moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 14247 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) للاستيراد والتصدير هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/25ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي نافع بن عمر بن نافع الفارسي عضوا وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/12/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الثلاثاء 14/03/1438ه بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها علي وفق ما جاء في لايحه دعواه المتضمنه: ان موكلته ارسلت شحنه بضايع الي المؤسسه المدعي عليه بالشحنه رقم (...) في شهر اكتوبر لعام 2014م ثمنها (500000) خمسمايه الف ريال وقد استلمت المؤسسه المذكوره البضايع ولم تقم بسداد ثمنها، وبمطالبتهم بالسداد امتنعوا مما دفعنا لاقامه الدعوي الماثله، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (500000) خمسمايه الف ريال للشركه موكلته قيمه البضاعه المورده له، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال تعويضا عن الاضرار اللاحقه بموكلته المتمثله في خساره لاحقه ومكسب فايت استنادا لاحكام الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، والزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب الفواتير والبينات لهذه الدعوي ثم تسلم صوره من هذه الفواتير كما استمهل اجلا للرد عليها، وفي جلسه الثلاثاء 01/06/1438ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه عددا من المستندات تتضمن الفواتير الاصل والبيان الجمركي وقيمه السداد وذكر انه وبناء علي ما قدم قام بسداد قيمه البضاعه التي قام بشرايها وعليه افهمته الدايره ان عليه تحرير رده كتابيا في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه الثلاثاء 13/08/1438ه وبحضور المدعي عليه اصاله حضر عن المدعيه (...) متدربا لدي المحامي (...) الوكيل في هذه الدعوي وقدم للدايره خطاب اعتذار موكله عن حضوره هذه الجلسه ثم قدم المدعي عليه اصاله مذكره ارفق بها عدد من المستندات وزود الحاضر عن المدعيه بنسخه منها، مفادها: انه بحسب صوره الفاتوره وشهاده المنشا وبيان التعبيه التي اعتمدتها الجمارك فان قيمه البضاعه هي (79793) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وان هذا المبلغ تم سداده للمدعيه، كما تم سداد مبلغ قدره (4211) اربعه الاف وميتان واحدي عشر ريالا قيمه رسوم جمركيه، فقيمه الارساليه ليست كما ذكرت المدعيه وان بيان الجمارك الذي حدد نوعيه الاصناف الوارده واعدادها واقيامها واعتمد علي الفاتوره الصادره من المدعيه هو الذي يمثل القيمه الحقيقيه للارساليه، وفي جلسه الثلاثاء 16/11/1438ه ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله اضافيه لتقديم رده علي مذكره المدعي عليه في الجلسه الماضيه فافهمته الدايره بان هذا الامر غير مقبول وان عليه تقديم الرد مفصلا في الجلسه القادمه مع تقديم جميع المستندات المثبته لدعواه ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه الثلاثاء 03/03/1439 قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليه انتهي فيها الي ان موكلته لم تستلم اي مبالغ من المدعي عليه، وان صوره الايصال المرفق من قبل المدعي عليه غير صحيح ومزور وصوره الختم علي الايصال مصطنع ومخالف للختم المعتمد لدي المدعيه، وان الفاتوره الصحيحه هي التي بقيمه (500000) خمسمايه الف ريال واما الفاتوره المقدمه من المدعي عليه فهي وان كانت علي نفس البضاعه وبنفس الكميه والوزن الا انها ومخالفه للاسعار المحدده من موكلته اصطنعها المدعي عليه لكي يتهرب من سداد القيمه الجمركيه الصحيحه للبضايع والختم الذي عليها مخالف للمعتمد في الشركه، تسلم المدعي عليه نسخه من مذكره وكيل المدعيه وطلب مهله للرد، وفي جلسه الاربعاء 02/04/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي عليها مذكره جوابيه اضاف علي ما سبق فيها ان الفواتير الاصل تستلمها الجمارك، وان الجمارك لا تفسح البضاعه الا بعد تسليم ما يثبت السداد فالطعن بتزوير واصطناع ايصال السداد والفاتوره المقدمه من قبلي غير صحيح لان البيان الجمركي الصادر بفسح البضاعه اعتمد علي هذه المستندات في سداد ثمن الشحنه، وباطلاع وكيل المدعيه علي مذكره المدعي عليه ذكر انه لا جديد فيها ثم ذكر الطرفان انهما يطلبان مخاطبه مصلحه الجمارك بخصوص الحصول علي نسخه من المستندات الخاصه بالشحنه الاصليه محل الدعوي، وفي جلسه الاربعاء 12/06/1439ه طلب طرفي الدعوي الكتابه لجمرك (...) للحصول علي جميع المستندات الاصليه الخاصه بالارساليه بالبيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) ومخاطبه قسم القيمه بمصلحه الجمارك للافاده عن التعريفات باسعار البضايع، وفي جلسه الاربعاء 23/08/1439ه تشير الدايره الي ان لم يردها خطاب جمرك (...) وعليها قررت الدايره تحديد موعد اخر، وفي جلسه الاربعاء 19/11/1439ه تشير الدايره الي اعتذار وكيل المدعيه لكون خطاب الافاده من الجمارك لم يصل، وفي جلسه الاربعاء 08/02/1440ه تشير الدايره الي عدم ورود افاده مصلحه الجمارك، وفي جلسه الاربعاء 20/03/1440ه تشير الدايره الي عدم ورود افاده مصلحه الجمارك، وفي جلسه الاربعاء 24/05/1440ه تبين عدم ورود افاده مصلحه الجمارك، رغم الكتابه لها، وعليه قررت الدايره معاوده الكتابه لمصلحه الجمارك، وفي جلسه الاربعاء 29/06/1440ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير عام جمرك (...) المقيد برقم (...) وتاريخ (...) ونصه: (نفيدكم ان المستورد تقدم بالفاتوره رقم (...) وهي مطابقه للكميات والاسعار المقدمه وقد تم فسح الارساليه بموجبها، اما الفاتوره رقم (...) فلم يتقدم بها المستورد للجمرك ولا يمكن تحديد صحتها وتحديد اسعارها الا بوجود العينات ليتم دراستها بموجبها)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينات موكلته فطلب اجلا لذلك، فافهمته الدايره ان هذا هو الاجل الاخير لتقديم بيناته بالاضافه الي عقد تاسيس الشركه المدعيه فاستعد بذلك، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عما وعد باحضاره في الجلسه السابقه فقدم مذكره تضمنت طلبه تعيين جهه خبره للنظر في الفواتير المقدمه من الطرفين وتقييم الاسعار كما طلب مخاطبه الاداره العامه للجمارك بالرياض، ثم سالته الدايره عن جوابه علي المستندات التي قدمها المدعي عليه ويذكر ان من ضمنها سند قبض للثمن الذي ذكره وقدره (79793) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا فاجاب قايلا اطلب مهله للرجوع الي موكلتي، فافهمته الدايره ان هذه المستندات مقدمه من المدعي عليه في بدايه الدعوي ولا وجه لطلب الامهال اكثر من ذلك ثم سالته الدايره عما يود اضافته فاكتفي بما قدم، ثم افهمت الدايره المدعي عليه ان عليه اداء اليمين لاثبات ان قيمه البضاعه كما ذكر وانه سدد لهم كامل قيمه البضاعه فاستعد بادايها، وبعد تخويفه من عاقبه الحلف الكذب حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني اشتريت من مندوب شركه (...) بضاعه بثمن قدره (79793) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا ولم اشتر منهم باكثر من هذا الثمن وقد سلمت المندوب هذا الثمن كاملا). (الاسباب) لما كانت المدعيه تذكر انها باعت علي المدعي عليه بضاعه بثمن قدره (500000) خمسمايه الف ريال بحسب الفاتوره المرفقه من قبلها، وتطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا الثمن كاملا، ولما كان المدعي عليه ينكر صحه الثمن الذي تذكره المدعيه، ويدعي ان الثمن الصحيح هو المسجل في الفاتوره التي بحوزته والتي يذكر انها صادره من المدعيه، والتي تبين ان ثمن البضاعه هو مبلغ قدره (79793) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا كما ادعي انه سدد هذا المبلغ بموجب ايصال سداد ارفق في المعامله، ولما كانت المدعيه قد فرطت في الاستيثاق لحقها وخالفه العاده في التوريدات الخارجيه فلم تحرر عقدا مع المدعي ولا قدمت اوامر شراء ولا اعتمادا مستنديا ولم تقدم مستندا غير فاتوره صادره منها ليس عليها توقيع المدعي عليه والتي قدم المدعي عليه فاتوره اخري بختمها تعارضها ولما كانت مصلحه الجمارك قد افادت بان البضاعه قد تم فسحها بناء علي الفاتوره المقدمه من المدعي عليه وانه لا يمكن التحقق من صحه فاتوره المدعيه لكون البضاعه غير موجوده، وبما ان الاصل هو براءه ذمه المدعي عليه مما زاد علي اقراره حتي يثبت ببينه وقد قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر» عليه فالقول قول المدعي عليه بيمينه، ولما كان المدعي عليه يدعي سداده المبلغ الذي اقر به والمدعيه تنكر ذلك، ولما كان المدعي عليه قد قدم ايصال سداد ممهور بختم يذكر انه للمدعيه والمدعيه تنكر صحته وتطعن بتزويره، ولما كان الشاهد لصحه دعوي المدعي عليه بالسداد اقترانها بظاهر الحال الذي يقضي بان البضاعه لا يتم الفسح عنها في الجمارك الا بعد سداد المستورد لقيمتها، ولما كان المدعي عليه قد ادي اليمين علي نحو ما هو محرر اعلاه، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره: برفض دعوي المدعيه شركه (...) للاستيراد والتصدير ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). امينا للسر عبدﷲ بن براك الحربي عضو محمد بن عبدالعزيز الحمود عضو نافع بن عمر الفارسي رييس الدايره محمد بن عبدﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 22 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للاستيراد والتصدير هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/27ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي عبد ﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه حاصلها ان موكلته ارسلت شحنه بضايع الي المدعي عليها ثمنها (500.000) ريال وقد استلمت المدعي عليها البضايع ولم تقم بسداد ثمنها، وطلب الزامها بسداد مبلغ وقدره (500.000) ريال، واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه 25/7/1440ه، القاضي: برفض دعوي المدعيه/ شركه (...) للاستيراد والتصدير ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها، وحددت لذلك جلسه يوم الاحد 6/3/1441ه وفيها استمهل المدعي عليه اصاله للاطلاع علي ما ورد في اعتراض المدعيه والجواب عليه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 6/4/1441ه قدم المدعي عليه مذكره من رده مكونه من صفحه واحده تسلم المدعي وكاله نسخه منها وبعد اطلاعه عليها ذكر انه يتمسك بالفاتوره التي اقر بها المدعي عليه ويثبت كيفيه سداد قيمتها، فعقب المدعي عليه بان ما يثبت سدادها هو سند القبض من المندوب (...)، فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليه سبق ان تعهد لموكلته بسداد الثمن واستعد لاحضار هذا السند، وفي جلسه 27/4/1441ه لم يظهر حضور المدعيه (المستانفه) او من يمثلها او اعتذارها عن عدم الحضور رغم علم موكلها بالموعد وفقا لضبط الجلسه الماضيه وتوقيع المحضر، ثم قدم بسداد الثمن واستعد لاحضار هذا السند، وفي جلسه 27/4/1441ه لم يظهر حضور المدعيه (المستانفه) او من يمثلها او اعتذارها عن عدم الحضور رغم علم موكلها بالموعد وفقا لضبط الجلسه الماضيه وتوقيع المحضر، ثم قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها عددا من المستندات ذكر ان حاصلها ارفاق ترجمه لعدد من المستندات التي تثبت صحه جوابه وطلب تاييد الحكم. (الاسباب) وحيث تغيبت المستانفه عن جلسه هذا اليوم رغم تبلغها بموعد الجلسه بمحضر الجلسه السابقه وحيث لم يظهر ان المدعيه (المستانفه) عذرا عن عدم الحضور، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته (190/1) علي انه "تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام" ، كما نصت الماده (12/2) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه "اذا حضر طالب الاستيناف مرافعه خلال الستين يوما وطلب السير في القضيه فيحدد موعد للجلسه ويبلغ به المستانف ضده فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده او اي جلسه – عدا الاولي – فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعيه في الاستيناف علي الحكم ، ويعد الحكم بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: سقوط حق المستانفه في الاستيناف. ثانيا: يعد الحكم الصادر بتاريخ 25/7/1440ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 14247 لعام 1437ه القاضي: برفض دعوي المدعيه/ شركه (...) للاستيراد والتصدير ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) حكما نهاييا مكتسبا القطعيه. والله الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر طلال بن ماجد العتيبي عضو محمد بن بخيت المدرع القحطاني عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري