tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:1ea5fbd1-0149-49ae-9670-a26959ec34a4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8880 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) التجاريه فرع شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 
(الوقايع)
توجز في ان: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر النظام الالكتروني بصفته وكيل عن شركه (...) التجاريه فرع شركه (...) س.ت: (...) بموجب الوكاله رقم (...) التي ارفق صوره منها مع صحيفه الدعوي والتي طالب فيها بالزام المدعي عليها اعلاه ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (26.536) ريالا مستحقا لها عن اتفاقيه تسهيلات مبرمه بينهما. وفي هذا اليوم عقدت الدايره هذه الجلسه (عن بعد) لنظر القضيه، فحضر لديها وكيل المدعيه المذكور، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغ مالكها عبر نظام (ابشر) حسب ما اظهرته بيانات التبليغات في (بوابه ناجز التجاري)، وبسؤال الحاضر عن دعواه، احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فجري الاطلاع علي ذلك ثم قررت الدايره قفل المرافعه واعلنت منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما انه يشترط لقبول الدعوي ان تكون مقامه ممن له صفه صحيحه في اقامتها، بان يكون هو صاحب الحق المدعي به او نايبا له بمستند صحيح، وبما ان وكيل المدعيه استند في رفع دعواه اساسا علي الوكاله رقم (...)، وبما ان هذه الوكاله تتضمن توكيله من مدير شركه (...) للتطوير العقاري س.ت: (...) وليس للمدعيه اي ذكر فيها له، وبما انه وحسب ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها فانه لا يظهر اي صله بين الموكل المذكور وبين الشركه المدعيه، وبما ان الماده (49/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان "التوكل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها"، وبما ان مقتضي ذلك ان تكون هذه الدعوي مرفوعه اساسا من غير ذي صفه، وبما ان الدفع بانعدام الصفه يعتبر من الدفوع الاوليه التي تحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها؛ وفق ما تضمنته الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لذلك كله: 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن محمد الشبيب