tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6227 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-04-15 document_type=ruling entity=document_number:م/53 entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:41839891 entity=document_number:م/37 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 6227 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد مصطفي عبدالقادر احمد رخصه اقامه (...)
ضد/ خالد حمد بن ابراهيم الجمعه هويه وطنيه (...)
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي/ نجلاء محمد هادي الحسيني هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم 41839891 وتاريخ 15/ 04/ 1441ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليه كفيلي وقد عرض علي ان يدخلني معه شريك بالمؤسسه علي ان يحولها الي شركه ويستخرج لي استثمار خدمي اجنبي وطلب مني تحرير سندين بقيمه ( 162.500 ) الف ريال عباره عن قيمه حصه الشراكه وتكلفه استخراج الترخيص واكتشفت بعد ذلك انها كانت محاوله لاكل مستحقاتي عنده وتركني ولم ينفذ شيء مما اتفق عليه. وختم صحيفه دعواه بطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه السندين لامر وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 08/ 06/ 1441ه في هذه الجلسه حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفتها وذكر وكيل المدعي ان موكله دخل مع المدعي عليه شريكا في المؤسسه ووعده بتحويلها الي شركه استثمار اجنبي ثم اخذ منه عدد اثنين سند لامر كضمان للدخول في هذه الشراكه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ونظرا لان هذه الدعوي متعلقه في نزاع شراكه ونظرا لتعميم الصادر من وزير العدل رقم 967/ت تاريخ 1/1/1439 المتعلق بتوزيع القضايا بين الدوايره الثلاثيه والدواير المكونه من قاضي فرد والتي نص التعميم علي الفقره الخامسه علي ان الدايره مكونه من ثلاث قضاه تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات، لذلك قررت الدايره احاله القضيه للاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره المختصه بنظرها. وفي 10/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه بالافاده عما اذا كان السندان لامر قد تم دفع مبلغهما ام لا يزالا لدي التنفيذ، كما طلبت الدايره من المدعي ارفاق صوره من كل سند لامر، كما طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي الدعوي بجواب ملاق. وفي 10/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها (ان المدعي عليه يمتلك مؤسسه مركز النيه الطيبه التي تعمل في مجال صيانه السيارات ومقرها بالمنطقه الصناعيه بالرياض مخرج 18 (صناعيه الدايري) والمدعي يعمل مهندس صيانه سيارات وتحت كفاله المدعي عليه ولحاجه المدعي عليه الماسه للمدعي ورغبه من المدعي عليه ان يستمر في العمل لديه تحت ضغوط شديده اهمها الرعب والخوف من السجن فقد عرض المدعي عليه علي المدعي حيله انه سيحول المؤسسه الي شركه بينه وبين المدعي وسيستخرج للمدعي ترخيص استثمار اجنبي ليتحول من مكفول عادي الي مستثمر اجنبي صالح للشراكه وطلب المدعي عليه من المدعي ان يوقع علي سند لامر بقيمه (118.550ريال) مقابل حصته من الشراكه وهي مقابل تملكه في مقر المؤسسه بما تحتويه من عدد ومعدات وعمال وعملاء وخلافه وسند لامر اخر بقيمه (43.950ريال) مقابل الرسوم واجور استخراج ترخيص الاستثمار الاجنبي وقد صدقه المدعي ووثق به الا ان المدعي اكتشف فيما بعد ان ما حدث من المدعي عليه ما هو الا حيله الهدف منها تركيع المدعي فقام المدعي عليه بالتقدم الي محكمه التنفيذ بالرياض بدعوي ضد المدعي يطالبه فيها بسداد قيمه السندات بموجب طلب التنفيذ رقم 4140459609 وطلب التنفيذ رقم 4140459675 وحيث اصبح المدعي مهددا بالحبس التنفيذي الوارد نزوله في اي وقت مفاجي فقد تقدم المدعي بهذه الدعوي الي المحكمه التجاريه مطالبا الحكم له علي المدعي عليه بعدم استحقاقه لقيمه السندات لامر المرفق صورتها , وحيث ان التنفيذ لازال قايما وجوابا علي سؤال الدايره هل سدد المدعي قيمه السندات او اي منها والاجوبه ان المدعي لم يسدد اي من قيمه السندات حيث انه ومنذ نشوء الخلاف بينه وبين المدعي عليه والمدعي بدون اي عمل وحاير هو واسرته وما زاد الطين بله هو قيام المدعي عليه بتسجيل بلاغ هروب علي المدعي بمخالفه للنظام حيث ان المدعي تقدم بدعوي لدي مكتب العمل مطالبا بمستحقاته من رواتب ومستحقات نهايه خدمه واجازه وحسب الانظمه فمكتب العمل لا يقبل تسجيل البلاغ في حال وجود دعوي قايمه لدي مكتب العمل الا ان المدعي عليه استغل نفوذه الوظيفيه والاجتماعيه لذلك يطلب المدعي من الدايره الموقره اصدار قرار في الطلب العاجل بوقف التنفيذ الي ان ينتهي النظر في هذه الدعوي ويصدر بها حكما قطعيا بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه هذه السندات وان حيازته للسندات محل الدعوي حيازه غير شرعيه ينهي الدعوي المنظوره لدي محكمه التنفيذ باعتبار ان وقف التنفيذ علي عجاله سيخرج المدعي من دايره الرعب والخوف التي ادخله بها كفيله المدعي عليه وكذلك الحكم للمدعي علي المدعي عليه بمبلغ خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه التي اضطر لها كي يرفع الظلم عن نفسه. وفي جلسه 01/03/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) في هذه الجلسه حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط بانه يؤكد علي ماجاء في صحيفه الدعوي والطلبات الوارده فيها وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره جوابيه تتضمن جوابه عن سبب استحقاقه للسندات خلال عشره ايام من خلال تبادل المذكرات وعلي المدعي اصاله الجواب علي ما سيقدمه المدعي عليه اصاله خلال العشره ايام التاليه فاستعد بذلك. فعقب المدعي وكاله بانه يطلب وبصفه عاجله وقف السندين لامر محل الدعوي المقدمه من المدعي عليه والمنفذه في محكمه التنفيذ بالرياض والمرفقه بملف الدعوي لحين الفصل في الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للبت في الطلب العاجل وتحديد موعد لنظر الدعوي. وفي ذات الجلسه قررت الدايره رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي وﷲ الموفق. وفي 04/03/1442ه وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ( اولا حجيه السند لامر نظام لا يخف علي جليل علم الدايره ان السند لامر له حجيته النظاميه في حال توفرت اركانه وشروطه وعناصره الرييسه ويكون منتجا لاثاره القانونيه وفق ما قضي به نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383ه، ونظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 53 بتاريخ 13/8/1433ه، اللذان يؤكدان علي حجيه السند لامر واعتباره سند صحيحا محتفظ بحجيته الامر الذي لا يجوز معه المعارضه في الوفاء به طالما صدر وفق الشكل والشروط الذي قرره المنظم، وان غايه ما يهدف اليه المدعي سقوط الحقوق،والمماطله في سداد المبالغ الثابته في ذمته.، الامر الذي يثبت معه ثبوت الحق في هذه الدعوي وعدم صحه ما يدعيه المدعي. ومع تمسكي بهذا الاصل الا انني اود بيان وبشكل مختصر حفظ لوقت الدايره وذلك كما هو مبين في هذا الرد. / ثانيا طبيعه السندات لامر محل الدعوي ان ما اورده المدعي من ادعاءات مرسله لا يعضدها الدليل من اسباب قيامه بالتوقيع علي تلك المستندات وان ذلك كان بدواعي الجهل تاره، ومن ثم بدواعي الضغوط الاجتماعيه تاره،ومن ثم بدواعي الاستثمار الاجنبي تاره اخري لهو من قبيل التضليل والكذب حيث ان طبيعه العلاقه مع المدعي تحكمها انظمه خاصه بانظمه وتعليمات الكفاله شتان بين هذه الانظمه والتعليمات، وما اورده المدعي من ان ذلك من قبيل الاستثمار الاجنبي، وهذا من باب التنصل من المسؤوليه في دفع المستحقات الثابته التي صدرت ونشات اثارها بموجب اسس نظاميه،الامر الذي يستوجب معه صرف النظر عن هذا الدفع وعدم الالتفات اليه لعدم وجاهته, عليه – وحفظ لوقت الدايره-، ومع تمسكي بعدم جواز المعارضه في الوفاء في السندات محل الدعوي، اوضح ابين اساس تلك السندات محل الدعوي وذلك علي النحو التالي: 1 -السند لامر المحدد بمبلغ 43950 ياتي قيام المدعي بتحرير هذا السند والذي عباره عن مبالغ سابقه لنقل كفالته طلبها مني نظير قيامي بدفع كافه الرسوم الحكوميه له ولعايلته، بالاضافه الي مبالغ تتعلق بايجار شقته، والذي بناء عليه قام المدعي بتحرير هذا السند. 2 -السند الامر المحدد بمبلغ 118500 ياتي قيام المدعي بتحرير هذا السند والذي هو عباره عن التزامات ومبالغ كانت تخصم من الدخل الشهري للورشه وتسلم له لتسليمها لصاحب العقار شهريا، الذي تبين لاحقا انه لم يدفعها لصاحب العقار واحتفظ بها لنفسه، الذي علي ضوؤه كتب علي نفسه اقرار لدي صاحب العقار المؤرخ في 28/10/2019م ) المتضمن التزامه بدفع المبالغ المتبقيه من قيمه الايجار للفترات السابقه، وعند مواجهته بالامر اقر به، والذي بناء عليه قام المدعي وحرر واصدر السند الامر الموضح اعلاه.، تاسيسا علي ما تقدم, ونظرا لعدم قيام الدعوي علي سند صحيح، اطلب من مقام الدايره رد الدعوي المقامه من المدعي ضدي. وفي 18/03/1442ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره نص الحاجه منها ( ان مجموع مبلغ السندين هو 162.500 ريال ولو فرضنا صدق وكيل المدعي عليها واحد بالمايه فان المدعي لم يجدد اقامته لدي المدعيه سوي مره واحده وهو من سدد الرسوم وكانت رسوم المرافقين 4392 ريال فقط والمدعي هو من سددها للمدعي عليها لتقوم بسدادها من حساب المؤسسه والسؤال هنا اين مقابل باقي المبلغ فعلي المدعي عليها ان تجيب اجابه دقيقه وواضحه فيما يخص مقابل مبلغ السندات. ثالثا : ارفق وكيل المدعي عليها بمذكرته ورقه وهي عباره عن التزام موقع من قبل المدعي تجاه شركه اليحيي العقاريه بمبلغ مايه وثمانيه عشر الف وخمسمايه وخمسون ريالا وهي نفس قيمه احد السندات, وهذا يؤكد صدق ما جاء في دعوي المدعي حيث ان المدعي عليه احتال علي المدعي بحيله الاستثمار ليحمله قيمه مديونيه ايجار الورشه بل وياخذ عليه سند لامر ليؤكد انه في حال عدم سداد المدعي لكامل قيمه الايجار فيرجع عليه بقيمه السند, والسؤال هنا هل الورشه ملك المدعي ام ملك للمدعي عليها وعلي من سداد ايجار الورشه اذا ). وفي جلسه 07/04/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، ثم طلبت الدايره من وكيل المدي البينه ان بذل الاموال التي يطالب بها في هذه الدعوي كانت من اجل الشراكه مع المدعي عليه فطلب مهله للرد فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي لمده خمسه ايام والمدعي عليه خلال الخمسه ايام التاليه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 21/04/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المشار اعلاه بموجب الوكاله رقم :41839891 وكما حضر المدعي عليه اصاله المشار اعلاه، وطلب وكيل المدعي مهله اضافيه لتقديم شهاده الشهود مكتوبه عبر تبادل المذكرات، فسالته الدايره عن الوقايع التي يرغب بالاشهاد عليها ومتي كانت واين فاجاب بان الشهود يشهدون علي كامل دعوي موكله فسالته الدايره عن عدد الشهود واسمايهم فطلب مهله لبيان ذلك فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره لتقديمها عبر تبادل المذكرات خلال سبعه ايام علي ان تتضمن الوقايع واسماء الشهود وعلاقتهم بالاطراف فاستعد بذلك وعلي ان يقدم المدعي عليه الجواب علي ما سيقدمه وكيل المدعي خلال السبعه ايام التاليه. وفي 08/05/1442ه حضر الطرفان الموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط عبر الترافع عن بعد وذكر وكيل المدعي ان لديه شاهدا يرغب من الدايره سماع شهادته وقد سبق تقديمها كتابه للدايره وبعد اذن الدايره للشاهد حضر محمد بن ابراهيم مجرشي (...) وذكر انه يسكن في محافظه الخرج وتربطني بالمدعي علاقه قديمه واما المدعي عليه لا اعرفه فسالته الدايره عن شهادته فاجاب بانه يشهد ب ( انني قبل عام حضرت لاصلاح السياره في ورشه المدعي عليه ( النيه الطيبه ) ووجدت المدعي عليه خالد يقول لابي عصام (المدعي) عليك رسوم حوالي 43950 المتعلقه باجراءات الاستثمار وقد خلصتها فقال ما يحضرني المبلغ قال خالد اصدر لي سند لامر وبعد ذلك اصدر له سند لامر فقال ابو عصام اشهد معي فقال خالد لا ما يحتاج وهذا زبون وخله يمشي هكذا اشهد) وبعرض الشهاده علي المدعي عليه ان كان لديه سؤال للشاهد فاجاب انني لا اعلم بالشاهد ولم اره من قبل وليس لدي ما اوجهه له وبسؤال الدايره لوكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته من بينات فاجاب بانه في الوقت الحالي يكتفي بما تقدم فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي فاجاب قايلا بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه لكون موكله قد توصل الي شاهدين ويطلب مهله لاحضارهم في الجلسه القادمه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
فبناء علي علي ما تقدم ايراده في الوقايع، وبما ان المدعي يطلب الحكم بعد استحقاق المدعي علي لقيمه سندي امر كان قد حررهما له ومجموعهما : ( 162.500)ريال لكونه قد التزم له بالمبلغ الذي حرره فيهما في مقابل ان يكون شريكا معه في مؤسسته الخاصه بصيانه السيارات وفي مقابل ان يستخرج له رخصه مستثمر اجنبي بيد ان المدعي عليه لم يف بذلك و قد قام بتقديم هذين السندين للتنفيذ علي لدي محكمه التنفيذ، وبما ان المدعي عليه ينكر كون تحرير هذين السندين في مقابل ما ذكره المدعي، بل كان تحريره لهذي السندين في مقابل دين عليه لصالحه كان قد وفاه عنه – من ايجارات، وانهاءات ماليه حكوميه- وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله الي صحه ما يدعيه، فشاهده الشاهد فضفاضه لا تنصب تحديدا علي محل الدعوي والاختصام، اذ غايه ما افادت: ان المدعي حرر للمدعي عليه احد السندين في مقابل انهاء اجراءات الاستثمار دون بيان للمقصود بهذه الاجراءات وتحديدها، والمقصود بالاستثمار ونوعه ؛ اذ قد يكون في امور اخري غير ما ذك في الدعوي، وبما ان المدعي لم يقدم بينه سوي هذا الشاهد رغم امهاله مرارا لاجل ذلك، وبما انه اذا عدمت البينات او كانت لا توصل الي صحه الادعاء فانه يكون للمدعي يمين المدعي عليه علي نفي دعواه لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " وبما ان المدعي رفض يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي الامر الذي تري معه الدايره ان هذه القضيه جديره بالرفض وتحكم فيها بالمنطوق ادناه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو 
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3061 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد مصطفي عبدالقادر احمد رخصه اقامه (...)
ضد/ خالد حمد بن ابراهيم الجمعه هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي