gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2020-235) القرار رقم | (Z-2020-3119) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي. اساس تقديري. حسابات نظاميه. قوايم ماليه. توريد حكومي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ - اسس المدعي اعتراضه علي ان المؤسسه فرديه ت Tobiasس وفقا للاساس التقديري، ولا يوجد لديها حسابات نظاميه، وتم عمل قوايم ماليه لعام ٢٠١٥ م وعام ٢٠١٦ ل格اض التمويل، وان الايرادات والارباح جميعها عن عقود حكوميه قديمه قد تم دفع زکاها وفقا للاساس التقديري قبل صدور القوايم الماليه المعنيه واعتمادها وربطها مع وزاره التجاره، وان المؤسسه اقتصر عملها - علي التوريد للجهات الحكوميه فقط بتوريد المواد المشتراه من الداخل والخارج - اجابت الهييه بانckelف كان يحاسب علي اساس اقرار تقديري ثم اكتشفت الهييه ان للمكلف قوايم ماليه موعده بنظام قوايم،فقامت الهييه ابعاده الربط بناء علي البيانات والمعلمات الوارده بالقوايم الماليه التي تم ايداعها في نظام قوايم، وهي تختلف تماما عما كان يحاسب عنه المكلف- ثبت للدايره ان للمدعي قوايم ماليه - مؤدي ذلك: رض دعي المبعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/١) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦٠١. - الفقره (الاولي والاربعيه) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ ١٠١٧/١٠٩ الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في الساعه السادسه من مساء يوم الاحد ٢١٤١٢٠٦١١٠١١ في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الجموي المشار اليها اعلاه; حيث استوفت العدوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه و-tلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالكا ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٣٦ ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل بناء علي ان المؤسسه خريبه تحبس وفقا لاساس التقديري، ولا يوجد لديها حسابات نظاميه، وتم عمل قوايم ماليه لعام ١٥٠ م و ل عام ١٥٠ م ل غراض التمويل، وان الايرادات والارباح جميعها عن عقود حكوميه قديمه قد تم دفع زكاتها وفقا للاساس التقديري قبل صدور القوايم الماليه المعنيه واعتمادها وربطها مع وزاره التجاره، وان المؤسسه اقتصر عملها علي التويد للجهات الحكوميه فقط بتويد المواد المشراه من الداخل والخارج، ويطلب رفع الضرر ومعامله المؤسسه علي الاساس التقديري. وبعض لايحه الدعوي علي المذع عي عليها: ااجاب بان المكلف كان ياجسب علي اساس اقرار تقديري ثم اكتشفت الهييه ان للمكلف قوايم ماليه موجعه بنظام قوايم، فقامت الهييه ابعاده الربط بناء علي البيانات والمعلمات الوارده بالقوايم الماليه التي تم ايداعها في نظام قوايم، وهي تختلف تماما عما كان يJCABب عنه المكلف، كما توضح الهييه ان القوايم الماليه هي الاصل في محاسبه المكلفين بالزكه الشرعيه كونها تعكس قياس الاحدات الماليه للمنشه قياسا عادلا. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر العدوي، لم يënصرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاما، وضرهها/... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها/ الهييه العامه لزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه لزكه والدخل للشؤون القانونيه رقم (...) وتاريخ ١٥٠/٥/١٩، وسبقال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه لجان الضربيه، ويطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها، وسبقاله عذا كان لديه اQUOL اخري، اجب بالنفي، لذا قررت الدايرقه قبل باب الرصفه والمداوله. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٠) وتاريخ قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 وënعلياتها، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٣٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكوي، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامم الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، واستنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه التي نص علي انه: «يbezو لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: -1 طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تليين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام الفصل، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعي استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموصوع: فانه بنامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبقات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٣٦ ه، حيث يطالب المدعي معاملته علي الاساس التقديري، فبما دععت المدعي عليها بان لديه قوايم ماليه (٢٥٥٠) موعده بنظام قوايم، واستنادا علي الفقره (اولا) من القرار الوwartz (٢٥٥٠) واتريخ ١٤١٧١٠/١٩ و تاريخ ١٤١٧١٠/١٩ انه: «يفق للهيثه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقيد بمده محدده: ١ - عندما يثبت تهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه الشعريه. ٢ - ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومات لدي الهيثه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكي او الضيبي. ٣ - وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهايي وتقوم المصلحه بتصحيحها من تلقاء ذاتها او بناء علي طلب من المكلف او نتيجه ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه نظرا لان هذا الاجراء لا يغير من المفهوم الذي تم الربط علي اساسه كما انه لا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م التقيد بمده في الحالات الاتيه: - اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اجراء. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه، وحيث ثبث للدايره بان للمدعي قوايم ماليه، Amar الذي يتعين معه رفض دعوي المدعي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... (رقم ...) علي قرار المدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم الاحد الموافق النظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم الثاني للتابخ المحدد لتسلهم حسب نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.