gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VD-2021-1016) القرار رقم | (V-30279-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه تقدم الاقرارات المتاخره - غرامه التاخر في السداد-عدم علم المكلف بالاجراءات المطلوبه- سداد الضريبه خلال الميعاد النظامي المحدد- قبول الدعوي شكل وردها Cordوعا. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه تقدم الاقرارات المتاخره، وغرامه التاخر في السداد، الناتجه عن الفتره المتعلقه بالرع الاول لعام ٢٠٠ م - اسبت المدعيه اعتراضها علي عدم العلم بالاجراءات المطلوبه- اجابت الهييه بان المدعيه لم تلتزم بسداد الضربه خلال الميعاد نظامي الممدد- ثبت للهييه تاخر المدعيه في تقدم اقرارها للربع الاول لعام ٢٠٠ م - مودي ذلك: قبلو الدعوي شكلا وردها فيما يتعلق بفرض غرامتي التاخر- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (٣٣), (٣٨٢), من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ٢٧٨/١١/٢٠١٥. المادتان (١/٦١), (١/٦١) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ٤١٤٨/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١٠٧/١٢ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٤١٥٥ وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٣) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المشار ايها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرزه، فقد و دعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٠٢٠١٢٠٣. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... تقدمت باليحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي فرض غرامه تقدم الاقرارات المتاخره، وغرامه التاخر في الساد، الناتجه عن الفتره المتعلقه بالرع الاول لعام ٢٠٠٢٠، وتطالب الغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «ا- غرامه التاخر في تقدم الاقرار المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠٠٢٠: نست الفقره (1) من الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم افراه الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي «…، كما نست الفقره (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه لا تقل عن (٥٠) ولا تزيد علي (٧٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». وحيث ان الموعد النهايي لتقدم المدعي اقراره الضريبي وفقا للفتره الضريبه الخاصه به كان بتاريخ ٢٠٠٠-٤٠٠٠ م في جن ان تاريخ تقدم الاقرار كان بتاريخ ٢٠٠٠ م، ما يënح معه عدم التزام المدعي بالمدده النظمه المحدده وبالتالي صحه قرار الهييه بفرض الغرامه. ب- غرامه التاخر في السداد المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠٠٠ م: نعت الفقره (١) من الماده (٩٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاصه للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». كما نعت الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ولما ان المدعي لم يلزم بسداد الضريبه خلال الميعاد النظامي المحدد في اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: تم فرض غرامه التاخر في السداد وفقا لاحكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه». وختم مملد الصعي عليها مخدرته بطلب رفض الدعوي. قرارات الجناب العربيه لسنه ٢٠٢١ عليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيد لاصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١٢ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: ولما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرارmdعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرارات وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التNFياديه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٥٦١/٢٤١/٥١١) وثاييا، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك لمده المقره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. من حيث المWOYO: فانه بتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره ان المدعي عليها فرضت غرامه تقدم الاقرارات المتاخره، وغرامه التاخر في السداد، الناتجه عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠٠ م، في حق المدعيه، وتعترض المدعي علي فرض الزادات، وذلك لعدم العلم بالاجراءات المطلوبه، وحيث ان الدفع بالجهل بالنظام لا يلغي مخالفه احكامالنظام واللايحه، حيث ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت جليا المفهوم الضريبي للنشاط الاقتصادي واوجه ممارساته و طرق تقديم الاقرار والسداد والمدد النظاميه دون التباس، وبما ان غرامتي التاخر في تقديم الاقرار واليثافر في السداد نتجت عن تاخر المدينه في تقديم اقرارها للربع الاول لعام ٢٠٠ م حيث تم تقديم الاقرار الضريبي في ٢٠٠١/٠٨ م. ام، في حين كان يجب علي المدينه تقدم اقرارها الضريبي للهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي وفقا لكم الفقره (١) من الماده (٢١) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما انها قامت بالسداد في تاريخ ٢٠٠١/٠٨ م. وفقا لاشعار استلام الاقرار الضريبي، والمهله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظاميه لسداد الضريبه المستحقه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه وفقا للعقره (1) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اي ان الموعد النهايي لتقدم الاقرار وسداد الضريبه المستحقه كان في تاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ م، وعلبه فان المدعيه قد تاخرت في تقدم اقرارها الضريبي})(في سداد الضريبه خلال الفتره الضريبيه محل الاستحقاق، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي «يعاقب» كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للالجه بالغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٧٥) من قيمه الضريبيه التي كان يتعين عليه الاقرار بها، كما (٧٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يعاقب كل من لم يصد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالجه بالغرامه تعادل (٧٥) من (٧٥) يسعد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالجه بالغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». مما تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدي عليها بضري الغرامات. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بفرض غرامتي التاخر في تقدم الاقرار وال태ذر في السداد عن الفتره المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠٢٠ م. صدر هذا القرار ضروريا في حق الطرفين ويعتبر القرار نهاييا واجب النجاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.