tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430347217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-05-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439000454 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439000454 لعام 1443ه
 
المدعي:
عادل علي عبدالله العيسايي 
المدعي عليه:
هاشم بن علي بن عبدالله العيسايي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين عدم وضوحها فطلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير الدعوي وتقديم كافه المرفقات خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه وتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه علي الدعوي بعد استلامه للصحيفه ومرفقاتها خلال خمسه ايام كذلك، علي ان يكون ذلك قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وبعد الاطلاع علي المذكره المرسله من قبل المدعي وكاله بناء علي الطلب الدايره منه تحرير الدعوي، تبين انها ليست تحرير للدعوي وانما هي رد علي دعوي اخري، فقررت رفع الجلسه للحكم، واصدرت حكمها ب: (عدم قبول الدعوي رقم (439000454) المقامه من / عادل علي عبدالله علي العيسايي، ضد / هاشم علي عبدالله العيسايي) محمولا علي اسبابه، وبعد الاعتراض علي حكم الدايره واحالته الي دايره الاستيناف، وبعد اعادتها الي الدايره حددت لها الدايره جلسه انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعيه وكاله / دارين الشهري، والمدعي عليه وكاله / نايف الحربي، واشارت الدايره الي اعاده القضيه من دايره الاستيناف وبرفقتها صك الحكم رقم (437844660) القاضي منطوقه (بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 16 / 05 / 1443ه من الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 439000454 وتاريخ 16 / 05 / 1443ه والحكم مجددا: باعاده القضيه للدايره للنظر فيها والفصل في موضوعها، وعليه قررت الدايره اعاده النظر في الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي ارسلها مكتوبه ونصها (قام المدعي بالتحويل للمدعي عليه مبلغ وقدره (5.863.427) خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه وستون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال، عن طريق حواله بنكيه تاريخ 08/11/2016م، وذلك مقابل حصه المدعي في زياده راس مال شركه الوحده للاسمنت المحدوده، وانه تم ذلك بموافقه جميع الشركاء بموجب محضر اجتماع، ومنذ تاريخ الحواله البنكيه 08/11/2016م حتي تاريخه لم يتم ايداع المبلغ للشركه لغرض زياده راس المال وانه مازال بحوزه المدعي عليه، علما انه تم رفع هذه الدعوي برقم (401436185) بالدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه العامه وحكم فضيلته بها بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه، وقد اقر المدعي عليه في خلال الجلسات بالمبلغ وصحته، وبناء علي ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (5.863.427) خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه وستون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال.) ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم اسانيدها وبيناتها عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه، وفي حال واجهتها اشكال في رفع فيتم التواصل من الدعم والفن والاداره المختصه او علي الرقم (1950)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه ,فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه خلال اسبوع من انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليه كما افهمتهم بالالتزام بالمدده المحدده وانه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المده المحدده ورفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، واشارت الدايره الي ورود ثلاث مذكرات من وكيل المدعي عليه هذا اليوم 28-12-1443ه حوت اجابه واحد والعديد من المستندات، ونص اجابته علي النحو التالي (اولا: -جاء في حكم محكمه الاستيناف ان المدعي سدد المال لزياده راس مال الشركه ونتشرف ان نقدم لفضيلتكم ما يفيد زياده راس مال الشركه فعليا بموجب محضر الجمعيه الغير عاديه للشركاء بتاريخ 23/05/2019م والمدعي موقع علي المحضر وعالم بان الزياده تمت والمدعي احد الموقعين علي محضر الاجتماع ويعلم انه تمت زياده راس المال مما يجعل دعواه كيديه (مرفق 1).ثانيا:-نتشرف ان نقدم لفضيلتكم العديد من البينات الاخري تتمثل في التالي:
-1- شهاده واقرار من احد الشركاء وهو السيد/ عبد العزيز العيسايي ان موكلي سدد كافه الاموال التي تسلمها للانفاق علي الشركه وانفق ما يزيد عليها وانه داين للورثه ومن ضمنهم المدعي (مرفق رقم 2)، وقد تنازل موكلي عن المديونيه للعلاقه الاخويه التي بين الطرفين.
2- شهاده واقرار من احد الشركاء وهو السيد/ امين العيسايي ان موكلي سدد كافه الاموال التي تسلمها للانفاق علي الشركه وانفق ما يزيد عليها وانه داين للورثه ومن ضمنهم المدعي (مرفق 3).
3- شهاده واقرار من احد الشركاء وهي السيده/ علياء العيسايي ان موكلي سدد كافه الاموال التي تسلمها للانفاق علي الشركه وانفق ما يزيد عليها وانه داين للورثه ومن ضمنهم المدعي (مرفق 4).ثالثا تحويلات وسدادات تثبت يقينا سداد موكلي لكافه الاموال التي تسلمها من الورثه وزياده: - سلم المدعي وباقي الورثه مبلغ وقدره 116,681,185.78ريال للانفاق علي شركه الوحده للاسمنت وقد سدد موكلي عنهم للشركه مبالغ ماليه بلغ مجموعها مبلغ وقدره (159,888,010.66 ريال) اي ان كافه الورثه مدينين لموكلي بمبلغ وقدره 35,745,384.42 ريال كل حسب نصيبه فيكون المدعي مدينا لموكلي بمبلغ وقدره 1,598,013.33 ريال (مرفق رقم 5 صوره من سدادت موكلي بالتحويلات) ونطلب احاله الدعوي لخبير محاسبي لاحتساب الفروقات والزام المدعي بسداد المديونيه الثابته بذمته لموكلي.نلتمس من فضيلتكم:-
1- رد دعوي المدعي لعدم صحتها.
2- الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال اتعاب محاماه لرفعه الدعوي مع علمه بزياده راس المال وبانفاق موكلي لهذه الاموال وموافقته وعدم اعتراضه وهو احد اعضاء مجلس المديرين. المذكره المفصله مرفق مع المستندات)، وبعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي عليه افهمته الدايره بالاجابه في حدود دعوي المدعي ومبلغ المطالبه وعدم التطرق لوقايع لم ترد في الدعوي وتقديمها عبر النظام خلال اسبوع، وللمدعي وكاله الرد علي اجابه المدعي عليه خلال اسبوع لاحق، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، واشارت الدايره للمذكرات المقدمه من وكيلا طرفي الدعوي، ثم سال المدعي عليه وكاله المدعيه وكاله هل تم زياده راس المال ام لا، فاجابته المدعيه وكاله بان هذا السؤال يوجه للمدعي عليه لان المدعي هو من قام بتحويل المبلغ بغرض زياده راس المال، وللحاجه لدراسه الدعوي والتحقق مما قدم فيها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعيه وكاله / دارين سعد عبدالعزيز الشهري بموجب الوكاله رقم (431202180)، كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليه / ندي جميل عبدالحكيم بريسالي بموجب الوكاله رقم (441089216)، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه عبر النظام بتاريخ 10-2-1444ه ونصها: (اولا ثبوت زياده راس المال للمدعي مما يبطل معه دعواه وانعقاد صفه ايه مطالبه مزعومه للشركه: -جاء في ملاحظات الاستيناف واقرار المدعي القضايي امام فضيلتهم ما نصه (وذلك مقابل حصه المدعي في زياده راس مال شركه الوحده للاسمنت المحدوده) ونتشرف ان نقدم لفضيلتكم ما يفيد زياده راس المال:
1- المستند هو محضر اجتمع الشركاء الموقع في تاريخ 23/05/2019م وموقع علي المحضر وكيل المدعي محمد العيسايي ونرفق لفضيلتكم صوره من المحضر (مرفق رقم 1).
2- وجه الاستدلال من المحضر تم تحديده والتاشير عليه بالقلم الفسفوري في الصفحه الثانيه من المحضر حيث جاء ما نصه (وبعد اكتمال السداد من خلفاء الشريك المتوفي علي العيسايي).
3- وجه الاستدلال من هذا المستند - ان زياده راس المال تمت بالفعل واقر بها الشركاء واكتمل سدادهم لدي الشركه ومن ضمنهم المدعي وموقع عنه وكيله محمد العيسايي مما يثبت بطلان مزاعمه من عدم زياده راس المال فالمبلغ المسلم من المدعي لموكلي حصل المدعي في مقابله علي زياده في حصصه في الشركه فعليا وبعلمه وموافقته وموافقه ممثله محمد العيسايي.
4- بينه اخري في المستند رقم (1) وهو ما جاء في الصفحه رقم (2) البند رقم 6 من ذات محضر اجتماع الشركاء المرفق ما نصه (توزييع حصص الشركاء من ابناء علي عبد الله العيسايي المذكوره اسمايهم وحصصهم بسجلات الشركه مع حصص مورثهم مضاف اليها الزياده في راس المال البالغ قدرها (٣٣.٩٩٩.٩٩٩) ثلاثه وثلاثين مليون و…..).
5- وجه الاستدلال - حدوث الزياده في راس المال فعليا وباقرار الشركاء فتبراء ذمه موكلي وان كان هناك ايه مطالبه من الشركه فلتطالب بها موكلي ان كان لديها بينه، اما اموال المدعي فتمت بها الزياده وزادت حصته في راس المال وموقع ممثله علي ذلك. ثانيا:
- 1- فيما يخص ما ذكره المدعي عن التحويل الصادر من موكلي فالمبلغ حول بناء علي توجيه ممثل المدعي ورييس مجلس المديرين والمدير التنفيذي والممثل النظامي لشركه الوحده للاسمنت محمد العيسايي والذي وقع علي المستند وكتب عليه (للاخ هاشم للتحويل من حساب الشركه) (مرفق رقم 2) فالتحويل تم بناء علي توجيه المسؤول في الشركه وتعميده.
2- وجه الاستدلال من المستند - ان التحويل تم بشكل رسمي بناء علي توجيه وتعميد من المسؤول النظامي في الشركه وهو محمد العيسايي وتم زياده راس المال بناء علي هذه التحويلات التي دخلت لحساب الشركه بسداد مستحقات ماليه بذمتها لجهات اخري بناء علي توجيه المسؤول في الشركه.
3- نتشرف ان نقدم لفضيلتكم مستند جديد يفيد كيديه الدعوي جمله وتفصيلا وهو خطاب صادر من المدعي ومن ممثله السيد/ محمد العيسايي بصفتهم مدراء في شركه الوحده للاسمنت يطلبون من الورثه تحويل انصبتهم في الزياده ومن ضمنهم المدعي (مرفق رقم 3).
4- وجه الاستدلال بالمستند تم التاشير عليه بالقلم الفسفوري وهو (وبهذا نفيدكم بان اي تاخير في سداد ذلك من اي طرف منكم فيتحمل التعطيل والضرر الناتج من ذلك خاصه وان الشركه تقوم حاليا بتحديث النظام وبعض الاجهزه واكمال مشاريع السكن والبنيه التحتيه بجانب اكمال الوظايف الشاغره بسبب سفر الصينين وعدم اكمال عقد التشغيل لاوضاع الحرب في اليمن ولكل ذلك لزم ان نستورد كلنكر من الخارج لعدد 8 بواخر سبق ان حول مقابل شحنتين...)
5- وجه الاستدلال من المستند السابق - ان الاموال التي سلمت لموكلي ومن ضمنها اموال المدعي كانت بغرض سداد احتياجات الشركه وسداد المستحقات التي عليها للغير والبنيه التحتيه ومتطلبات واحتياجات الشركه وان ذلك كان بعلم وموافقه المدعي بموجب الخطاب السابق المرسل منه ومن ممثله محمد العيسايي - ومن ضمنها السداد الذي اوردناه بناء علي تعميد المدير المسؤول في الشركه وممثل المدعي / محمد العيسايي. اضافه الي كافه البينات القاطعه السابقه فلدينا بينه اضافيه نطلب اجل لتقديمها ان لم تكفي البينات المقدمه وهي بينات قاطعه في الدعوي. وحيث ثبت لفضيلتكم ان المدعي رفع هذه الدعوي كيديه وثبت علمه بكافه المصروفات وبزياده راس المال وثبت ان محمد العيسايي يعاونه في ذلك وثبت تعميده لموكلي بالتحويل رسميا عكس مزاعمه فاننا نلتمس من فضيلتكم احالتهم للنيابه او تعميدنا بان نتقدم ضدهم بالحق العام والخاص مباشره كما ترونه فضيلتكم. لذلك نلتمس من فضيلتكم:-
1- رد دعوي المدعي لعدم صحتها.
2- الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال اتعاب محاماه لرفعه الدعوي مع علمه بزياده راس المال وبانفاق موكلي لهذه الاموال وموافقته وعدم اعتراضه وهو احد اعضاء مجلس المديرين.
3- الفصل في طلبنا العارض والزام المدعي بسداد مبلغ وقدره 1,598,013.33 ريال.) كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عبر النظام بتاريخ 7-3-1444ه ونصها: (ردا لما جاء في مذكره الرد المقدمه من المدعي عليه، نؤجز ردنا كالاتي: (1) ان ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليه عباره عن مغالطات لا اساس لها من الصحه الهدف منها التهرب من سداد المبالغ التي بحوزته والخاصه بزياده راسمال الشركه. وعليه نود ان نوضح لفضيلتكم ان راس مال الشركه قبل الزياده كان بقيمه وقدرها (120.000.000) مايه وعشرون مليون دولار امريكي، علي ان يتم زيادته الي (153.999.99) مايه وثلاثه وخمسون مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون وتسعه وتسعون دولار امريكي، وعليه فان المحضر الذي تقدم به وكيل المدعي عليه والذي اشار به الي ان اكتمال سداد جميع الشركاء، ولا نعلم الهدف من ذكر ذلك فما جاء في المذكره تاكيد بان راسمال تم سداده الي المدعي عليه، والذي للاسف احتفظ به لنفسه ولم يقم بسداد هذا المبلغ لزياده راس المال، ونرفق لفضيلتكم خطاب صادر من مدقق حسابات شركه الوحده للاسمنت (مكتب حجر وشركاءه محاسبون قانونيون الصادر بتاريخ 7/06/2022م والصادر الي الشركاء وموضوعه عدم تنفيذ زياده راس مال الشركه. وذلك وفقا لما يلي: "عطفا علي تدقيقنا للبيانات الماليه لشركتكم الموقره ووفقا لما هو مسجل بالدفاتر والسجلات المحاسبيه وكذلك الوثايق الرسميه للشركه من عقد التاسيس والنظام الداخلي والسجل التجاري والتي تؤكد بان راس مال الشركه ما زال (120,000,000) مايه وعشرون مليون دولار امريكي بخلاف ما جاء بقرارات ومحاضر الجمعيه العموميه غير العاديه رقم (2018/1) (2018/2)(2019/1) (2019/ 2) والتي اقررتم فيها جميله من القرارات تتضما دخول شركاء جدد واعاده توزيع حصه الشريك المرحوم علي عبدالله العيسايي وزياده راس المال وقروض الشركاء الحسنه، ورغم ذلك ومنذ عام 2018م لم يتم زياده راس المال او ضخ اي مبالغ تخص زياده راس المال حتي تاريخ خطابنا هذا ولم يتم تعديل عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركه بزياده راس المال علي النحو الذي نصت عليه المحاضر المذكوره، وعليه نرجو الافاده حول قرارات الجمعيه العموميه الغير العاديه الخاصه بزياده راس المال، وهل ما زالت قايمه او تم الغاءه نتيجه لمرور مده طويله علي عدم تنفيذ قرار الزياده في راس المال وسداد القرضينن واعاده التوزيع لورثه الشريك المتوفي علي عبدالله العيسايي رحمه الله.اصحاب الفضيله/ مرفق رقم (1) صوره ضوييه الخطاب الصادر من مكتب المدقق القانوني لشركه حجر وشركاءه محاسبون قانونيون (2) كما نرفق لفضيلتكم ميزانيه شركه الاسمنت في تاريخ 13/12/2020م، وتوضح بان راس مال الشركه لا زال (120,000,000) مايه وعشرون مليون دولار امريكي ولم تتم الزياده. مرفق رقم (2) صوره ضوييه لميزانيه شركه الاسمنت الصادره بتاريخ 13/12/2020م (3) اما فيما يخص مرفق الحواله بقيمه (1,953,270) مليون وتسعمايه وثلاثه وخمسون وميتان وسبعون ريال، افاد وكيل المدعي عليه بانه قام تحويل المبلغ من حساب شركه الاسمنت بناء علي توجيه رييس مجلس الاداره، ولا نعلم ما علاقه ذلك بقيمه المبالغ المطالب به والخاص برفع راس مال الشركه. (4) تقدم المدعي عليه وكاله مره اخري بمرفق طلب شحنه لشركه الاسمنت مع العلم بردنا عدم صلته بالدعوي. اصحاب الفضيله / ان المدعي عليه اقر اقرار قضايي امام فضيلتكم باستلام المبلغ من موكلي ولم يثبت صحه ايداعه بحساب الشركه حتي تاريخه، واستنادا للماده (17) من نظام الاثبات والتي نصت علي " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ". وبناء علي ماتقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: (1) الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (5.863.427) خمسه مليون وثمان مايه وثلاثه وستون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا. (2) الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال.) كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيله المدعي عليه عبر النظام بتاريخ 7-3-1444ه ونصها: (اولا: -
1- نصت الماده (17) من نظام الاثبات علي (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه).
2- نصت الماده (18/1) من نظام الاثبات علي (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه).
3- اقر المدعي قضاييا امام فضيلتكم الجلسه الماضيه بان الغرض من التحويل هو زياده راس مال شركه الوحده للاسمنت حيث قال المدعي ما نصه (...لان المدعي هو من قام بتحويل المبلغ بغرض زياده راس المال). 4- تمت زياده راس مال شركه الوحده للاسمنت حسب ما هو مثبت في محضر اجتماع الشركاء في تاريخ 23/05/2019م صوره من المحضر (مرفق رقم 1). ثانيا: - جاء في محضر اجتماع الشركاء في تاريخ 23/05/2019م في اكثر من موضع ما نصه: -
ا- (وبعد اكتمال السداد من خلفاء الشريك المتوفي علي العيسايي) (رجاء مراجعه مرفق رقم1).
ب- (توزيع حصص الشركاء من ابناء علي عبد الله العيسايي المذكوره اسمايهم وحصصهم بسجلات الشركه مع حصص مورثهم مضاف اليها الزياده في راس المال البالغ قدرها (٣٣.٩٩٩.٩٩٩) ثلاثه وثلاثين مليون و…..)(رجاء مراجعه مرفق رقم1). وجه الاستدلال من هذا المستند - ان زياده راس المال تمت بالفعل واقر بها الشركاء ومن ضمنهم المدعي وموقع عنه ممثله محمد العيسايي مما يثبت زياده راس المال الذي يطالب به المدعي. ثالثا: - قدمنا في مذكرتنا بجلسه 10/02/1444ه ما يفيد تحويل موكلي لمبلغ المدعي بناء علي توجيه من محمد العيسايي مدعما ذلك بالمستندات فضلا عن ان دعوي المدعي محصوره في مطالبته باثبات زياده راس المال التي اثبتناها يقينا لفضيلتكم. لذلك نلتمس من فضيلتكم:-
1- رد دعوي المدعي لعدم صحتها.
2- الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال اتعاب محاماه.
3- الفصل في طلبنا العارض الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره 1,598,013.33 ريال.) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٥،٨٦٣،٤٢٧) خمسه ملايين وثمان ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، دفعها له مقابل حصه المدعي في زياده راس مال شركه الوحده للاسمنت المحدوده، وقدم بينته علي الدعوي حواله بنكيه تاريخ 8-11-2016م، وخطاب صادر من شركه الوحده للاسمنت المحدوده يفيد بعدم ايداع المدعي عليه لاي مبالغ تتعلق بزياده راس مال الشركه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر في مذكراته باستلام موكله للمبلغ محل الدعوي، وادعي ايداعه في حساب الشركه لزياده راس مالها، ولم يقدم ما يثبت ما ادعي به، وبناء علي البينه المقدمه، وبناء علي اقرار وكيل المدعي عليه، ولان اقراره حجه معتبره شرعا ونظاما، واما عن طلب اتعاب المحاماه فهو مرفوض لعدم تقديم ما يثبتها؛ وتنتهي الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
اولا: الزام / هاشم بن علي بن عبدالله العيسايي هويه وطنيه رقم (..)، بان يدفع ل/ عادل بن علي بن عبدالله العيسايي هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٥،٨٦٣،٤٢٧) خمسه ملايين وثمان ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي.
ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439000454 لعام 1443ه 

المدعي:
عادل علي عبدالله العيسايي 
المدعي عليه:
هاشم بن علي بن عبدالله العيسايي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره خمسه ملايين وثمان ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون (5.863.427) ريالا. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 13/ 03 / 1444ه والذي قضي بما يلي: ((اولا: الزام/ هاشم بن علي بن عبدالله العيسايي -هويه وطنيه رقم (...)-، بان يدفع ل/ عادل بن علي بن عبدالله العيسايي -هويه وطنيه رقم (...)-، مبلغا قدره (5.863.427) خمسه ملايين وثمان ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 05 / 05 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن ما نصه: (طعنا علي الحكم الصادر برقم (4430131894) وتاريخ 13/ 03 / 1444ه في القضيه رقم (439000454) وتاريخ 09/ 01 / 1443ه الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر في المحكمه التجاريه بجده. اسباب الاستيناف: اولا: 1- اقر المدعي قضاييا علي ان دعواه تخص زياده راس مال شركه الوحده للاسمنت بالجمهوريه اليمنيه (مرفق رقم 1). 2- تسلم موكلي هذه الاموال بصفته احد اعضاء مجلس المديرين لشركه الوحده للاسمنت بالجمهوريه اليمنيه (مرفق رقم2). 3-طبقا للماده رقم (43/ا-ب) والماده رقم (42/ا- ب) من عقد تاسيس شركه الوحده للاسمنت فان القانون اليمني هو الحاكم لعلاقه الشراكه بين الاطراف وهو اساس التعامل بين الشركاء والمحاسبين والمديرين (مرفق رقم 3).4 - النزاع بين الطرفين هو نزاع بين شركاء في شركه وعقد الشركه خاضع للقانون اليمني وليس للنظام السعودي. 5- استقرت احكام القضاء بالمملكه علي عدم اختصاصها بمثل هذه الدعاوي وعلي سبيل المثال: الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره (رقم 377 لعام 1442ه) والذي نص علي: (ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف بخصوص المواد المتعلقه بالاختصاص الدولي؛ ذلك ان النزاع بين الطرفين ليس ناشيا عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وانما ناشيا عن عقد شراكه هذا من جهه ومن جهه اخري فان عقد الشراكه منشا العلاقه بينهما يخضع لقانون الشركات (...)، ولا يخضع لنظام الشركات السعودي) وعلاقه طرفي الدعوي شراكه والقانون الحاكم حسب عقد التاسيس هو القانون اليمني. ثانيا عدم اختصاص المكاني: -دفعنا بعدم الاختصاص المكاني قبل اي دفع موضوعي (مرفق رقم 4) ولم تفصل الدايره في دفعنا في مخالفه لنص الماده (18) والماده (35) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وصدرت العديد من الاحكام تقضي بعدم الاختصاص المكاني لمثل دعوانا كالحكم في القضيه رقم (10610 لعام 1441ه) من المحكمه التجاريه بالرياض. ثالثا: مخالفه الحكم لصريح ما نص عليه نظام الاثبات ولما اتفق عليه الطرفان، وطلب نقض الحكم ورفض الدعوي) ؛ فعقبت وكيله المدعي بان ما ورد في الاعتراض لا يستدعي الرد، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فبما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من نظر موضوع الدعوي ؛ محل نظر، باعتبار عدم تحقق الدايره من مدي اختصاصها المحلي بنظر النزاع بين الطرفين، وبما ان الثابت من الوقايع بان المدعي اسس دعواه علي المطالبه بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (5,863,427 ريال)، دفعها له مقابل حصه المدعي في زياده راس مال (شركه الوحده للاسمنت المحدوده)، وان المدعي عليه تسلم منه الاموال بصفته احد اعضاء مجلس المديرين للشركه المذكوره. وحيث ارفق وكيل المدعي عليه ضمن مرفقات مذكرته الاعتراضيه صوره ضوييه لعقد تاسيس الشركه المذكوره، وقد تبين بان جنسيه الشركه (يمنيه)، وبما ان الماده (43) من عقد تاسيس الشركه قد نصت علي: ((ا- يسجل هذا النظام للشركه في مكتب وزاره الصناعه والتجاره بالهييه العامه للاستثمار، ويشهر طبقا للقانون اليمني.)). كما نصت الماده (42) من العقد ايضا علي انه: ((.. ب- يرجع الي قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م وتعديلاته اللاحقه والقوانين والانظمه النافذه في كل ما لم ينص عليه النظام.)) ؛ وبما ان النزاع الماثل هو نزاع بين شركاء في شركه يمنيه واستنادا لما سبق ذكره من مواد عقد تاسيس الشركه ؛ فالاختصاص بنظره خاضع لقانون الاستثمار اليمني ؛ وعليه يتبين عدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر هذه الدعوي. وحيث الامر ما تقدم بيانه فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره المؤرخ في 13-03-1444ه، في القضيه رقم 439000454 والحكم مجددا بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.