moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470237616 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، وقد وردت له المدعيه بضاعه بثمن اجمالي قدره (19,309.80) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه ريالات و ثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه اي شيء، وطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور، وحصر بيناته في اتفاقيه فتح الحساب ومطابقه رصيد، كما تعذر الصلح لغياب المدعي عليه، وعليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا، وبالاطلاع علي بينات المدعيه تبين بانها عباره عن طلب فتح حساب مقدم للمدعيه من المدعي عليه ممثلا لمنشاته مؤسسه (...) وبجوار اسم المنشاه اسم (...) وبذيل الاتفاقيه توقيع المدعي عليه وختمين احدهما باسم المنشاه المدعي عليها والاخر باسم (...) وكلاهما يحمل نفس السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه، كما تضمنت مطابقه رصيد محرره بتاريخ 13/12/2018م تتضمن المصادقه من (...) للبلاستيك باستحقاق المدعيه لديها مبلغا وقدره تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه ريالات، وبذيلها توقيع محاسب المنشاه وختم يحمل اسم (...) والسجل التجاري لمنشاه المدعي عليه، وقرر الحاضر بحصر دعواه في مبلغ المصادقه المذكور، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه ريالات مقابل ما وردته المدعيه للمدعي من مواد غذاييه، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في طلب فتح حساب مقدم للمدعيه من المدعي عليه ممثلا لمنشاته مؤسسه (...) وبجوار اسم المنشاه اسم (...) وبذيل الاتفاقيه توقيع المدعي عليه وختمين احدهما باسم المنشاه المدعي عليها والاخر باسم (...) وكلاهما يحمل نفس السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه، كما تضمنت بيناته مطابقه رصيد محرره بتاريخ 13/12/2018م تحوي المصادقه من (...) للبلاستيك باستحقاق المدعيه لديها مبلغا وقدره تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه ريالات، وبذيلها توقيع محاسب المنشاه وختم يحمل اسم (...) والسجل التجاري لمنشاه المدعي عليه، الامر الذي يعني ان ختم (...) المذكور يعود لمنشاه المدعي عليه لكونها تحمل ذات السجل التجاري، ومن المتقرر ان المؤسسات لا تنفك ذمتها الماليه عن ذمه مالكها؛ لان المنظم لم يمنحها الشخصيه المعنويه، وبناء عليه؛ ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان الكتابه حجه ؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، "فلو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)، ولما كانت المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليه، ولان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، ولما كانت الاوراق التي قدمها وكيل المدعيه تثبت اصل التعامل بين الطرفين، كما انها قراين كافيه وقويه في اثبات حق المدعيه، وتعد ناقله لجانب المدعي عليه عن البراءه الاصليه؛ لكونها اوراق جري العرف التجاري علي التعامل بمثلها واثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض اقوي منها، لما نصت عليه الماده 2/31 من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه الماده 88 من ذات النظام من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم...)، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه ريالات، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.