tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1368 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٦٨ الصادر في العام ١٤٣٥ه)
في الاستيناف رقم ( ١٢٢٢/ز) لعام ١٤٣٢ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٤/١٧ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مجموعه ا المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٤٧) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م .

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٦/٦ه كل من :
مثل المكلف

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :

الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٤٧) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (٢/٢١٣/ص (ج) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٨ه، وقدم مستندا يفيد باستلامه القرار الابتدايي بتاريخ ١٤٣٢/١/٧ه, وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٩٣٨) وتاريخ ١٤٣٢/٤/١ه، وافاد بانه قدم استينافه الي المصلحه وقيد لديها برقم (٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٦ه, واعادت المصلحه الاستيناف اليه بموجب خطابها رقم ( ١٤٣٢/١٦/١٢٢٢ ) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢ه والذي تضمن ضروره تقديم الاستيناف مباشره الي اللجنه الاستينافيه, كما قدم المكلف ضمانا بنكيا صادرا من بنك (ل) برقم وتاريخ ١٤٣٢/٢/٥ه بمبلغ ( ٢,٢٣٠,٩٧٤ ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وحيث ان المصلحه قد استلمت استيناف المكلف دون ان تشعره بضروره تسليمه مباشره الي اللجنه الاستينافيه, لذا فان اللجنه تري ان الاستيناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما

الناحيه الموضوعيه :

البند الاول : الفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم الماليه و بين الواردات وفقا لبيانات الجمارك لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد المصلحه في محاسبه المكلف علي فروقات استيرادات عامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م وفقا لحيثيات القرار .

٦/١

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قدم للمصلحه كشوفا تفصيليه بوارداته خلال عامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م ، وطلب
من المصلحه تزويده بما لديها من كشوف تفصيليه توضح بيانات الواردات وذلك بموجب الخطاب المقيد لدي المصلحه برقم
(٦٨٨) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٨ه والخطاب المقيد لدي المصلحه برقم (۲۸۱) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢١ه, ثم اعيد الطلب مره اخري في
مذكره الاعتراض، الا ان المصلحه لم تقدم ما لديها من كشوف حتي يمكن مقارنتها مع المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم
الماليه وتحديد سبب الفرق, علما ان هذا الطلب يندرج تحت القاعده الشرعيه (البينه علي من ادعي), وحيث ان المصلحه لم
تقدم بيانا تفصيليا من مصلحه الجمارك يظهر ارقام البيانات الجمركيه وتاريخها وقيمه كل منها وكيفيه احتساب فروق
الاستيراد, لذا يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م بربح فرق الاستيراد البالغ (١,١٢٧,١٩٥) ريال, وكذلك
عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م بفرق الاستيراد البالغ (٤٢٩,٩٤٦) ريال .

وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣٤/٦/٦ه ورد فيها ان المصلحه قامت بتعديل
نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م بربح فرق الاستيراد الناتج من ان المشتريات الخارجيه وفقا لحسابات المكلف اقل من الواردات وفقا
لبيانات الجمارك, وكذلك تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م بالفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم الماليه و بين
الواردات وفقا لبيانات الجمارك، وذلك استنادا الي تعميم المصلحه رقم ( ٧/٢٢٦٩/٤٥) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٩ه والذي اوضح كيفيه
معالجه مثل هذه الفروقات في الواردات بالزياده او النقص، وقد تم مقارنه المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم الماليه بالواردات
بموجب البيانات الجمركيه ونتج عن ذلك الفرق التالي :

1) عام ٢٠٠٣م :

* المشتريات الخارجيه وفقا لحسابات المكلف : ٨,٩٢٤,٤٧٩
* الواردات وفقا لبيانات الجمارك : ١٦,٤٣٩,١١٤
* فرق استيراد بالنقص : ٧,٥١٤,٦٣٥

ويخضع هذا الفرق لارباح ١٥% ويعدل به نتيجه الحسابات باعتباره اخفاء الربح ٧,٥١٤,٦٣٥ ١٥٠% =١,١٢٧,١٩٥ ريال .

2) عام ٢٠٠٤م :

* المشتريات الخارجيه وفقا لحسابات المكلف : ١١,٠٦١,١٨٧
* الواردات وفقا لبيانات الجمارك : ١٠,٦٣١,٢٤١
* فرق استيراد بالزياده : ٤٢٩,٩٤٦

ويعدل بهذا الفرق نتيجه الحسابات باعتباره زياده في المصاريف، وبناء علي ما تقدم تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها .

### راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م بربح فرق الاستيراد البالغ (١,١٢٧,١٩٥) ريال,
وكذلك عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م بفرق الاستيراد البالغ (٤٢٩,٩٤٦) ريال, في حين تري المصلحه تعديل نتيجه
الحسابات لعام ٢٠٠٣م بربح فرق الاستيراد الناتج من ان المشتريات الخارجيه وفقا لحسابات المكلف اقل من الواردات وفقا لبيانات
الجمارك, وكذلك تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م بالفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم الماليه وبين الواردات وفقا
لبيانات الجمارك, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .

٦/٢

وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف والربوط الزكويه وبيان الواردات المستخرج من مركز المعلومات بمصلحه الجمارك لعامي
٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م والبيان المقدم من المكلف بالمشتريات الخارجيه المحمله علي قايمه الدخل لعامي الاستيناف اتضح ان المشتريات
الخارجيه طبقا للقوايم الماليه للمكلف والواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك كما يلي :

| العام | المشتريات بموجب القوايم الماليه | الواردات مصلحه الجمارك | بموجب بيانات | الفرق |
| ٢٠٠٣م | ٨,٩٢٤,٤٧٩ | ١٦,٣٩٩,٥٦٣ | _-_٧,٤٧٥,٠٨٤ | |
| ٢٠٠٤م | ١١,٠٦١,١٨٧ | ۱۱,۰00,0۸۷ | ٥,٦٠٠ | |

وفيما يتعلق بفرق الاستيراد لعام ٢٠٠٣م, وبما ان الخلاف بين المكلف والمصلحه خلاف مستندي, وحيث تبين من واقع
البيانات المقدمه من طرف ثالث محايد وهو مصلحه الجمارك ان المشتريات الخارجيه وفقا لحسابات المكلف اقل من الواردات
وفقا لبيانات الجمارك بمبلغ (٧,٤٧٥,٠٨٤) ريال وهذا يعني عدم تسجيل المكلف كامل ما استورده من خارج المملكه وبالتالي
لم يفصح في قوايمه الماليه - التي تعد اساسا لاحتساب الوعاء الزكوي - عن احداث ماليه ذات اهميه نسبيه تؤثر بشكل مباشر
علي ايراداته, مما يعد مخالفه لاحدي قواعد واسس المحاسبه الماليه والتي تقضي بانه يجب ان يتم قياس جميع الاحداث
الماليه للوحده المحاسبيه وعرضها والافصاح عنها في القوايم الماليه، لذا تري اللجنه محاسبه المكلف عن هذا الفرق تقديريا
وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م بربح فرق الاستيراد علي ان يكون الفرق
الذي ينبغي اضافه ربحه الي الوعاء الزكوي للمكلف مبلغ (٧,٤٧٥,٠٨٤) ريال .

وفيما يخص فرق الاستيراد لعام ٢٠٠٤م, وحيث ان قيمه المشتريات الخارجيه طبقا لما صرح به المكلف في قوايمه الماليه تزيد
عن وارداته طبقا للبيان المستخرج من مصلحه الجمارك بمبلغ ( ٥,٦٠٠) ريال، مما يعد مخالفه لاحدي قواعد واسس المحاسبه
الماليه والتي تقضي بانه يجب ان يتم قياس جميع الاحداث الماليه للوحده المحاسبيه وعرضها والافصاح عنها في القوايم الماليه
وحيث ان البيانات الوارده من الجمارك تعد قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبما ان الخلاف بين المكلف والمصلحه خلاف
مستندي، لذا فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م بفرق الاستيراد علي ان
يكون الفرق الذي ينبغي اضافته للوعاء الزكوي للمكلف مبلغ ( ٥,٦٠٠ ) ريال .

البند الثاني : الداينون لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند ( ثانيا (٣) بتاييد المصلحه في اضافه رصيد الداينين الي الوعاء الزكوي للمكلف عامي ٢٠٠٣م و
٢٠٠٤م وفقا لحيثيات القرار .

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان ارصده هذا البند لم يحل عليها الحول، وتختلف طبيعتها في عام ٢٠٠٣م عنها في
عام ٢٠٠٤م, حيث تتمثل في عام ٢٠٠٣م في دفعات مقدمه من العملاء عن عقود ابرمت خلال نفس العام، اما في عام
٢٠٠٤م ونظرا لرغبه اغلبيه العملاء في عدم استكمال مراحل العقود ولعدم قدره الشركه علي رد هذه الاموال لعدم توفر
السيوله النقديه, ولرغبه الشركه برد حقوق الغير فقد تم الاقتراض من اشخاص اخرين بقروض حسنه لمواجهه سداد هذه
الدفعات المقبوضه مقدما من العملاء .

واضاف المكلف انه سبق ان قدم للمصلحه المستندات المتعلقه بهذا البند وهي العقود ومخالصات السداد وكشوف حساب
بالحركه مصادق عليها من المحاسب القانوني والتي تثبت عدم اكتمال الحول علي اي من هذه الارصده, اما ما ورد في حيثيات
قرار اللجنه الابتداييه من صعوبه تصور ان مبالغ هذا البند التي تقدر بملايين الريالات تسدد نقدا وبضروره ان تكون المعاملات
٦/٣

او النظاميه ما يلزم بضروره ان تكون المعاملات
الماليه بموجب شيكات بنكيه ، فيرد عليه بانه لا يوجد في القواعد الشرعيه او النظاميه ما يلزم بضروره ان تكون المعاملات
الماليه بموجب شيكات بنكيه ، وبناء عليه فان راي اللجنه لم يستند الي اي قاعده شرعيه او نظاميه ، وان القاعده الشرعيه
الوحيده هي هل حال الحول علي هذه المبالغ ام لا ، لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه بند الداينين البالغ (٤٨,٠٠٠,٠٠٠)
ريال ومبلغ (٤٠,۳۰۰,۰۰۰) ريال الي وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م علي التوالي .
وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣٤/٦/٦ه ورد فيها انه تم اضافه بند الداينين الي
الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٣م بمبلغ (٤۸٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال ولعام ٢٠٠٤م بمبلغ (٤۰,۳۰۰,۰۰۰) ريال وفقا لما جاء بخطابات
المكلف رقم (٤٢٦) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١١ه والخطاب رقم (۷۹) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٠ه والخطاب رقم (٦٨٨)
وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٨ه والتي تضمنت بان هذه المبالغ تمثل سلف مؤقته لمواجهه عجز السيوله بالشركه وانه حل موعد سدادها،
وبالتالي حال عليها الحول وهي في ذمه المكلف مما استوجب اضافتها للوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ
١٤٠٦/١٠/٣٠ه، والفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه والفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه، بما يعتد به فقهيا
في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه
او بنوك تجاريه او قروض من الشركاء او من جهات ذات علاقه او بنوك داينه وبالجمله اي اموال مستفاده تستخدمها الشركه
في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري، ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه البند وفقا لما تضمنه ربط
المصلحه ومنه القرار الاستينافي رقم (٧٢٠) لعام ١٤٢٨ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (۸۱۱/۱) بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٢ه
والقرار الاستينافي رقم (٨١٨) لعام ١٤٢٩ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٢٥٩٨/١) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١ه وبما يتضح
معه شرعيه ونظاميه اضافه هذا البند ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه .

راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند الداينين الي وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م بمبلغ
(٤۸٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال ومبلغ (٤۰,۳۰۰,۰۰۰) ريال علي التوالي, في حين تري المصلحه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف
للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه اتضح ان بند الداينين ظهر في نهايه الاعوام ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م بمبلغ
(٤۱,۳۳۳,۲۲۰) ريال ومبلغ (٥۰,٦٤۱,٤۹٤) ريال ومبلغ (٤۰,۷۹۷,۰٦۰) ريال علي التوالي، وحيث ان اللجنه طلبت من المكلف اكثر
من مره حركه بند الداينين خلال عامي الاستيناف، وحتي تاريخ اصدار هذا القرار لم تتلق اللجنه اي بيانات بهذا الخصوص, وحيث
ان هذا البند ظهر كعنصر من مجموعه الخصوم في القوايم الماليه للمكلف, وبالتالي يعد احد مصادر التمويل التي حال عليها الحول
وينبغي اضافته ضمن الوعاء الزكوي للمكلف وفقا لقاعده رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل .
وفيما يتعلق بعام ٢٠٠٣م وحيث ان الرصيد الذي اضافته المصلحه الي الوعاء الزكوي للمكلف اعلي من الرصيد الذي ينبغي
اضافته اذا تم تطبيق قاعده رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل, لذا فان اللجنه تري اضافه بند الداينين اول العام البالغ
(٤۱,۳۳۳,۲۲۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف تطبيقا لتلك القاعده .
اما فيما يتعلق بعام ٢٠٠٤م وحيث ان ما اضافته المصلحه الي الوعاء الزكوي للمكلف اقل من الرصيد الذي ينبغي اضافته عند
تطبيق قاعده رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل, وحيث ان المكلف هو المستانف علي هذا البند وحتي لا يضار المكلف من
استينافه, لذا فان اللجنه تري الاخذ بما قضي به قرار اللجنه الابتداييه من اضافه بند الداينين الي الوعاء الزكوي للمكلف بمبلغ
(٤۰,۳۰۰,۰۰۰) ريال .

٦/٤

# البند الثالث : البنوك الداينه لعام ٢٠٠٣ م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) بتاييد المصلحه في اضافه رصيد البنوك الداينه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٣م وفقا لحيثيات القرار .

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه انه بعد الرجوع الي القوايم الماليه للشركه لم يتضح لها وجود حسابين لبنك (ط)، ويرد علي ذلك بان طريقه عرض القوايم الماليه لا تلزم بعرض تفصيلي بارقام الحسابات البنكيه وانما يكتفي احيانا بتبويب الحسابات في مجموعات طبقا لطبيعتها بدليل ان القوايم الماليه لنفس العام اظهرت رصيد البنوك المدينه دون حتي ذكر اسماء تلك البنوك، كما انه سبق تقديم ايضاح وافي وصوره كشف حساب البنك الداين ضمن مرفقات الاعتراض المقدم لمقام لجنه الاعتراض الابتداييه والذي يظهر عدم حولان الحول علي رصيد البنوك الداينه, وبناء عليه لا يمكن اتخاذ طريقه عرض القوايم كسند لاحتساب الزكاه دون الرجوع لبعض التفاصيل التي لا تظهر في القوايم الماليه بناء عليه يطلب المكلف عدم اضافه بند البنوك الداينه البالغ (٦٨٩,٥٠١) ريال الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م .

وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣٤/٦/٦ه ورد فيها ان المصلحه اضافت بند البنوك الداينه لحولان الحول عليه، اذ انه بالرجوع للقوايم الماليه والايضاحات المتممه لها تبين وجود رصيد داين في نهايه عام ٢٠٠٢م بمبلغ (٦٨٩,٥٠١) ريال واصبح هذا الرصيد في نهايه عام ٢٠٠٣م مبلغ (۲۲۳۳۸,٤٧٥) ريال، مما يدل علي ان هذا الرصيد الذي تم اضافته من قبل المصحه قد حال عليه الحول وبالتالي يضاف الي الوعاء الزكوي استنادا الي الفتاوي الشرعيه التي سبق الاشاره اليها في البند الثاني، وكذلك ما استقر عليه قضاء اللجنه الاستينافيه، ويؤكد ذلك الحكم رقم (١/١/٥/١٧) العام ١٤٣١ه الصادر من الدايره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٢/۸۱) لعام ١٤٣٢ه، لذا تؤكد المصلحه علي شرعيه ونظاميه اجرايها .

# راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند البنوك الداينه البالغ (٦٨٩,٥۰۱) ريال الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م . في حين تري المصلحه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .

وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".

٦/٥

وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان رصيد هذا البند ظهر في اول العام بمبلغ ( ٦٨٩,٥٠١) ريال و في اخر العام بمبلغ (٢٢,٣٣٨,٤٧٥) ريال، وبناء عليه وتطبيقا للقاعده المذكوره اعلاه فانه ينبغي اضافه بند البنوك الداينه الذي حال عليه الحول بمبلغ ( ٦٨٩,٥٠١) ريال ضمن الوعاء الزكوي للمكلف, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند البنوك الداينه الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

القرار :
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :
اولا : قبول الاستيناف المقدم من مجموعه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٤٧) لعام ١٤٣١ ه من الناحيه الشكليه
ثانيا : وفي الموضوع :
١/ا- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م بربح فرق الاستيراد علي ان يكون الفرق الذي ينبغي اضافه ربحه الي الوعاء الزكوي للمكلف مبلغ (٧,٤٧٥,٠٨٤) ريال وفقا للحيثيات الوارده في القرار
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م بفرق الاستيراد علي ان يكون الفرق الذي ينبغي اضافته الي الوعاء الزكوي للمكلف مبلغ ( ٥,٦٠٠) ريال وفقا للحيثيات الوارده في القرار .
١/٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الداينين الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م علي ان يكون الفرق الذي ينبغي اضافته الي الوعاء الزكوي للمكلف مبلغ ( ٤١,٣٣٣,٢٢٠ ) ريال وفقا للحيثيات الوارده في القرار
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الداينين الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٤م علي ان يكون الفرق الذي ينبغي اضافته الي الوعاء الزكوي للمكلف مبلغ ( ٤٠,۳۰۰,۰۰۰) ريال وفقا للحيثيات الوارده في القرار
٣- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند البنوك الداينه البالغ (٦٨٩,٥٠١) ريال الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .
ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه
وبالله التوفيق...
٦/٦