gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VTR-2021-478) القرار رقم I (V-35230-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه تاخر في التسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظايما مانع من نظر العوي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان المظافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للداير ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلها لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ٢٤١٨١. - الماده (١٥١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٧ م اعوقاله للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك لنظر في العوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه برقم (٢٠١١/٠١٢٤) بتاريخ (٢٠١١-٢٠٢١-٢٠٢١) تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي ... اطاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم باللكه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل، بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) ريال: لاغراض ضربه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المعها الهييه العامه للزكاه والدخل، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الشبكي: نعت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-QTي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». وحيث ان الاشراع برض الفراء صدر بتاريخ ١٩/١٩/٢٠٤ الامانه هو ٢١/٠١/٢٤ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشراع وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. انتوي ردها. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/١٠/٢٧ الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٨ افتتح الحسعه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢١/٤٤١/٠٤١ ه; والماناده علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المعي او من يمثله، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهيثه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه; والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الارد، وطلب عدم سماع الدعوي، وصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/01) وتاريخ ١٣٥٠/٠٠٠، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٠/١/١ ولايته التنفيذيه الصادره بموجب قار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٠/٦/١١ وتعديلاتها واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣٣) و قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 و تاريخ ١٣٣/١١/٢ ه و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاریخ ١٤٣/١٢/١٤ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاریخ ١٤٤١/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي التظلم من قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض ذلكل تلانين يوما من تاريخ البلاع بالقرار، وذلك استنادا الي ما تحت عليه الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه: « يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلانين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من سعتندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار الغرامه بتاريخ ١٩/١٠/٢٤ م, وقدم اعتراه ضده بتاريخ ١٤/١٠/٢٤ م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده الضامبه وفقا لما نعت عليه الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجاء ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ...» شكلا: ل芙وات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه، وقد حددت الداره يوم الاحد ١٤٤١/١٠١ من تظام المرافعات النسبه، موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلاشن يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.