boe_gov_sa · law · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مشروع قرار مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ( 3 1401 ) وتاريخ 8 / 6 / 1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والاستثمار رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده رقم (18417) وتاريخ 6 / 4 / 1439ه، في شان مشروع تنظيم المركز السعودي للاعتماد. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (131) وتاريخ 21 / 1 / 1440ه، والمذكرتين رقم (1465) وتاريخ 12 / 8 / 1440ه، ورقم (1701) وتاريخ 24 / 9 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. بعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (32-32 / 40 / د) وتاريخ 23 / 6 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6258) وتاريخ 9 / 10 / 1440ه. يقرر ما يلي: اولا: تحويل اللجنه الوطنيه للاعتماد -المشكله بقرار مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده الوارد في محضره رقم (116) وتاريخ 22 / 8 / 1425ه- الي مركز مستقل باسم "المركز السعودي للاعتماد". ثانيا: الموافقه علي تنظيم المركز السعودي للاعتماد، بالصيغه المرافقه. ثالثا: تدعم الدوله ميزانيه المركز السنوات الخمس الاولي، علي ان تكون ميزانيته بعد ذلك من الايرادات التي يتحصل عليها. رييس مجلس الوزراء مشروع قرار مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ( 3 1401 ) وتاريخ 8 / 6 / 1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والاستثمار رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده رقم (18417) وتاريخ 6 / 4 / 1439ه، في شان مشروع تنظيم المركز السعودي للاعتماد. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (131) وتاريخ 21 / 1 / 1440ه، والمذكرتين رقم (1465) وتاريخ 12 / 8 / 1440ه، ورقم (1701) وتاريخ 24 / 9 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. بعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (32-32 / 40 / د) وتاريخ 23 / 6 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6258) وتاريخ 9 / 10 / 1440ه. يقرر ما يلي: اولا: تحويل اللجنه الوطنيه للاعتماد -المشكله بقرار مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده الوارد في محضره رقم (116) وتاريخ 22 / 8 / 1425ه- الي مركز مستقل باسم "المركز السعودي للاعتماد". ثانيا: الموافقه علي تنظيم المركز السعودي للاعتماد، بالصيغه المرافقه. ثالثا: تدعم الدوله ميزانيه المركز السنوات الخمس الاولي، علي ان تكون ميزانيته بعد ذلك من الايرادات التي يتحصل عليها. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز : المركز السعودي للاعتماد. التنظيم : تنظيم المركز. الوزير : وزير التجاره والاستثمار. المجلس : مجلس اداره المركز. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. جهات تقويم المطابقه المعتمده: جهات يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقه. تقويم المطابقه: التحقق من ان اشتراطات محدده خاصه بمنتج، او بعمليه، او بمنظومه، او بجهه تقويم؛ قد استوفيت. الاعتماد : اعتراف رسمي من المركز بكفايه جهه من جهات تقويم المطابقه في مجال محدد. يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله -بحسب الحاجه- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه. يهدف المركز الي تحقيق ما يلي: كفايه جهات تقويم المطابقه. حمايه المستهلك، والمحافظه علي الصحه والسلامه العامه. منح الثقه بخدمات جهات تقويم المطابقه، وبما يعزز من مشاركه القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات. رفع مستوي جوده الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقه بها. مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخري، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما يلي: اعتماد جهات تقويم المطابقه داخل المملكه او خارجها، وفقا للمتطلبات التي يقرها المجلس. الاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقه الصادره من اجهزه الاعتماد في الدول الاخري، وذلك وفقا للممارسات والمتطلبات الدوليه، وما يضعه المجلس من قواعد. الاشتراك في المنظمات والهييات الدوليه والاقليميه ذات العلاقه بنشاطه، وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات معها، وذلك وفق الاجراءات النظاميه المعمول بها. تقديم خدمات التدريب وتاهيل المقومين في مجال تقويم المطابقه. اعداد قاعده بيانات خاصه بنشاط المركز، ونشرها. اقتراح الانظمه ذات الصله بنشاطه، وتعديل المعمول به منها، والرفع لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. التنسيق مع الاجهزه الحكوميه في المملكه في مجال نشاطه بما يسهم في توفير البيانات الخاصه بجهات تقويم المطابقه؛ من اجل اعتمادها. اعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات المتعلقه بنشاطه، ونشرها، وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها المجلس. تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقه بنشاطه. تمثيل المملكه في المنظمات الدوليه والاقليميه ذات العلاقه بنشاطه، وفقا للاجراءات النظاميه المعمول بها. يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ممثل من وزاره التجاره والاستثمار. ممثل من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. ممثل من الهييه العامه للغذاء والدواء. رييس اللجنه الوطنيه لكود البناء. رييس جمعيه حمايه المستهلك. ثلاثه من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس الغرف السعوديه، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ويجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزه الحكوميه في المجلس عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها. وتحدد مكافات الرييس والاعضاء بقرار من مجلس الوزراء. يجتمع المجلس بما لا يقل عن اربعه اجتماعات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييسه، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل. ولرييس المجلس ان ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكوميه الاعضاء في المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه. لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرييس، ويجوز -بقرار من رييس المجلس- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه. لا يجوز لعضو المجلس تفويض غيره للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من معلومات بسبب عضويته في المجلس دون موافقه مكتوبه من رييس المجلس. لرييس المجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: اقرار سياسات المركز العامه، وخططه وبرامجه، ومراقبه تنفيذها. اعتماد المعايير والمتطلبات والاشتراطات اللازمه لتقويم المطابقه. وضع القواعد التنظيميه التي تضمن الحياديه في جميع اعمال المركز. اقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه لاعتماده. قرار اللوايح الاداريه والماليه للمركز -بالاتفاق مع وزاره الماليه- وغيرها من اللوايح الداخليه. عقد برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظيره له في الدول الاخري، وفقا للاجراءات المعمول بها. النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في المركز، التي يرفعها المدير التنفيذي. اقرار مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها؛ بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. تعيين مراجع (او اكثر) لحسابات المركز، وتحديد اتعابه. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. تشكيل لجان دايمه او مؤقته -من اعضايه او من غيرهم- وتحديد مهماتها. الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للمركز داخل المملكه. - عدلت الفقره (4) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1444/7/16ه، لتصبح بالنص الاتي: " اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز ". يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد اجره ومزاياه الماليه قرار من المجلس، ويكون المسؤول عن اداره المركز وتصريف شؤونه وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشره الاختصاصات الاتيه: اقتراح سياسات المركز العامه وخططه وبرامجه اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس لاقرارها. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوايحه الاداريه والماليه اللازمه لتسيير العمل فيه، ورفعها الي المجلس لاعتمادها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. اصدار الاوامر بمصروفات المركز، وفقا للوايحه الماليه المعتمده. تعيين العاملين في المركز، والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوايح. الاشراف علي سير العمل في المركز من خلال اللوايح والقرارات التي يعتمدها المجلس. الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه السنويه للمركز والرفع عنه للمجلس لاقراره. تمثيل المركز لدي الجهات الحكوميه والقضاييه داخل المملكه، ولدي الجهات والمنظمات ذات الصله بعمله داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. التعاقد مع المكاتب الاستشاريه وبيوت الخبره والخبراء والمقومين المحليين والدوليين، في حدود نشاط المركز، ووفقا لما تحدده اللوايح. اعداد تقارير دوريه عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها الي المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. ااصدار شهادات الاعتماد والقرارات ذات الصله بمجالات عمل المركز، وفقا للوايح المركز. الموافقه علي اجراء الدراسات والبحوث والنشر العلمي في مجال اختصاص المركز، وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس. وللمدير التنفيذي -بقرار مكتوب منه- تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من مسؤولي المركز. يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله. تتالف موارد المركز الماليه من المصادر الاتيه: ا - ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه. ج - اي مورد اخر يقرره المجلس. يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته. تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. يرفع المركز الي مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته وحسابه الختامي. ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه بنسخه منه. يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.