moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471164712 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله المدونه بياناته بعاليه، وتخلف من يمثل المدعي عليها اصاله او وكاله عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت الكترونيا بصفه شخصيه بمهمه التبليغ رقم: (79877775)، كما ارسل اليه رابط الدخول للجلسه بنجاح. وبناء علي المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15/1/1442ه المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه بتعديل الماده (11) باضافه الفقره الثانيه المتعلقه باستعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعديل الماده (12) باجراء التبليغ في اي وقت، وبناء علي الامر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي الفقره الاولي من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بالتعميم رقم: (1020/ث) وتاريخ 04/05/1439ه، والمتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لخصمه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه قررت السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا. ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم: 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,420.00) عشره الاف واربع ميه وعشرون ريال، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي كشف حساب مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها متضمنا لمبلغ المطالبه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بتوريد بضاعه عباره عن كاسات ورقيه للمدعي عليها وعدم تسلم الثمن هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينات فاجاب بقوله ليس لدي بينه حاضره سوي ماقدمت واطلب الفصل في الدعوي هكذا اجاب وبسؤاله هل لديه الاستعداد لاداء اليمين بالصيغه التاليه: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليه تموينات خبرات الغذاء للمواد الغذاييه علي ان ابيع لها (كاسات ورقيه) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (10,420.00) عشره الاف واربع ميه وعشرون ريال سعودي ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م بمبلغ قدره(10,420.00) عشره الاف واربع ميه وعشرون ريال) فاجاب بعد ان جري تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه بقوله انني مستعد لاداءها ثم اذنت له الدايره لتاديتها فاداها بقوله: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليه تموينات خبرات الغذاء للمواد الغذاييه علي ان ابيع لها (كاسات ورقيه) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (10,420.00) عشره الاف واربع ميه وعشرون ريال سعودي ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م بمبلغ قدره(10,420.00) عشره الاف واربع ميه وعشرون ريال اقسم بالله العظيم). هكذا حلف. واستنادا علي الماده (69) والماده (89) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، جري سؤال المدعي هل لك ما تود اضافته فاجاب قايلا لا هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (10,420.00) عشره الاف واربع ميه وعشرون ريال، -وفق ما تقدم بيانه-، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي قدم سندا لدعواه الماثل في كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها والمشتمل علي مبلغ المطالبه، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، ثم وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي فاداها علي النحو الوارد بمحضر الجلسه، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره. (10,420.00) عشره الاف واربع ميه وعشرون ريال، وبالله التوفيق.