gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196927 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZIW-196927-2023) في الدعوي المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ المكلف الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الثلاثاء 2024/05/28م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/05/14م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2023-133757) الصادر في الدعوي رقم (133757-2022) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2010م حتي 2013م، في الدعوي المقامه من المستانف ضده في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: اثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) مع المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند مكافاه نهايه الخدمه محل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في هذا الشان. ثانيا: اثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) مع المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق ببند الاعباء الاداريه (البنكيه) المدفوعه الي بنك ... محل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في هذا الشان. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه / شركه .... (رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند دفعات لم تتم من قبل المدعيه والازدواجيه في اضافه المبالغ من قبل المدعي عليها. رابعا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم مميز ... علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند ضريبه الاستقطاع عن المبالغ المدفوعه الي شركه ... خامسا: الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) المتعلق ببند ضريبه الاستقطاع عن مدفوعات اتعاب الضمان الي شركه ... وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره حيث يكمن استيناف الهييه علي بند (ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات اتعاب الضمان الي شركه ... للاعوام 2010م حتي 2013م) فتوضح الهييه ان مدفوعات اتعاب الضمان الي شركه ... تخضع لضريبه الاستقطاع كونها مصاريف تامين مدفوعه لجهات غير مقيمه وذلك بموجب الماده الثامنه والستون من نظام ضريبه الدخل والماده الثالثه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، بالاضافه الي الفقره (2) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. كما استدلت الهييه بانه بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي اتضح للهييه ان هذه المبالغ مدفوعه مقابل تامين علي القرض لشركه تامين شركه (...)، والذي يؤكد ذلك تاكيد المكلف وفق النص المقتبس ضمن لايحه استيناف الهييه. كما اشارت الهييه بانه بالاطلاع علي تحليل المكلف، فان احد الفروق بين التامين والضمان حسب افادته، هو ان الضمان لا يمكن الغايه ولكن التامين ممكن ان يتم الغايه من المؤمن وهو ما حصل في حله المكلف. وفيما يتعلق بمطالبه المكلف بتطبيق اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي مع .... اوضحت الهييه ان الوثيقه اكدت ان عوايد التامين تخضع لانظمه الدوله وان الاتفاقيه لا تمنع من تطبيق احكام النظام المتبع في الدوله وفق الصوره المقتبسه ضمن لايحه استيناف الهييه، وتطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/28م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ 1445/04/08ه ؛ وبالنداء علي الخصوم، حضرت ... (هويه وطنيه رقم ...... بصفتها ممثله المستانفه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر من وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل المستانف ضدها بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، وبسؤال ممثله المستانفه عما تود اضافته، افادت بانها تتمسك بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها اجاب بتمسكه بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالنفي 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيطانيه الاولي المخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196927 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZIW-196927-2023) وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات اتعاب الضمان الي شركه ... للاعوام 2010م حتي 2013م)، وحيث يكمن استيناف الهييه في قيامها باخضاع مدفوعات اتعاب الضمان لضريبه الاستقطاع كونها مصاريف تامين مدفوعه لجهات غير مقيمه، واستنادا علي الفقرات (ا) و (ج) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه حيث نصت علي انه: "ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ... ج - الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: -1 - اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب . 2 - اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب. 3- اذا لم تقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده."، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: 1- يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه - قسط تامين او اعاده تامين ..... بنسبه 5%."، واستنادا علي الفقره رقم (2) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "اقساط التامين واقساط اعاده التامين في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كانت العين المؤمن عليها موجوده في المملكه. ب- اذا كان المؤمن مقيما في المملكه. ج- اذا كان التامين علي انشطه او اخطار مرتبطه بنشاط يمارس في المملكه." و استنادا علي الفقره رقم (8) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه المده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام"، واستندا علي الماده (35) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي الاتي: "عند تعارض شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام، تسري شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه باستثناء احكام الماده الثالثه والستين من هذا النظام المتعلقه باجراءات مكافحه التجنب الضريبي."، واستندا علي الماده (7) اولا من اتفاقيه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه ... لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شان الضرايب علي الدخل وعلي راس المال والتي نصت علي انه: " تخضع الارباح العايده لمشروع تابع لدوله متعاقده للضريبه في تلك الدوله فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدوله المتعاقده الاخري عن طريق منشاه دايمه فيها. فان باشر المشروع نشاطا كالمذكور انفا، فانه يجوز فرض الضريبه علي ارباح المشروع في الدوله المتعاقده الاخري، ولكن بالقدر الذي يمكن ان ينسب الي تلك المنشاه الدايمه ."، واستنادا لما ورد في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره 4 من برتوكول اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه و.... والتي نصت علي: "به ليس في هذه الماده ما يؤثر علي تطبيق اي نظام في دوله متعاقده يتعلق بالضريبه المفروضه علي الارباح المتحققه لغير المقيمين من اعمال التامين، بشرط انه اذا غير في النظام النافذ في اي من الدولتين المتعاقتين في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه (باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر علي الصفه العامه ، فانه يتعين علي الدولتين المتعاقتين التشاور بينهما من اجل الاتفاق علي اي تعديل لهذه الفقره بشكل ملايم."، وبناء علي ما تقدم، وباطلاع الدايره علي حيثيات قرار دايره الفصل، حيث اكدت الهييه بان الخلاف مع المكلف ليس في تقديم شهاده الاقامه الضريبيه من عدمه في حين الخلاف يتمثل بان المبالغ المتعلقه بالبند مدفوعه مقابل تامين علي القرض لشركه تامين شركه (...) ، ولا ينال من ذلك دفع المكلف بالتحليل المقدم للتامين علي القرض ضمن المستندات المقدمه بان احد الفروق بين التامين والضمان بان الضمان لا يمكن الغايه وعلي العكس من ذلك فان التامين ممكن الغايه، وهذا يتنافي مع ما حصل لدي المكلف حيث تبين من خطاب دعواه للدايره بانه تم سحب تغطيه الضمان (التامين) وهو يخالف المفهوم المقدم منه حيث ان جوهر العمليه هي التامين علي القرض المستلم ولا يتنافي ذلك مع تسميته بالضمان، واستر شادا بكون الضمان المدفوع يخضع لضريبه الاستقطاع فقد ورد في الاسيله الاكثر شيوعا بان الضمان البنكي نوع من انواع استخدام المال وعليه فانها تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (5%) ولا يؤثر في ذلك عدم تضمين اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه و.... تعريف محدد للتامين، وبالاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني فقد ورد تعريف التامين في الفقره (7) من الماده (1) والذي ينص علي " التامين: تحويل اعباء من المؤمن لهم الي المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم لضرر او الخساره من قبل المؤمن .". وحيث ان شركه ... تعتبر من شركات التامين، ومن اهدافها الرييسيه هي تقديم الاسناد الايتماني (توفير الضمانات كما اشار لها المستانف في الملحق (ا). مما تعد الخدمه المقدمه اقساط تامينيه وليست اتعاب ضمان، كون التامين كان علي قروض مرتبطه بنشاط يمارس في المملكه، كما ان مبلغ القروض مرتفع جدا فيعتبر من الاخطار المشار اليها في الفقره (ج2) الوارده في الماده (الخامسه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وبما ان تكييف الخدمه يكون بناء علي نوعيه الخدمه المقدمه من خلال العقد وليس علي نوعيه العقد. وبعد اطلاع الدايره والدراسه ومراجعه المستندات المقلمه من قبل المكلف والمتمثله في اتفاقيه التمويل، اقرار واستلام الضمان، شهاده الاقامه من دايره الضرايب الوطنيه في .... وخطاب الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيطانيه الاولي المخالفات ومنازعات ضريبه الدخل رقم القرار: IR-2024-196927 الصادر في الاستيناف المقيد برقم )ZIW-196927-2023( شركه ...) تبين عدم وجود اتفاقيه توضح التزامات الضامن والمقترض تجاه بعضهما؛ الامر الذي يتبين معه ان العلاقه التعاقيه بين الضامن والمقترض تتمثل في نشاط تامين وبالتالي تخضع الارباح المتحققه للشركه .... مقابل اعمال التامين (ضمان القرض) لضريبه الاستقطاع في المملكه وذلك واستنادا للفقره (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المستانفه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (133757-2023-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2022-133757-ZAW) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2010م حتي 2013م. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات اتعاب الضمان الي شركه .... )للاعوام 2010م حتي 2013م. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الدكتور / .... عضو الاستاذ / .... رييس الدايره الدكتور / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa