tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 419094682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-04-13 date_hijri=1441-08-20 document_type=ruling entity=document_number:3dcbffce-e99d-492c-a63b-6093071d5e9d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٤٧٥ لعام ١٤٤١ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخرسانه الجاهزه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي اصاله , فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسه , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه , وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه ورد للمدعي عليها رمل بقيمه اجماليه قدرها: (٩٩,٢٨٤) تسعه وتسعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريالا , وتم سداد جزء من قيمتها , وتبقي مبلغا قدره: (٥٦,٢٤٠) سته وخمسون الفا وميتان واربعون ريالا , ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ , وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ قدم صوره من عقد موقع بين الطرفين , فسالته الدايره عما يثبت تسليم البضاعه؟ فقدم صوره كشف حساب , وبالاطلاع عليه تبين بانها بلا ختم , فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها , فهل يطلبها؟ فقرر بانه يطلبها , فتم ابلاغ المدعي عليها الكترونيا بالحضور لاداء اليمين , وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها باليمين , ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه الرمل المورد لها والبالغ قدره: (٥٦,٢٤٠) سته وخمسون الفا وميتان واربعون ريالا ، واكتفي بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه ، كما ان المحكمه العامه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه , ولم تتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جري تبليغ مديرها (...) الكترونيا بالدعوي عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتف المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه , عن طريق النظام القضايي (معين) ، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله , ولكن لم يحضر من يمثلها او تتقدم باي عذر عن عدم حضورها ، ولما كان الامر الملكي رقم: (--) وتاريخ (--) ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وحيث نصت الفقره رقم: (-) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (--/-/--) وتاريخ (--) ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه , ولما كانت الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ، فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.) , فقد عدت الدايره المدعي عليها متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي , ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه الرمل المورد لها والبالغ قدره: (٥٦,٢٤٠) سته وخمسون الفا وميتان واربعون ريالا , وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه ، وطلب يمين خصمه علي ذلك ، فقد جري تبليغ المدعي عليها الكترونيا بالحضور لاداء اليمين عن طريق ارسال رساله نصيه الي مديرها عبر هاتفه المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه , عن طريق النظام القضايي (معين) ، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله , ولكنه لم يحضر من يمثلها او تتقدم باي عذر عن عدم حضورها ، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليها عن اليمين رغم تبلغها لشخصها بان عليه الحضور لادايها ، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه : "والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه ، لا الاقرار ولا البذل" , وقال في موضع اخر: "وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره ، التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين ، فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي ، فقدمت علي اصل براءه الذمه" , كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (٥٧/٥) علي انه: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول) , ولما كانت المدعي عليها علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضدها حيث ابلغت بها وباليمين الكترونيا , وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليها في الحضور للمحكمه رغم تبلغها بموعد الجلسه ، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي ، وحيث قرر المدعي بانه يطلب سداد المبلغ المتبقي من قيمه الرمل المورد للمدعي عليها والبالغ قدره: (٥٦,٢٤٠) سته وخمسون الفا وميتان واربعون ريالا ، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده .
نص الحكم:
بالزام شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٦,٢٤٠) سته وخمسون الفا وميتان واربعون ريالا .