tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5266 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-02-01 date_hijri=1442-06-19 document_type=ruling entity=document_number:62376f2e-9c03-4d8e-af50-ad48edb7cc54 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 5266 لعام 1441ه

المقامه من/ شركه (...) للخدمات الطبيه، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي جاء في مضمونها قايلا: موضوع الدعوي/ تم الاتفاق مع المدعي عليها بتوريد اربعه اجهزه ليزر بعقدين منفصلين الاول بتاريخ 21/11/2016م وبقيمه اجماليه 825.000ريال (ثمان ميه وخمسه وعشرون الف ريال فقط) و العقد الثاني بتاريخ 1/6/2017م وبقيمه اجماليه(700،000 ريال) (سبعمايه الف ريال فقط)وعليه يكون اجمالي العقدين (1،525,000ريال) (مليون وخمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال فقط) سدد منها مبلغ وقدره 676،667ريال (ستمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا فقط لا غير) وتم تعليق مبلغ وقدره 670،000ريال (ستمايه وسبعون الف ريال فقط) قيمه الجهازين ((...) و (...)) بسبب عطل بالجهازين وطلب من المدعي عليها استبدال او استرجاع الجهازين ويؤسفنا بان شركه (...) المدعي عليها تماطل دايما في حل المشكله القايمه و الرد علي خطاباتنا ورسايلنا بخصوص الجهازين محل المشكله وهما جهاز (...) (الجهاز به عيوب مصنعيه وتسبب في نشوب حريق مرتين وتمت صيانته واستبدال قطع غياره ثمان مرات خلال السنه الاولي من ا لضمان مع العلم ان الجهاز موقوف ولا يستخدم) وان دخله اليومي (500 ريال) (خمس مايه ريال فقط) لو كان الجهاز يعمل ويكون دخله الشهري (15،000ريال) (خمسه عشر الف ريال) ويكون دخله السنوي (180،000ريال) (مايه وثمانين الف ريال) وتم ايقاف الجهاز 9/12/2018م الي تاريخ تقديم الخطاب،واما بالنسبه للجهاز (...) موقوف من قبل (...)ويوجد خطاب بايقاف خدمتين من الخدمات التي يقوم بها الجهاز من خمس خدمات والخدمتين التي تم ايقافها هي اساس توريد وشراء الجهاز وقد تسبب الايقاف للجهاز باسترداد مبالغ طايله للعملاء وذلك لاننا قمنا بشراء الجهاز من اجل العمليات النساييه كما انهم لم يفيدونا بتاريخ اعاده تشغيل هذه الخاصيه ويوجد جهاز (...) الذي يعد اكثر تطورا من جهاز (...) الدخل اليومي للجهاز (...) (300ريال) (ثلاثمايه ريال) ويكون دخله الشهري (9،000ريال) (تسعه الاف ريال) ويكون دخله السنوي(108،000ريال) (مايه وثمانيه الاف ريال فقط) وهو موقف عن العمل منذ 10/10/2018م، وختم صحيفته بطلب: اولا: الزام المدعي عليها استرجاع الجهازين الاول (...) والجهاز الثاني ((...) ذو القبضات الخمسه). ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار. ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات، قدمت المدعي عليها جواب ذكرت فيه قايله: (اولا: اقام المدعي الدعوي رقم (4248) لعام 1441ه وهي دعوي مماثله كان قد تقدم بها المدعي للمحكمه التجاريه لالزام موكلتي بايقاف تنفيذ السندات لامر المحرره بناء علي عقد بيع الاجهزه الطبيه محل هذه الدعوي وقد حكمت المحكمه برد الدعوي مرفق لفضيلتكم حكم المحكمه مرفق (1) ثانيا: ما ذكره المدعي من وجود عيوب بالجهازين فغير صحيح وبيان ذلك علي النحو التالي: ما يتعلق بالجهاز (...) وان به عيب لمجرد صيانته اكثر من مره فهذا غير صحيح وبيان ذلك في النقاط التاليه: صيانه الجهاز تكون لاكثر من سبب فقد تكون صيانه دوريه وقد تكون بسبب عطل فني وقد تكون بسبب سوء استخدام وقد تم توضيح ذلك للمدعي بموجب الخطاب المرسل له في تاريخ 7/ 1/ 2019م مرفق (2) ما يدعيه المدعي هو وجود عيب مصنعي غير صحيح وعليه تقديم البينه علي صحه ذلك. المدعي يبتغي من دعواه التملص من الالتزامات الواجبه عليه وهي باقي ثمن الاجهزه الطبيه والتي لم يسددها حتي الان وقد ظهر ذلك جليا من قيام المدعي برفع الدعوي المشار اليها اعلاه لابطال السندات لامر المنفذه عليه والمحرره مقابل الوفاء بثمن الاجهزه وقد حكمت المحكمه برد دعواه. ما يتعلق بجهاز (...) وان الجهاز به خمس قبضات وان هييه(...)قامت بسحب عدد (2) قبضه فانني اوجز لفضيلتكم الرد في النقاط التاليه: لا يتم تسويق او بيع الاجهزه الطبيه داخل المملكه العربيه السعوديه الا بعد الحصول علي الموافقه من الجهه المختصه وهي هييه (...) وذلك استنادا علي الماده (2) من لايحه الاجهزه والمنتجات الطبيه الصادره عن مجلس الهييه (...) ونصها: (حمايه الصحه العامه في المملكه من خلال تطبيق الاجراءات والاشتراطات التي تضمن سلامه وحمايه صحه المرضي ومستخدمي الاجهزه والمنتجات الطبيه والاطراف الاخري خلال مراحل تصنيعها وتسويقها واستخدامها اثناء عمرها الافتراضي ب. اتخاذ الاجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمه لضمان مطابقه الاجهزه والمنتجات الطبيه المطروحه للتسويق و/ او الاستخدام في المملكه لجميع متطلبات هذه اللايحه) وقد حصل الجهاز المشار اليه علي اذن تسويق من قبل الهييه مرفق رقم (3) الجهاز المشار اليه يقوم بوظيفتين وما قامت الهييه بايقافه هي وظيفه واحده فقط وقد يكون هذا الايقاف وقتي طبقا لبعض التحذيرات السريريه التي ترد من المستخدمين ويكون الايقاف للتاكد من تلك التحذيرات. الايقاف الجزيي للجهاز جاء بعد اكثر من عامين من تاريخ توريد الجهاز للمدعي اي بعد استقرار البيع واستفاده المدعي من الجهاز طوال تلك الفتره. لزوم البيع وانعقاده عند قبض المثمن، وما يطرا علي المبيع بعد انعقاد البيع لا اثر له، وعلي المتضرر الرجوع علي المتسبب، فلو هلك المبيع بعد انعقاد البيع فان تبعه الهلاك تكون علي المشتري وليس البايع. ان العيب المدعي به لا علاقه له بالمبيع من وجود عيب مصنعي او خلل في الجهاز ولكن ذلك يرجع للمعايير التي تعتمدها الهييه (...) والتي قد تتغير من حين لاخر. ثالثا: بناء علي ما تقدم من وجود الاذن الصادر من (...) المتضمن اذن بيع الجهاز وتسويقه الصادر بموجبه الترخيص المرفق، وبما ان البيع انعقد من غير محظور في المبيع، ولان ما دفعت به المدعي عليها هو طاري بعد تمام البيع وانعقاده ولا علاقه للمدعيه به، ولعدم وجود خلل او عيب في المبيع فاننا نطلب من فضيلتكم. الطلبات: رد دعوي المدعي. الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه.) وفي جلسه 19/6/1442ه، في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من وكيل المدعيه وطلب الحاضر الفصل في الدعوي وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما احتواه من ترافع رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها باسترجاع الجهازين محل هذه الدعوي بناء علي ادعاءاته المبينه في الوقايع اعلاه، ولكون النزاع مقام علي تاجر، في اعماله التجاريه، مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمه التجاريه وفق ما قررته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وباطلاع الدايره تبين ان ذات النزاع بين الطرفين نظر في القضيه رقم (4248) لعام 1441ه لدي الدايره الخامسه في هذه المحكمه، وقد صدر حكم فيها بتاريخ 12/4/1441ه، متضمن في اسبابه تفنيد الدايره لادعاء المدعي بوجود الخلل في الجهاز الاول وايقاف الجهاز الثاني من هييه (...) ورد دعواه بعدم استحقاق الاوراق التجاريه المحرره لسداد قيمه الجهازين محل هذه الدعوي لانتفاء ذات المبررات التي يدعيها في هذه الدعوي والدعوي السابقه، وفق ما استندت عليه الدايره الخامسه في حكمها المشار اليه بعاليه، واذ الحال ما تقدم فانه لا يجوز معه اعاده النظر علي ذات المحل وبذات الاسباب والاطراف، ولا يقبل اثاره الموضوع مره اخري في دعوي مستقله، منعا لتضارب الاحكام وازدواجيتها، ولما نصت عليه الماده (77) من نظام المحاكم التجاريه "الاحكام النهاييه -التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها." ولما كان المدعي وكاله لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان فان النظر في دعواه الماثله غير جايز لسبق الفصل فيها وهو ما تقضي به الدايره، ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.