tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430403248 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2022-12-31 date_hijri=1442-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:01770992 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٥٤٧١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم موكلي بهذه الدعوي (المسؤوليه) بصفه موكلي مساهم مؤسس بنسبه (٣٠%) في شركه ((...) للتطوير العقاري) "شركه مساهمه مقفله" سجل تجاري رقم (...) طالبا محاسبه المدعي عليهم وهم كلا من (رييس مجلس الاداره و نايب رييس مجلس الاداره و الرييس التنفيذي) وذلك لمسؤوليتهم علي ما قاموا به من تواطؤ وتستر علي ما قام به المساهم (...) بايهام المدعو (...) بدخوله مساهم بشركه ((...) للتطوير العقاري) في مشروع (...) واستلم منه شيكين بمبلغ وقدره (٢.٦٥٠.٠٠٠) مليوني ريال وستمايه وخمسون الف ريال (مرفق)، وتم اكتشاف ذلك عند حضور السيد (...) وهو الوسيط بين المساهم (...) وبين السيد (...) لمقر الشركه، حينما ذكر بان السيد (...) مساهم في شركه (...) للتطوير باحد الفلل التي تمتلكها الشركه بمشروع (...)، وبعد الرجوع للمستندات اتضح عدم وجود علاقه له مع الشركه، واتضح ان الشيكين محررين بصفه المساهم (...) الشخصيه وليس باسم الشركه، وان المحاسب بشركه (...) للتطوير العقاري قام بالتوقيع علي الشيكين باستلام الاصل (مرفق)، علما ان مبلغ الشيكين لم يتم ادخاله في حسابات الشركه، وقد تستر علي ذلك المدعي عليهم، وهذا تشويه بسمعه الشركه بسببه ينهار اسهمها وتكون الشركه محل شبهه وعدم مصداقيه عند المتعاملين معها ويسبب ذلك في العدول عن التعامل مع الشركه مما ينتج عنه نقص في دخلها. علما ان الوسيط (...) والسيد (...) مستعدين بالشهاده علي ذلك متي طلب حضورهم كزياده بينه. وكما اطلب ادخال السيد (...) لتاكيد صحه ما ذكرت. وبناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بتعويض (شركه (...) للتطوير العقاري) بمبلغ وقدره (٢.٦٥٠.٠٠٠) مليوني ريال وستمايه وخمسون الف لمسؤوليتهم عما قاموا به. وقد ارفق طي لايحته النظام الاساسي لشركه (...) للتطوير العقاري "مساهمه سعوديه مقفله"، مذيل بختم وزاره التجاره، والشيك رقم (٠١٧٧٠٩٩٢) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الموافق ١٠/ ٠١/ ٢٠٢١م، المسحوب علي مجموعه (...)، بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال للمستفيد (...)، وسند القبض مؤرخ في ١١/ ٠١/ ٢٠٢١م، باستلام مبلغ مليون ريال من (...)، وكتب في الوصف: "سداد دفعه من عقد الشراكه"، المذيل بتوقيع المحاسب والاعتماد، كما ارفق الشيك رقم (٠١٧٧١٠٣٥) وتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢١م، المسحوب علي مجموعه (...)، بمبلغ (١.١٦٥.٠٠٠) ريال للمستفيد (...)، وسند القبض مؤرخ في ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢١م، باستلام مبلغ مليون ومايه وخمسه وستون الف ريال من (...)، وكتب في الوصف: "سداد دفعه من عقد الشراكه"، المذيل بتوقيع المحاسب والاعتماد.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليهم (...) و(...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بصفته وكيلا عن (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بصفته وكيلا عن (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الاطراف: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه محرره وهي المدونه بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال: انها عباره عن شيكات وسند استلام شيكات من محاسب الشركه وشهود هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ قال: انه في الاضرار بسمعه الشركه واستلام مبالغ علي اساس انها باسم الشركه والشيكات اصدرت باسم (...) علي اساس انه مساهم باسهم الشركه هكذا قال، وبعرض ما سبق علي المدعي عليهم وكاله وسؤالهم عن دفوعهم؟ اجاب كل واحد منهم انه يطلب مهله من اجل ذلك هكذا اجابوا، ثم افهمت الدايره المدعي عليهم وكاله ان عليهم الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات علي القضيه وبريد الدايره، وان بامكانهم الحصول علي مرفقات الدعوي عن طريق امانه سر الدايره عبر بريد الدايره، او الحضور للامانه واستلام نسخه منها، كما علي المدعي وكاله الجواب علي الجواب علي الدعوي خلال العشره الايام التي تلي فتره المدعي عليهم وكاله، وذلك عن طريق الطلبات علي القضيه وبريد الدايره، وافهمت الدايره الاطراف ان المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدايره فيه المقتضي الشرعي والنظامي. ففهم كل منهم ذلك. وفي جلسه ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف وكاله، وقرر المدعي عليه وكاله (...) انه قدم جوابه عن (...) عن الدعوي بما يلي: (اصحاب الفضيله: ان المدعي كان عضوا منتدبا لشركه (...) للتطوير العقاري وتم عزله من هذا المنصب حسب الاجراءات النظاميه مما تسبب برده فعل من قبل المدعي في اقامه سبع دعاوي كيديه في وقت واحد علي مجلس الاداره ورييسها التنفيذي ومساهميها وكذلك الشركه. الدفع الشكلي: ١. لم يرفق المدعي اخطار اداء بشان موكلي (...) وهذا يعود اثره علي الدعوي بعدم القبول؛ وفقا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد. ٢. عدم صفه المدعي بالمطالبه؛ فقد انتهي المدعي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليهم بتعويض شركه (...) للتطوير العقاري؛ وهذا مخالف للماده (٨٠) من نظام الشركات ونص الحاجه منها: (مع قصر حقه علي المطالبه بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به) وهذا يعود اثره علي الدعوي بعدم قبول الدعوي؛ لانعدام الصفه. ٣. عدم تحرير الدعوي، فلم يبين المدعي وجه الضرر والعلاقه السببيه؛ مما يدل علي عدم قيام هذه الدعوي علي اساس صحيح مما يترتب عليه عدم قبولها. الدفع الموضوعي: ان اركان التعويض ثلاثه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وندفع بعدم تحققها في هذه القضيه وفق التالي: اولا: وقوع الخطا: ندفع بعدم وجود خطا من موكلي حيث ان الخطا الذي يدعي به المدعي بحسب دعواه هو: "ايهام موكلي للاخ (...) بانه شريك ومساهم في شركه (...) العقاريه"، وهذا كذب وافتراء علي موكلي فموكلي لم يوهم الاخ (...) باي مما ذكره المدعي من اتهامات باطله، وما قدمه من مستندات هي في حقيقتها تعامل خاص بين موكلي وبين الاخ (...) ليس للمدعي صفه فيها. ملاحظه: نرفق لكم خطابا من الاخ (...) ينفي فيه تماما كل ما ذكره المدعي في دعواه (مرفق خطاب (...)). ثانيا: وقوع الضرر: ندفع بعدم وقوع الضرر علي المدعي في هذه الدعوي؛ فلا يوجد ضرر خاص علي المدعي او عام علي المساهمين، بل ان الواقع هو العكس فاقامه هذه الدعوي فيه ضرر محض علي سمعه الشركه وتعدي من المدعي وكيد باعضاء مجلس الاداره والمساهمين يوجب الردع والتعويض. الطلبات: حيث ثبت مما تقدم خطا المدعي في اقامه هذه الدعوي، وقد تضرر المدعي عليهم من اقامتها وحيث نهي الشارع عن الاضرار وتعمد ايقاعه، والزم برفعه بعد وقوعه، فعليه: نتقدم لفضيلتكم بما يلي: اولا: الحكم برفض دعوي المدعي. ثانيا: الزام المدعي بتعويض موكلي عن الاضرار الماديه التي تكبدوها بسبب هذه الدعوي والمتمثله باتعاب المحاماه وقدرها خمسه وسبعون الف ريال؛ استنادا الي الماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه. ثالثا: الحكم باثبات كيديه هذه الدعوي وتعزير المدعي؛ استنادا الي الماده (٩٣) نظام المحاكم التجاريه والماده (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير)، هكذا قدم، كما قرر المدعي عليه وكاله (...) انه قدم جوابه عن (...) و(...) و(...) بما نصه: (اصحاب الفضيله: ان المدعي كان عضوا منتدبا لشركه (...) للتطوير العقاري وتم عزله من هذا المنصب حسب الاجراءات النظاميه مما تسبب برده فعل من قبل المدعي في اقامه سبعه دعاوي كيديه في وقت واحد علي مجلس الاداره ورييسها التنفيذي ومساهميها وكذلك الشركه. الدفع الشكلي: ١. لم يرفق المدعي اخطار اداء بشان (...)، وما ارفقه بشان (...) و(...) هو خطاب العزم علي اقامه دعوي المسؤوليه المذكور في الماده (٨٠) من نظام الشركات ونص الحاجه منها: (ويجب علي المساهم ان يبلغ الشركه بعزمه علي رفع الدعوي)، ولا ينطبق علي ما ارفقه البيانات الواجب توافرها في الاخطار والمنصوص عليها في الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وهذا يعود اثره علي الدعوي بعدم القبول؛ وفقا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد. ٢. عدم صفه المدعي بالمطالبه؛ فقد انتهي المدعي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليهم بتعويض شركه (...) للتطوير العقاري، وهذا مخالف للماده (٨٠) من نظام الشركات ونص الحاجه منها: (مع قصر حقه علي المطالبه بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به) وهذا يعود اثره علي الدعوي بعدم قبول الدعوي؛ لانعدام الصفه. ٣. نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه علي الا تقبل الدعوي في حال عدم وجود مصلحه قايمه مشروعه، واذا ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه وكيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير، وحيث ان المدعي ذكر بان الخطا الذي يدعي به: ايهام المساهم: (...) بالدخول مساهما بالشركه، وهنا لا يوجد فعل لمجلس الاداره فكيف ينسب الخطا اليها ويطلب التعويض منها! مما يظهر لمقام الدايره عدم وجود مصلحه للمدعي وعدم صفه مجلس الاداره وكيديه الدعوي. الدفع الموضوعي: ما ذكره المدعو (...) للمدعو (...) في دعواه من تواطي موكلي بالتستر علي (...) بانه قد اوهم (...) بانه شريك ومساهم في شركه (...) العقاريه فهذا غير صحيح، وموكلي ينكرون ما يدعيه المدعي بعلمهم بان (...) قد اوهم (...) بدخوله في الشركه-علي فرض حصول الايهام- وهذه الدعوي في حقيقتها اتهامات باطله لا اساس لها من الصحه، كما ان جميع المستندات المرفقه في دعوي المدعي هي في حقيقتها مردوده عليه، كونها لم تتطرق الي شركه (...) للتطوير العقاري بل تشير فقط لتعاملات بين (...) و(...) لا علاقه لنا بها، فلا نعلم سبب ربط المدعي ولا نعلم سبب اتهامنا بهذه الاتهامات الباطله. الطلبات: حيث ثبت مما تقدم خطا المدعي في اقامه هذه الدعوي، وقد تضرر المدعي عليهم من اقامتها وحيث نهي الشارع عن الاضرار وتعمد ايقاعه، والزم برفعه بعد وقوعه، فعليه: نتقدم لفضيلتكم بما يلي: اولا: الحكم برفض دعوي المدعي. ثانيا: الزام المدعي بتعويض موكلي عن الاضرار الماديه التي تكبدوها بسبب هذه الدعوي والمتمثله باتعاب المحاماه وقدرها خمسه وسبعون الف ريال؛ استنادا الي الماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه. ثالثا: الحكم باثبات كيديه هذه الدعوي وتعزير المدعي استنادا الي الماده (٩٣) نظام المحاكم التجاريه والماده (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك)، هكذا قدم، كما قرر (...) انه اجاب علي هاتين المذكرتين بما نصه: (اولا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه (...): ردا علي دفع وكيل المدعي عليه بحسب ترتيب المذكره بان سبب اقامه موكلي لهذه الدعوي هو بسبب عزله من منصب العضو المنتدب فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وما ذكره وكيل المدعي عليه هو تاكيد علي ان ما قاموا به غير صحيح ومخالف لنظام الشركه الاساسي، حيث ابدي موكلي اعتراضه بصفته العضو المنتدب علي ما قام به المجلس من مخالفات كثيره، وقام موكلي بعزل الرييس التنفيذي طبقا للصلاحيات الممنوحه له بنظام الشركه الاساسي وفقا لما نصت عليه الفقره (٢٠) من الماده (٢٤) من النظام الاساسي للشركه، مما دعا المجلس لعزل موكلي من منصب العضو المنتدب للشركه بدون سبب مشروع، مخالفين بذلك نظام الشركه الاساسي مع استغلال سلطاتهم وصلاحياتهم. ردا علي الدفوع الشكليه: فضلا عن تحقق الدايره الموقره في الجلسه السابقه من شروط قبول الدعوي وفقا لما ذكرت نصا: (كما رات الدايره ان هذه الدعوي - مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي) وبالرغم من ذلك فاني ارد علي الدفوع الشكليه حسب ترتيبها في التالي: ١- ردا علي دفع وكيل المدعي عليه بالفقره (ا): افيد فضيلتكم بان الاخطار المرفق بصحيفه الدعوي هو اخطار نظامي، وقد تم اخطار وابلاغ جميع المدعي عليهم عن طريق رسايل البريد المرفقه بصحيفه الدعوي، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الهدف الاساسي من الاخطار هو التبليغ والمعرفه بالعزم علي رفع الدعوي، وقد تم تبليغ المدعي عليهم جميعا وتم الرد من قبل المدعي عليهم علي الاخطار بانكار الدعوي وهذا يثبت تبليغهم ووصول الاخطار لهم. ٢- ردا علي دفع وكيل المدعي عليه بالفقره (ب): افيد فضيلتكم بان طلب موكلي في هذه الدعوي هو المطالبه بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به وليس تعويض الشركه كما هو موضح ومبين لفضيلتكم بصحيفه الدعوي، اما ما تم ذكره من مطالبه في تحرير الدعوي فربما حصل خطا في تدوين المطالبه ولكن طلب موكلي الاساسي هو التعويض عن حقه الخاص فقط. ٣- ردا علي دفع وكيل المدعي عليه بالفقره (ج): ان ما دفع به وكيل المدعي عليه بعدم تحرير الدعوي هو دفع في غير محله؛ وذلك لان فضيله قاضي الدايره هو الذي يحدد وضوح تحرير الدعوي من عدمه. ردا علي الدفوع الموضوعيه: اولا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بالبند (اولا): افيد فضيلتكم بان ما دفع به وكيل المدعي عليه هو اقرار منه بصحه ما ذكره موكلي في دعواه، ولكن دفع بان هذا التعامل الذي بين موكله وبين المدعو/ (...) هو تعامل خاص وليس للشركه دخل بها وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وما يثبت عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليه هو: ١- شهاده الوسيط (...) وهو الوسيط بين المدعي عليه (...) وبين المدعو (...)، حيث يشهد بان المدعي عليه استلم مبلغ ال (٢.٦٥٠.٠٠٠) مليوني ريال وستمايه وخمسون الف ريال من المدعو (...) لادخاله كمساهم في شركه (...) للتطوير باحد الفلل التي تمتلكها الشركه بمشروع (...) ولم تكن المعامله خاصه بينهم، بل استلم المبلغ لادخاله كمساهم في الشركه، ويشهد علي حضوره لمقر الشركه اكثر من مره وتواصله معي اكثر من مره لاعاده المبلغ الذي استلمه المدعي عليه (...)، فلو ان التعامل خاص كما يدعي المدعي عليه لماذا تم الحضور لمقر الشركه وطلبهم ارجاع واعاده المبلغ الذي استلمه المدعي عليه؟ فهذا يثبت ويؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما يدعيه المدعي عليه. ٢- توقيع محاسب شركه (...) للتطوير العقاري علي استلام الشيكات، فلو ان هذه المعامله خاصه بالمدعي عليه (...) شخيصا وليس للشركه دخل بها، فما دخل او علاقه محاسب شركه (...) للتطوير العقاري بالتوقيع علي استلام هذه الشيكات؟ فهذا يثبت ويؤكد لفضيلتكم صحه ما ذكرته في دعواي. اما ما قدمه المدعي عليه (...) من خطاب يزعم انه صادر من المدعو/ (...) فهذه بينه علي ان المدعي عليه له اساليب في التضليل وادخال الامور ببعضها والتاثير علي الغير، حيث انه لا يسوغ انسجام هذا الخطاب مع ظاهر الحال، لانه لا يقبل عقلا ان تكون المعامله خاصه بالمدعي عليه (...) وليس للشركه دخل بها، وياتي المدعو/ (...) ويستلم منه الشيكات محاسب شركه (...) للتطوير العقاري، فما صفه محاسب الشركه ((...) للتطوير العقاري) لكي يستلم هذه الشيكات؟ فالمدعي عليه له شركه اخري وله مكتب خاص وله منزل خاص فلو كانت المعامله خاصه بالمدعي عليه (...) لكان استلم هو الشيكات او استلمها موظفي شركته او مكتبه، الا ان الواقع والحقيقي هو تضليل وايهام من المدعي عليه (...) للمدعو/ (...) علي ان المبلغ دفعه للدخول كمساهم في شركه (...) للتطوير باحد الفلل التي تمتلكها الشركه بمشروع (...)، ولكي يكمل هذا الايهام والتضليل جعل المحاسب بشركه (...) العقاريه يستلم منه هذا المبلغ. ثانيا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بالبند (ثانيا): افيد فضيلتكم بان ما دفع به وكيل المدعي عليه بعدم وجود ضرر سواء علي موكلي او علي المساهمين فهذا تضليل من المدعي عليه، وذلك لان ما قام به المدعي عليه هو تشويه بسمعه الشركه التي بسببها ينهار اسهمها وتكون الشركه محل شبهه وعدم مصداقيه عند المتعاملين معها ويسبب ذلك في العدول عن التعامل مع الشركه مما ينتج عنه نقص في دخلها. ثانيا: ردا علي ما ذكره المدعي عليهم ((...) / (...)/ (...)): ردا علي الدفوع الشكليه: ١- ما ذكره وكيل المدعي عليهم بالبند (١/٢/٣) من الدفوع الشكليه سبق الرد عليه اعلاه. ٢- ردا علي دفع وكيل المدعي عليهم بالبند (٣): افيد فضيلتكم بان دفع وكيل المدعي عليهم بعدم صفه المدعي عليهم في هذه الدعوي هو غير صحيح جمله وتفصيلا؛ وذلك لعلمهم التام بما قام به المدعي عليه (...) وتسترهم علي ذلك. ردا علي الدفوع الموضوعيه: دفع المدعي عليهم بعدم علمهم بان المدعي عليه (...) قد اوهم (...) بانه شريك ومساهم في شركه (...) العقاريه وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح هو ان المدعي عليهم كانوا علي علم تام بما قام به المدعي عليه (...)، وذلك لان الشاهد (...) حضر لمقر الشركه قبل مقابلتي به والمدعي عليهم جميعا كانوا متواجدين بالشركه وطلب ارجاع المبلغ الذي استلمه المدعي عليه (...)، وهذا يثبت علمهم وتسترهم وتواطؤهم مع المدعي عليه (...)، كما ان توقيع المحاسب بشركه (...) للتطوير العقاري علي استلام الشيكات يثبت علمهم ايضا، لانه كيف يقوم المحاسب بالشركه بالتوقيع علي استلام شيكات باسم المدعي عليه (...) والمدعي عليه (...) ليس له اي منصب او سلطه او صلاحيه بالشركه سوي انه مساهم فقط، فلم يتم التوقيع من قبل المحاسب الا بعلمهم، كما ان دفعهم بعدم علمهم مع توقيع المحاسب علي استلام الشيكات فان ذلك في حد ذاته اهمال وتقصير من المدعي عليهم بما يحصل بالشركه من تلاعب واهدار لاموالها والنيل من سمعتها) هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسه لدراسه مستندات القضيه ومذكرات الاطراف. وفي جلسه هذا اليوم ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبناء علي الماده الثامنه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه والماده الثانيه والتسعين من لايحه النظام عقدت الدايره جلستها هذه عن طريق دارسها، ونظرا لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره الاطراف: اتصادقون علي ما سبق ضبطه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم قرر كل واحد منهم التمسك بما سبق تقديمه وتقرير اكتفاءه به، ثم حصر المدعي عليهم طلبهم في الحكم برفض الدعوي، وعند ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وخلت لتداولها واصدرت حكمها التالي:

الاسباب:
بما ان الدعوي المقامه تتضمن طلب تضمين رييس مجلس الاداره ونايبه والرييس التنفيذي، وحيث ان اساس هذه الدعوي مبني علي ما ورد في نظام الشركات، فان الدعوي تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعي ادعي ان المدعي عليهم اساؤوا لسمعه الشركه، وذلك بتواطيهم وتسترهم علي ما قام به المساهم (...) بايهام (...) بادخاله مساهما في شركه (...) للتطوير العقاري في مشروع (...)، والتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢.٦٥٠.٠٠٠) مليوني ريال وستمايه وخمسون الف ريال؛ اما بخصوص الشكل؛ فانه وان كان الاصل انه يشترط للطلب ان تكون المصلحه فيه متحققه، الا انه تكفي المصلحه المحتمله –وفق ما ورد في الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه- وحيث تحقق ذلك فان شرط المصلحه مقبول في هذه الدعوي، اما بخصوص موضوع الدعوي؛ فلما كانت الدعوي –في حقيقتها- دعوي تعويض ويلزم للحكم بموجبها ثبوت اركان التعويض الثلاثه؛ الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث كانت بينه المدعي علي حصول الخطا -وهو اساءه السمعه- ان المدعي عليهم تواطؤوا مع (...) بان اوهم (...) بانه مساهم بالشركه، ولما لم يثبت لدي الدايره ان اساءه السمعه تحققت بهذا الفعل؛ حيث ان المدعي عليهم دفعوا بان ذلك تعامل شخصي بين (...) و(...)، وهذا الدفع وارد الصحه، ولا يلزم من حصول هذا الفعل الاساءه لسمعه الشركه –التي توجب التعويض للمدعي- اذ ان تحقيق ذلك مرحله ازيد من مجرد تحقق عدم مشروعيه الفعل -الذي (لو ثبت) فان له احكامه الخاصه من حيث المحاسبه الاداريه- اما ما يتعلق بخصوص دعوي التعويض فان هذا شان مستقل، هذا بخصوص ركن الخطا، اما بخصوص ركن الضرر فانه لم يتحقق لدي الدايره ولم يقدم المدعي البينه علي حصوله؛ وحيث نصت الماده الثمانين من نظام الشركات علي انه للمساهم الحق برفع دعوي المسؤوليه علي اعضاء مجلس الاداره اذا كان من شان الخطا الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به، وانه عليه قصر حقه علي المطالبه بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به، مما يدل علي ان النظام يشترط للمدعي ان يقدم البينه علي الضرر الخاص الذي لحق به؛ فحتي علي فرض ثبوت الخطا وهو تحقق الاساءه لسمعه الشركه؛ فان علي المدعي بينه علي حصول الضرر له؛ كان انخفضت ارباح الشركه او غير ذلك، ولم يتحقق اي من ذلك، وليس: تحقق التواطؤ المذكور بينه توصل الي: حصول الضرر؛ اذ ان كلا من الركنين له استقلاله وله بيناته المستقله، ولم تتحقق تلك البينات، كما انه من لازم ذلك اثبات العلاقه السببيه بان يكون الضرر الذي تحقق انما حصل بسبب من فعل التواطؤ مع المساهم: وليد، وايضا فلم يقدم المدعي بينه علي ذلك -خلافا لعدم اكتمال بقيه الاركان-، مما يقتضي مجموعه الحكم بما يرد في منطوق هذه الصك.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وجري اعلان الحكم، وافهام الحاضرين بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمحكوم عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم كل منهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.