tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437716453 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-02-09 date_hijri=1443-07-06 document_type=ruling entity=document_number:69f4a594-e66b-465d-9612-67ba54596572 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٦٩٤٦ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب وبالقدر اللازم لاصداره في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل مقدم من المدعي جاء فيه: ١. بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م ابرمت المدعي عليها مع شركه (...)) –وهي شركه مستقله عن موكلتنا- عقد توريد لهيكل معدني وكانت قيمته الاجماليه سته مليون ومايتين الف ٦,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، كما عهدت اسنت السعوديه ان تقدم خطاب ضمان بقيمه الدفعه الاولي التي سيتم دفعها موكلتنا من قبل المدعي عليها، والتي تعادل ١٠% من قيمه العقد اي ستمايه وعشرون الف ٦٢٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك ضمانا لقيمه الدفعه الاولي وليس ضمان حسن اداء-. هذه. ٢. في تاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٩م، قامت موكلتنا –وهي طرف ثالث علي العقد- بتقديم ضمان بنكي بقيمه ٦٢٠.٠٠٠ ريال سعودي عبر (...). ٣. خاطبت موكلتنا المدعي عليها وطلبت تسليم الضمان البنكي الصادر لضمان الدفعه الاولي بعد استيفاء الدفعه الاولي علي النحو المفصل اعلاه، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب ٤. دون اي سابق انذار او اشعار تفاجات موكلتنا بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م، باستلامها خطاب من البنك المصدر لخطاب الضمان يفيد ان المدعي عليها طلبت تسييل خطاب الضمان علي الرغم من عدم وجود موجب له. ٥. وعليه، احتجت موكلتنا علي هذا الخطاب عبر ارسال انذار قانوني الي المدعي عليها والذي يفيد ان موكلتنا ليس لها اي علاقه في التعاقد المبرم ما بين المدعي عليها واسنت لتقنيه الحديد السعوديه وان التسييل الذي قامت به المدعي عليها غير صحيح ولا يجد له موجب شرعي او نظامي، الا ان موكلتنا لم تجد تجاوب من المدعي عليها. ثانيا: اسباب مبررات تقديم الطلب العاجل: حيث نصت الماده (٣٤) من نظام المحاكم التجاريه "يحال الطلب المستعجل الي الدايره المختصه فور تقديمه، ويفصل فيه خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ احالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الاخر. "وحيث ان كافه الطلبات المستعجله تكون مقيده بموجب نص الماده (٣٦) من النظام والتي تنص علي "تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي:...٨-المنع من التصرف او الاذن به".، وحيث ان موكلتنا في العلاقه التعاقديه بين شركه (...)والمدعي عليها هي علاقه ضامن لاداء الدفعه الاولي، وحيث ان الضمان والكفيل عقد يدور في وجوده وعدمه مع محله، وحيث ان محل عقد الكفاله كان ضمان الدفعه الاولي التي قدمتها المدعي عليها لشركه (...) وحيث ان الدفعه الاولي قد استوفيت مما يعني انقضاء الغرض من عقد الكفاله، وحيث ان المدعي عليه لم تلتزم باعاده الضمان البنكي لموكلتنا رغم استفاءه وانقضاء محله، وحيث ان المدعي عليها قد طلبت تسييل الضمان دون وجه حق، وحيث ان الضمان البنكي لو سييل سيحقق ضرر علي موكلتنا لا يمكن تداركه، وحيث ان الضرر يزال، وحيث انه يتبين من الوقايع اعلاه التالي: ان طلب تسييل الضمان غير مبني علي اسباب نظاميه او شرعيه او تعاقديه صحيحه حيث ان الضمان هو لدفعه اولي تم استيفاء مقابلها وانتهي الغرض منه. ان موكلتنا هي كفيل للدفعه الاولي التي تم استيفاء مقابلها، ولا يجوز توسيع اطار الكفاله الي غيرها. ثم ختم طلبه بطلب: ١. منع المدعي عليها من تسييل خطاب الضمان. ٢. استرداد قيمه خطاب الضمان والذي يساوي ستمايه وعشرون الف ٦٢٠,٠٠٠ ريال سعودي. ثم عقدت الدايره لنظره جلسه يوم ٠٦/٠٧/١٤٤٣ه، وفيها: حضر المدعي بوكاله خارجيه مرفقه في ملف القضيه الالكتروني وحضرت المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وبعرض الطلب العاجل علي المدعي عليها وكاله طلبت اجلا للرد. وفي جلسه اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٣ه، وبحضور اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها وما ذكرته من عدم صفه المدعيه فيه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم العقد المبني عليه الضمان المستندي. فاستعد بذلك. ثم ذكر المدعي انه حصل امر بعد رفع الدعوي وهو ان البنك قام بتسييل الضمان البنكي ويطلب الحجز علي المبلغ. لكون الضمان لم يعد قايما ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن ذلك فذكرت ان موكلتها قامت بتسييل الضمان بناء علي شروط العقد. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب بصفه عاجله وقف تسييل الضمان البنكي وقررت الدايره تاجيل نظر الطلب لحين سماع جواب المدعي عليها، وحيث اجابت المدعي عليها باستحقاق موكلتها لذلك، كما ذكر المدعي بانه تم تسييل الضمان البنكي فان طلب وكيل المدعيه لا محل لتنفيذه، وان للمدعيه التقدم بدعوي في الموضوع، اذ هذا الحكم لا يمس الحق الموضوعي، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ٢١٠/٤ اذا تمت الاعمال الجديده قبل وقفها وفيها ضرر علي المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوي ازاله الضرر، مما تنتهي معه الي منطوق قرارها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الطلب العاجل.