tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433398133 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-07-21 date_hijri=1443-12-22 document_type=ruling entity=document_number:1e0bf47b-33ce-444b-a447-0af3529f0be7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٢٤٢٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: قامت موكلتي بتحويل مبلغ قدره (٣٧٥,٠٢٥ ريال) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمسه وعشرون ريالا، لحساب المدعي عليه المصرفي، بغرض ان يستثمر هذا المبلغ لصالح موكلتي، وذلك دون عقد مكتوب بينهما، وتفصيل المبالغ الاتي:
ا- بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٣م: حولت موكلتي مبلغا قدره (١٨,٧٧٠ريال) لحساب المدعي عليه في بنك (...) برقم (...) -مرفق٢-.
ب- بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٣م: حولت موكلتي مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠ريال) لحساب المدعي عليه في بنك (...) برقم (...) -مرفق٣-.
ج- بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٣م: حولت موكلتي مبلغا قدره (٢٨١,٢٥٥ريال) لحساب المدعي عليه في بنك (...) رقم (...) -مرفق٤-.
٢- علمت موكلتي بان المدعي عليه لم يقم باستثمار المبلغ المذكور، وحينما طلبت موكلتي استعاده المبلغ لم يستجب المدعي عليه لذلك.
الاسباب والاسانيد
حيث ان استلام المدعي عليه للمبالغ ثابت بالتحويلات البنكيه المرفقه، وحيث لم يلتزم باستثمارها وماطل في ردها، ونظرا لان ذمه المدعي عليه مشغوله بالمبلغ الذي ذكرناه مفصلا، وقد امتنع عن الدفع، فبالنيابه عن موكلتي التمس من مقامكم الاتي:
الطلبات
١- الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يرد لموكلتي مبلغا وقدره (٣٧٥,٠٢٥ريال) ثلاث مايه وخمسه وسبعين الفا وخمسه وعشرون ريالا سعوديا.
٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٧٥,٠٠٠ريال) خمسه وسبعين الف ريال سعودي" ا.ه،
وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه وكاله المدونه بياناتها بعاليه، كما حضرت المدعيه اصاله، ولم يحضر من يمثل وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت لايحتها المرصوده بعاليه، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبسؤالها عن بينتها علي دعواها قدمت اصل الحوالات البنكيه المعتمده وعددها ثلاث حوالات، وبالاطلاع عليها وجدتها موافقه لما ذكرته في دعواها، كما قررت المدعيه اصاله ان المدعي عليه لم يسلم لها من الارباح الا مبلغا قدره ٢٥٠٠ ريال، ولم يرد لها مبلغا سواه لا من راس المال ولا الارباح، وبعرض اليمين علي المدعيه اصاله، وبعد تخويفها بالله عز وجل ووعظها وتذكيرها بعاقبه اليمين الكاذبه، استعدت لادايها وبذلها علي وفق الصيغه التي اعدتها الدايره، وبعد الاذن لها حلفت بالله عز وجل قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت شفاهه مع المدعي عليه عقد مضاربه ودفعت له مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسه وعشرون ريالا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع لي من راس المال ولا من الارباح، سوي مبلغ قدره الفان وخمسمايه ريال، والله العظيم) هكذا حلفت. عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، وبما ان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره الظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه؛ استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وعليه فتكون الدعوي في مواجهه المدعي عليه حضوريه، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي دعواه، وهي الحوالات البنكيه المعتمده وعددها ثلاث حوالات، وحيث جري الاطلاع عليها فتبين انها موافقه لما ذكرته في دعواها، وحيث قررت المدعيه اصاله ان المدعي عليه لم يسلم لها من الارباح الا مبلغا قدره ٢٥٠٠ ريال، ولم يرد لها مبلغا سواه لا من راس المال ولا الارباح، وحيث استقر القضاء علي ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه، باعتبار انه لم يتم التنضيض، كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا؛ لانه الارباح لا تستحق الا بعد كمال راس المال، وبعد تنضيضه واستقراره، لذا ولما قرره اهل العلم من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين - ينظر: اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٢/ ١٨٧) -، ولاداء اليمين المطلوبه من المدعيه، فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره ثمانيه عشر الف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)