moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439447718 لعام 1444ه المدعي: شركه الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مصطفي علي مكي غروي الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها حررها لاحقا بمذكره ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه بتاريخ (2020/2/2م) علي ان يورد لها مواد بناء تشطيبات بثمن اجمالي قدره (210885.65) مايتان وعشره الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه وستون هلله بموجب فواتير صادره من المدعي عليه، وقد تم سداد كامل المبلغ المذكور بموجب حوالات بنكيه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتوريد كامل البند رقم (2) من الفاتوره المؤرخه ب (2020/6/21م) المتمثل في (بازلت مقاس 15*15*3سم بكميه قدرها 87 وسعر اجمالي قدره 87000 سبعه وثمانون الف ريال)؛ حيث تم توريد نصف كميه هذا البند فقط بكميه قدرها (43.5) ثلاثه واربعون ونصف وحده بازلت بقيمه قدرها (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال، كما انه تم احتساب القيمه المضافه علي جميع الفواتير الصادره منها وقدرها (10042.17) عشره الاف واثنان واربعون ريالا وسبعه عشر هلله دون تقديم ما يثبت انه مكلف بالضريبه ودون الاشاره الي الرقم الضريبي بالفواتير الصادره، وبناء عليه خلص وكيل المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بما يلي: (1) دفع مبلغ قدره (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال لموكلته يمثل قيمه (43.5) بازلت لم يتم توريده. (2) دفع مبلغ قدره (10042.17) عشره الاف واثنان واربعون ريالا وسبعه عشر هلله لموكلته قيمه استرداد ضريبه القيمه المضافه. (3) دفع مبلغ قدره (10000) عشره الاف ريال لموكلته عن اتعاب المحاماه. هكذا تحررت الدعوي. هذا وبعد ان احيلت الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضرها، وبعد التحقق من المسايل الاوليه لنظر الدعوي في الجلسه الاولي المنعقده بحضور وكيل المدعيه وحضور المدعي عليه الاصل تم احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما بواقع مذكرتين للمدعي عليه، فقدم وكيل المدعيه بدايه مذكره تحرير الدعوي المذكوره، فيما قدم المدعي عليه مذكره واحده جاء فيها:" تم الاتفاق علي توريد عده بنود باجمالي كذا. تم توريد جميع الكميات حسب المتفق عليه دون وجود سندات استلام (و هذا جهل مني و ثقه في الطرف الاخر). تم التوريد رغم ظروف جايحه كورونا و ظروف الحجر. تم وجود نقص في بند البازلت حسب افاده مدير مشاريع شركه الحلول الهندسيه و تم مراجعه الجهه المورده للبازلت (مؤسسه اضواء البتراء للمقاولات) الاخ عبدالحميد المشار اليه في المقطع المرفق و افاد بصحه الكميه المورده تم التواصل معنا و لكن القيود كانت مشدده و لم نستطع تلبيه الكميه البسيطه. تمت الافاده من الاخ عبدالحميد مندوب مؤسسه اضواء البتراء للمقاولات بشراء مؤسسه الحلول الهندسيه للمقاولات لكميه ٤٠ م٢ تمثل النقص و تم طلب عمل الفاتوره بقيمه ٢٥٠ ريالا للمتر بينما تم الشراء منا بقيمه ٨٢ اي ثلاثه اضعاف المبلغ الصحيح ، تم الافاده عن عدم وجود سندات استلام لبند البازلت بينما لا يوجد اي سندات لاي بند و كان السبب وجود الثقه الزايده في المؤسسه و رغبه في مزيد من التعامل ، يوجد لدينا شهاده تفيد بتسجيلنا في ضريبه القيمه المضافه مما يثبت عدم صحه ادعاء المؤسسه، يمكن الرجوع للاخ عبدالحميد مندوب مؤسسه اضواء البتراء للمقاولات كونه الطرف الوسيط بيننا و سؤاله للتاكد" . هكذا تضمنت المذكره، وقد ارفق معه صوره لشهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه صادره من الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3103744652) وتاريخ (2021/11/9م) باسم (مؤسسه مصطفي علي مكي عيسي للمقاولات). كما ارفق صوره لفاتوره بيع صادره من (مؤسسه اضواء البتراء للمقاولات) مؤرخه ب (2020/8/18م) باسم العميل (شركه الحلول الهندسيه للمقاولات) بخصوص (بازلت 15*15 منحوت) بكميه قدرها (40م2) وسعر اجمالي قدره (10000) عشره الاف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1444/2/2ه بحضور وكيل المدعيه: صالح بن سعد بن عبدالعزيز الصالح (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (432425788)، فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (164787950)، ثم اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وسالت وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ فقرر قايلا: اتمسك بما سبق وبما تضمنه جواب المدعي عليها من الاقرار بالعلاقه محل الدعوي وبنقص المواد المورده، وااكد علي ان المدعي عليه لم يورد من مواد البند (2) من الفاتوره المؤرخه ب 21/6/2020م الا نصف الكميه فقط رغم سداد كامل قيمه هذا البند. واكتفي بما قررته وقدمته سابقا، وبسؤاله عما لديه من مزيد بينه؟ اجاب بالنفي، وطلب الفصل في الدعوي. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ومن حيث ان المدعيه تطلب في طلباتها الاصليه الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم له مقابل المواد التي لم يتم توريدها الموضحه سابقا مع طلبها الزامه برد ما استلمه عن الضريبه المضافه، ومن حيث انه وفيما يخص الطلب الاول فان المدعيه قد اوضحت المواد التي لم يتم توريدها بانها تمثل ما قدره (43.5) ثلاثه واربعون ونصف وحده بازلت بقيمه قدرها (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال وانها مشموله بالبند الثاني من الفاتوره المؤرخه ب (2020/6/21م)، وبما ان البين من جواب المدعي عليه هو انه يقر بالتعامل محل الدعوي ولا ينازع بشيء حيال اصل استلامه المبلغ محل الدعوي، وبما انه وفيما يخص توريد المواد المذكوره من عدمه فان الدايره تراعي في نظر نزاع الطرفين بشانه ان الاصل في ذلك مع المدعيه؛ اعتبارا بان الاصل عدم تسليم تلك المواد استصحابا لان الاصل في كل عارض وطاري هو العدم، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليه وفق ما ورد في جوابه المذكور يسلم باصل وجود نقص في المواد المورده دون ان ينازع بشيء محرر ومثبت في اوصاف ذلك النقص وكميته ودون ان يقدم اي مستند ينافي ما قررته المدعيه بخصوص ذلك؛ عليه فان الدايره يثبت لديها عدم توريد المدعي عليه المواد المذكوره، اخذا باصل عدم توريد تلك المواد وسلامته مما يعارضه وتايده بجواب المدعي عليه المذكور، وبناء عليه وحيث ان قيمه تلك المواد الغير مورده هو (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال؛ اعتبارا بانها تمثل نصف البند الثاني من الفاتوره المذكوره وان قيمه كامل هذا البند هي (87000) سبعه وثمانون الف ريال؛ عليه فان الدايره يثبت لديها احقيه المدعيه في استعاده مبلغ قدره (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال يقابل تلك المواد التي لم يتم توريدها. هذا وبخصوص طلب المدعيه الثاني المتعلق باستعاده ما استلمه المدعي عليه مقابل الضريبه المضافه والذي قدرته المدعيه بمبلغ قدره (10042.17) عشره الاف واثنان واربعون ريالا وسبعه عشر هلله، وبما ان المدعيه تؤسس طلبها ذلك علي ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت انه مكلف بالضريبه وان الفواتير لم تشتمل ما يشير الي الرقم الضريبي، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليه قد ارفق مع جوابه نسخه من شهاده التسجيل في الضريبه الخاصه بمؤسسته، وبما ان وكيل المدعيه لم ينازع بشيء حيال تلك الشهاده واستدلال المدعي عليه بها؛ لذا فان الدايره ترفض هذا الطلب من المدعيه. كما انه وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه فان المدعيه وقد طالبت بذلك واكتفت بالمستندات المقدمه منها لم تقدم اي مستند يثبت غرامتها او تحملها الاتعاب التي تطالب بالتعويض عنها؛ اذ لم تقدم عقد المحاماه منشا تلك الاتعاب، وبما ان الامر كذلك وان المقرر كقاعده عامه في التعويض عموما ان الركن الاساس لاستحقاق التعويض وموجبه الجوهري هو الضرر؛ عليه فان الدايره تقضي برفض طلب المدعيه الماثل؛ فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ مصطفي بن علي بن مكي غروي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل: شركه الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال. ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439447718 لعام 1444ه المدعي: شركه الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مصطفي علي مكي غروي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه بالاتي: 1- مبلغ قدره (43500) ريال تمثل قيمه توريد مواد بناء. 2- مبلغ قدره (10042.17) ريال تمثل قيمه استرداد ضريبه القيمه المضافه. 3- مبلغ قدره (10000) ريال تمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام/ مصطفي بن علي بن مكي غروي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل: شركه الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال. ورفض ما عدا ذلك) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: الدايره لم تحقق من وجود بينه علي طلب المدعيه باتعاب المحاماه فالدايره لم تقم بالاجراء اللازم كجهه ناظره للنزاع فلم تسال المدعيه عن بينتها حيال طلبها باتعاب المحاماه، بل اكتفت الدايره بالسؤال بالجلسه الاخيره (عما لدي المدعيه من مزيد بينه) وقد اجاب بالنفي بقصد الاكتفاء عن البينات والادله المقدمه فيما يخص المطالبه الاصليه كون ان سياق الحديث يدور حول المطالبه الاصليه، كما ثبتت المماطله من المدعي عليه قضاء حيث اقر بنقص المواد محل الدعوي. وانتهي فيه الي طلبه بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10000) ريال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفيا بذلك كما قرر المدعي عليه انه لم يعترض علي الحكم ثم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم (وتشير الدايره الي انه كتب محضر نطق بالحكم خطا وتقرر اثبات المحضر الصحيح حالا حسب ما ورد في محضر منطوقها ادناه). الاسباب: بما ان المستانفه (المدعيه) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي بخصوص طلب اتعاب المحاماه وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبالنظر في الطلب ولان المدعي عليه قد الجا المدعيه علي اقامه الدعوي لامتناعها عن توريد باقي البضاعه دون ابداء مسوغات مقبوله رغم تسلمها جميع كامل قيمتها وهذه الدعوي من الدعاوي الواجب رفعها من محام استنادا للماده (51) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء الحكم الصادر بعدم قبول طلب اتعاب المحاماه والحكم بها وتقدرها دايره الاستيناف بمبلغ قدره خمسه الاف ريال (5000) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/ 02 / 1444ه الصادر في القضيه رقم 439447718 فيما يتعلق برفض مطالبه المدعي باتعاب المحاماه ، والحكم مجددا بالزام/ مصطفي علي مكي غروي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل: شركه الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك من اتعاب المحاماه ، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.