tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1157

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-10 date_hijri=1442-03-24 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
ضربه القيمه المضافه
(VD-2021-1157) القرار رقم
(V-2020-29263) الحادر في العوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه القيمه المطاعه
في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضربه القيمه المطافه - التوبريدات العقاريه - ازام المدعي عليه بدفع ضربه القيمه المطافه - بيع عقار - المقال - الاصل
 Libyaه ddem - ر د د عوي الممدي
الملخص:
مطالبه الممدي ايلزام الممدي عليها بدفع ضربه القيمه المطافه بقيمه (79,100) ريال الناتجه عن بيع عقار - اجب الممدي
عليه بطلب رد الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم صفته في هذه الدعوي، ورد الدعوي ومن الناحيه الم duوعيه لكون ان المدعي
اصدر شهاده التسجيل في ضربه القيمه المطافه بتاريخ 10/11/2020 م اي بعد تاريخ البيع، مما يعد تقريه منه - ثبث للداره
ان المدعي لم يقدم للداره ما يثبت ما يدعيه او انه كان مسجلا في الضريبه وقام وقت البيع اصدار فاتوره ضريبه - مؤدي
ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (1) من الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون لدعاون ل昼اليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 1438/05/03
المستند:
الماده (1) من الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم
الملكي رقم (51) وتاريخ 1438/05/03
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله. وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ 2021/08/23، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته
والمشكله بموجب الام الملكي رقم (65474) بتاريخ 1423/12/23، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام 2021
العامه للزكاه والدخل، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (2020/11/11 بتاريخ 18/2020-29263)
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه
المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه بقيمه (79,100) ريال، عن بيع عقار.
في يوم الاحد بتاريخ 15/08/2021م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وذلك بمشاركه المدعي ... اصاله
عن نفسه بموجب هويه وطنيه (...), ولم يضر المدعي عليها رقم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي
عذر مانع من حضورها. وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاء مشاركه
الحاضر لغرض المداوله وعملا باحكام النظام والايحته التفيفيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه قرت الداره بالاجماع: اعتاء
فرصه للشركه المدعي عليهها للحضور ومباشره القضيه المقدمه ضدها والتاجيل الي جلسه 2021/08/23 م ساعه
وتلي المدخر بالجلسه بسامع الطرفين.
وبتاريخ 2021/08/16 م، قدمت المدعي عليهها مدكره جاء فيها: "الدفع الشكلي في الدعوي: تدفع الشركه شكلا بعدم صفته
في هذه الدعوي، ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي،
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام الشركه بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقارات الماء، اذ ان هذين الاخيرين
قد سبق وان تقدما للبنك ... بطلب تمويليها تمويلا عقاريا بنظام المرابحه وتم نقل ملكيه العقارات للشركه العقاريه المطوره
لتمليك والاداره المحدوده لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقود لا سيما وان المدعي لم يقدم فاتوره الضريبه اثناء بيع
العقارات ، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت من ان المدعي لم يكن مسجلا
انناه تاريخ التصرف في العقارات ولكونهما انتقلت ملكيتها لمشتري واستنادا للجدول رقم (3) من الدليل الارشادي الخاص
بقطاع الاستثمار العقاري العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف معاملات المرابحه اذا انه ورد فيها في
ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نحه (وفي جميع الحالات يكون البايع (الممول) ملزم سداد الضريبه للهينه عند
استحقاقها) ولما ان البنك ... قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من الممول تم حibia. كما وان المدعي جمع بين
طلبات لا رابط بينها حيث ان المبالغ الضريبيه التي يطالب بها المدعي ناشيه عن عقود متعدده مع المدعي عليها بالمخالفه
لاحكام الماده ٢/٤ من نظام المرافعات الشريعه. وعلي ضوء ما تقدم، وحيث ان المدعي اصدر شهاده التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه بتاريخ 10/11 م اي بعد تاريخ البيع، و حيث ان ذلك يعد تفريطا منه وحيث ان المفرط اولي بالخساره
واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والسعين من نظام المرافعات الشريعه والتي نصت (الدفع بعدم قبول الدعوي
لانعدام الصفه او ال MPSليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي وتحكم به المحكمه
من تلقاء نفسها، وعليه ف تكون الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه. وبناء علي ذلك تطلب الشركه العقاريه المطوره للتمليك
والاداره المحدوده صرف النظر عن دعوي لاقامتها علي غير ذي صفه".
وفي يوم الاثنين بتاريخ 2021/08/23 م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر
الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه وكيل المدعي عليها ... هويه وطنيه
رقم (....) بصفته وكيل عن المعي عليه بموجب وكاله رقم (....) ويسؤال المدعي عن دعوا اجب افيا لما تم تقدمه من
صيغه الدعوي وما لحقها من ردود، ويسؤال وكيل المدعي عن رده اجب وفقا لما تم تقدميه في ملف الدعوي، وبعرض
مذكره المبعي عليه علي المدعي، اجب بانهم مواطنين لم يعلموا بوبح البتسيل ويجهون واكثمه، كما اضاف
بان موظفي البنك القايم علي التمويل افادوا بان البنك من سبقوم بدفع الضريبه عن عمليه التوريد العقاري، وافاد وكيل
المدعي عليه بان الدفع بالجهل بالنظام لا يحمي القايل به كما انه لم يقدم اي مستندات تقوي دفاعه. وسؤال طرفي الدعوي

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
عما اذا كان لديهما ما يولدن تقديمه خلاف ما سبق وان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي.
وبناء عليه قدرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.
الاسالي
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /113) وتاريخ 1438/11/2 وعليه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل بقرم (3839) ووتاريخ 14/12/14 واتعليياتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) واتاريخ 14/06/11 وعليه الاتفاقيه المودده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; يهدف المدعي من دعواه الي مطالبه المدفيه المضافه والثخته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات ريال، عن بيع عقار، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايخته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (113/1) و تاريخ 1438/11/2. وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداع وتقدم ما لديهما؛ ثبت للداره ان مطالبه المديح يمكن في مطالبه المديح عليه بشان، دفع ضريبه القيمه المضافه بقيمه (79,100) ريال، الناتجه عن التوبريدات العقاريه محل الدعوي، حيث انه لا خلاف حول القول بان دفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه يقع علي عاتق المشتري في حين يقع عبء توريدها علي البايع، وحيث ان الاصل ان ثمن المبيع شامل لمبلغ الضريبه وفق النصوص الوارده في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول الخليج العربيه، حيث نص تعريف مصطلح "المقال" الوارد في الماده (الاولي) منها علي انه: "كل ما حصل يفصل عليه المورد الخضع للضريبه من العميل او من جهه ثالثه لقاء توريد السلع او الخدمات متضمنا ضريبه القيمه المضافه، كما نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الخامسه والعشرون) من ذات الاتفاقيه علي انه: "... يجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبه القيمه المضافه، حيث لم يزد استثناء للعقار من هذا الحكم بنح نظامي وحيث لم ينازع المدعي في صحه ما ذكره المدعي عليه حول عمليه البيع وحيث ان (المسلمون عند شروطهم الا شرطا حزم حلال او شرطا اهل حرام) وحيث ان (البحاب والقبول والعاقدين والمعقود عليه (المسلمون) انما تمثل اركان البيع التي لا يبح دوبوتا وحيث ان المن قد حدد علي الابع السابق فان اي عبء يخاف عليه (الثانيه) من المد (الخامسه والعشرون) من ذات الاتفاقيه علي التاكيد عليه
وحيث ان ثمن المبيع المعلن هو الاصل وعلي من يدعي ذلك اصل شمول ثمن المبيع لملغ الغربيه ا ثبات ذلك حيث ان
الاصل براعه الذمه وعليه فان عبء الاثبات يقع علي عاتق المحي (البايع) وليس الممدي عليه (المشتري)، و حيث انه من الثابت
من اوراق الدعوي ان الممدي لم يقدم للدايره ما يثبت ما يدعيه او انه كان مسجلا في الضريبه وقام وقت البيع اصدار فاتوره
ضريبه فان دعواه حربه بالار وهو ما تنتهي اليه الدايره

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
وعليه وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ولهذه الاسباب وبعد молاده نظاما، قررت الداره
بالاجماع ما يلي:
القرار
قبول الدعوي شكل.
. ر د د ع و ي الم
صدر هذا القرار بحضور المعدي عليها، وقد حددت الداره للاثون يوما لتعمل نسخه القرار، وللاداره ان تمدد موعد التسليم
لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (30) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد ل تسلمه،
وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.