تنطبق عليه الفقره (١/٢ -ب) من
المحضر المصف بالقرار الوزاري رقم (٩٩٧١/٤) وتاريخ (١٩٩٤/٥/٢) من الذي حدد متي يكون المشروع الاجنبي ممارسا لاعمال داخل
المملكه ويخضع بسببه للطريقه، فان اللجنه تطبيقا للماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ (١٣٧٠/١/٢١) من ممارسه هذا الشاش خلال الفتره
محل الاستثناف تعد خاضعه للطريقه،ogenous ينبعي علي (ب) او وكيلها بال المملكه (ا) الالتزام بتقدم الاقرارات الضريبيه والاقصاح
عن الايرادات التي حققتها من ممارسه هذا الشاش خلال الفتره محل الاستثناف وسداد الضرايب المستحقه عليها في المواعيد
ال نظاميه.
وحيث تبين للجنه ان المصلحه لم تقدم ابتداء باجراء ربط ضريبي علي (ب) ولم تقدم باحtbساب ضريبه علي الايرادات التي حصلت
عليها تلك الشركه من ممارسه نشاطها (بيمتنجاتها) بال المملكه سواء بشكل مباشر او من خلال وكيلها (ا) بما يعني مخالفتها
تطبيق النصوص النظاميه عند اجراء الربط علي هذه السنوات والمتمثله في الماده (الثانيه عشره) والمراده (الثالثه عشره) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ (١٣٧٠/١١) واتريخ للضرج للضريه،})(ب) الذي حددت الدخل الخادع للضريه،})(ب) الزاري رقم (٩٩٧٦/٤) لزام ١٣٩٤ (الذي حدد متي يكون المشروع الاجنبي ممارسا لاعماله داخل المملكه ويكون سببه خاضع للضريه،) فان اللجنه تري احقبه المصلحه في احتساب الضريبه علي الايرادات التي حققتها (ب) من ممارسه هذا النشاط خلال (١٢) المستقه علي الايرادات التي حققتها من ممارسه الشناط في المملكه في المواعيد النظاميه، وبيت ان الماده (١٢) ان التزام بتقيا للماده (الخامسه عشره) من النظام، وذلك لان (ب) استنوات المذكوره، ومدلك اتصاب غرامه التاخير المتتربه عليها تطبيقا للماده (الخامسه عشره) من النظام،
V/6

التكاليف من اي نوع او طبيعه كانت تفرضها حكومه المملكه العربيه السعوديه علي حساب الوكيل لوحد، اذا حدث في تاريخ
تنفيذ هذه الالتحفه...الخ، فان اللجنه تري ان مسؤوليه دفع الضرايب والغرامات المستحقه علي (ب) الناتجه عن ممارسه
نشاطها بال المملكه للسنوات محل الاستثناف تقع علي (ا) وفقا للماده (١٢) من الاتفاقيه المشار اليها اعلاوه.
وبناه عليه تري اللجه رض استثناف المكافي وتايد المحاد في انتساب المطخه في احساب الضريبه علي الاریادات التي حققتها (ب) خلال
السنوات من ١٤٥٠ هي ١٤٥٠ و اخضاع الضرايب الناتجه عن ذلك لغرامات التاخير.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (10) لعام ١٤٣٣ ه من
الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(وF) الموضوع: رفض استيناف المكلف وتاييد المصلحه في انتساب الضربيه علي الايرادات التي حققتهها (ب) خلال السنوات من
١٤٤١ ه ح تي ١٤٥١ ه، واخطاع الضرايب الناتجه عن ذلك لفرامات التاخير وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق/...
V/V