tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e9c9f168-c341-45b3-b7c9-9aab1fb47f6a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 878 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضرت فيها وكيله المدعي/ (...), والمدعي عليها اصاله , ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي؟ فقدمت مذكره تضمنت: بان موكلها تشارك مع المدعي عليها بتاريخ 3 شعبان 1438, في انشاء نادي رياضي باسم (...), ومده الشراكه (7) سنوات ونصف , علي ان يكون نصف راس المال من موكلها , وله (45%) من الارباح الشهريه , وقد دفع مبلغا قدره: (133,000) ميه وثلاثه وثلاثون الف ريال , ولم يستلم الارباح حتي الان , وطلب اثبات الشراكه , والزام المدعي عليها بالافصاح عن الايرادات , وبعرض ذلك علي المدعي عليها قررت بانها اتفقت مع المدعي علي الاستثمار في مركز رياضي , علي ان يدفع مبلغا قدره: (800,000) ثمان ميه الف ريال , ثم عدلها الي مبلغ قدره: (400,000) اربع ميه الف ريال , ولم يسلم الا مبلغا قدره: (133,000) ميه وثلاثه وثلاثون الف ريال , وقررت في جلسه تاليه بانها افهمت المدعي بان راس المال (800,000) ثمان ميه الف ريال , وذكرت بان المدعي طلب نسبه (50%) من الارباح فرفضت ذلك , ولم يتم تحديد نسبه ارباح بينهم , وحددت مده الاستثمار باربع سنوات ونصف , واكدت صحه العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 3 شعبان 1438, وبعرض ذلك وكيله المدعي ذكرت بان موكلها سلم المدعي عليها مبلغا قدره: (133,000) ميه وثلاثه وثلاثون الف ريال , وقد اتفق موكلها مع المدعي عليها علي ان يكون مقدار راس المال (280,000) ميتان وثمانون الف ريال , ويكون مناصفه بينهم , فيما قررت المدعي عليها بان هذا الكلام غير صحيح , وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي , ثم قررت وكيل المدعي التاكيد علي ما سبق , وبسؤالها عن طلب موكلها في الدعوي؟ قررت بانه يطلب اثبات الشراكه مع المدعي عليها في (...) في (...), وسجله التجاري (...) , مع تكليف محاسب قانوني لتحديد الارباح , فيما قررت المدعي عليها بان الشراكه صحيحه , واما الارباح فلم تتحقق حتي الان ولا يزال المشروع خاسر , ولا مانع لديها من تمديد الشراكه مع المدعي , واكتفت بذلك , فيما قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما سبق , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
 
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب اثبات الشراكه مع المدعي عليها في مركز (...) الرياضي في المدينه , وحيث اقرت المدعي عليها بصحه الشراكه , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات شراكه المدعي للمدعي عليها في مركز (...) الرياضي بالمدينه , واما بالنسبه لطلب المدعي تكليف محاسب قانوني لتحديد الارباح , فهو طلب سابق لاوانه ؛ لكون الطرفين علي خلاف في الشراكه , وعلي المدعي التقدم بهذا الطلب بعد ان يصبح الحكم باثبات الشراكه نهاييا , اذ لا يمكن تحديد الارباح ونسبتها واصل الشراكه مختلف فيه , وبعد ثبوت الشراكه بحكم نهايي يمكن للاطراف بحث مساله الارباح ومقدارها , مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول هذا الطلب .
 
(منطوق الحكم)
بثبوت شراكه (...) سجل مدني رقم: (...) ل(...) سجل مدني رقم: (...) في مركز (...) سجل تجاري رقم: (...).
رييس الدايره 
يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 74 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلي عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (878) بجلسه يوم الخميس الموافق 11 /11 /1441ه مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: بثبوت شراكه المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ل(...) سجل مدني رقم (...) في مركز (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه 25.4% ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب، ومن ثم تقدمت وكيله المدعي بالتماس تطلب فيه اعاده النظر في القضيه علي نحو ما هو مفصل في لايحتها والمتضمن ما نصه: (الاسباب: نص نظام المرافعات الشرعيه في الفقره(ه) من الماده(200) علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه: (اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا)، وبالنظر الي الدعوي الماثله، يظهر كونها متعلقه بخلاف علي راس المال الذي تم دفعه من قبل المدعي علي المدعي عليها قبيل انشاء المشروع، وقد اقرت الاخيره باستلامها المبالغ قبل بدايه المشروع.-وبالنظر الي اسباب الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه، يظهر معها ان الدايره قد اسست حكمها في حسابها لنسبه المدعي علي فواتير لمصروفات قدمتها المدعي عليها، ويكمن الاعتراض علي ذلك في الاتي:1- لم تعرض الدايره علي المدعي الفواتير المقدمه من المدعي عليها، والمعول عليها في الحكم الصادر؛ وذلك حتي يتسني الاطلاع والرد عليها.2- لم توضح الدايره سبب اضافه المبلغ المدفوع من المدعي الي المصروفات الاجماليه للمشروع، لاسيما وان المبلغ المدفوع من المدعي كان قبل بدايه المشروع!!.3- استندت الدايره في حسابها لنسبه المدعي علي فواتير المصروفات، وقامت اثر ذلك بمعامله المصروفات الاجماليه كراس مال مقدم من قبل المدعي عليها، وذلك دون الرجوع الي اهل الخبره في ذلك، مما لايستقيم معه والحال؛ اذ ان المدعي عليها قد استلمت المبلغ قبل بدايه المشروع، واقرت قطعا بذلك، وعليه فان راس المال المقدم من قبل المدعي عليها يكون محسوب سلفا ضمن الفواتير المقدمه؛ لكونها فواتير مصروفات وينبغي ان يقتطع منها لحساب المبلغ المدفوع من قبل المستانف ضدها.4-عند اقتطاع راس المال المقدم- من المدعي – من فواتير المصروفات المقدمه من المدعي عليها، يظهر ان المبلغ المدفوع من قبل المدعي عليها كالاتي:(389700)-(133000) والذي يساوي ما مجموعه(256700) مايتان وسته وخمسون الف وسبعمايه ريال، وعليه يكون الثابت ان مجموع راس المال بعد الحساب(256700)+(133000) يبلغ ما مقداره (389700)ثلاثمايه وتسعه وثمانون الف وسبعمايه ريال.- وتاسيسا علي الحسبه السابقه يظهر ان نسبه المدعي لاتقل عن34,13%وانتهت في التماسها الي طلب: (النظر في الحكم واعاده تقدير نسبه المدعي) ، ثم افتتحت الجلسه في يوم الثلاثاء الموافق 24 / 08 / 1442ه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
 
(الاسباب)
لما كانت دايره الاستيناف مختصه بنظر طلب الالتماس وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والعشرون بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه ونصها (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته.) ،وحيث ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, ولما كانت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه) ، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر, ولين نصت الماده المايتان منه علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور, ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم, ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم, د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه, ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا, و- اذا كان الحكم غيابيا, ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي, وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر, وما ذكره الملتمس في التماسه لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا وقد كان بامكانه تقديمها ذكرها اثناء الترافع ، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول ذلك الطلب.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيله المدعي / (...) في القضيه رقم (878) لعام 1440ه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (74) لعام 1442ه بجلسه يوم الاربعاء 24 / 4 / 1442ه ؛ لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو 
عبدالعزيز بن علي الطويلي
رييس الدايره 
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار