moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي لدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4571145576 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 09/ 1445ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (100.000) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، الا انه لم يعد للمدعي اي مبالغ، بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين والمثبت لتسلم المدعي عليها لراس المال، وسند لامر بمبلغ المطالبه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره: (3) من الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والمعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444ه والذي نص في ديباجته علي: (ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: 1. الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) بتاريخ 15 / 8 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ..).، واما عن الموضوع: فبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره: (100,000) ميه الف ريال سعودي، وذلك لانتهاء عقد المضاربه المبرم بين الطرفين، وبما انه اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر والمثبت فيهما تسلم المدعي عليها لراس المال، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين يعد عقد مضاربه بناء علي الماده: (550) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه، ونصها: (المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح)، وبما ان وكيل المدعيه قدم المستندات المذكوره اعلاه وهي حجه؛ استنادا لنص الماده: (29) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها ملزمه بتسليم المدعيه راس المال عند انتهاء المضاربه بناء علي الفقره الاولي من الماده: (564) من ذات النظام ونصها: (1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها لتقديم الجواب علي الدعوي، ولما ورد في الماده: (21) من نظام الاثبات: (...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، ولان الطعن بها حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعي (...) سجل هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (100000) ميه الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد علي اله وصحبه اجمعين.