gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-377) القرار رقم | (V-10053-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم - غرامه التاخر في السداد - ضريبه مستحقه - ميعاد نظامي - غرامه خطا. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ١٩٠٢٠ م، وغرامه الخطا في الاغرار، وغرامه التاخر في السداد، - اسست المدعيه اعتراهها علي قرار المدعي عليها والغاء جميع الغرامات. - اجابت الهييه بانها مارست الهييه صالحيتها ابعاده تقييم فتره الربع الاول من عام ٢٠١٩ م، بناء علي الطلابات الممنوحه لها، وتبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي - تبت للدايره انه ان المدعيه لم تقدم الدفوع والبييات التي تثبت عكس ما ورد في العقد بكونه شركه غير تابع لشركه غير مقيمه، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وعليه صحه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٥) الفقره (الاولي) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ و تاريخ ٢٠١٨٠٠٥. - الماده (٢٤) الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤-٥١٤ - الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤-٥١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - الماده (٦٤) (٢٤) من اللايحه التفيفذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ٢٤٨/١٢/١٤ - الماده (٣٣) (الفقره (ج) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ (٢٤٣٨) ا. - الماده (١٥) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت، من خلال ... اردني الجنسيه اقامه رقم (...) بصفته الممثل نظامي بموجب شهاده تسجيل فرع شركه اجنبيه رقم (...)، باللحه تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ١٩٠٢٠ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، والتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء جميع الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: ١- مारست الهييه صالحييه ابعاده تقييم فتره الربع الاول من عام ١٩، بناء علي الصلاحيات المنوحه للهييه وفقا للفقره (١٦) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، ونتج عنه تعديل بند المبيعات الخاصه للسبه اساسبه ليبح (١,٧٩٣,٥٣,٩٦) ريال، وذلك بعد ما تبين بان المبيعات المقدمه من المدييه هي عباره عن خدمات تم تقدمها للشركه الام ... ومقر اقامتها هو الولايات المتحده الامريكيه، وهي برامج تعليميه تقدم لاحامي الرخص الجديده داخل المملكه وستعود بالنفع للشركه الام لاجراء ٤ الدراسات المnasيه المتعلقه بنشاطها الاقتصادي، وما يتعلق بالغرامات محل الاعتراض وبعد مراجعه اقرار المدييه واصدار اشعار بالتقييم الهايي، تبين وبودو اتخلا في قيمه الضربه المستحقه والتي لم تسدد في الميعادthالي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في تقدم الاقرار، واتطلب رد دعوي المدييه». انتوي ردها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وفي يوم الثالثا ٢٠٩/١٦ ه الموافق ٢٠١/٠٤/٢٨ م افتتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريحها والمناداه علي اطراف الدعوي حضرت ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطريقه رقم ( ...) وبضفها وكيله عن الشركه FDعيه بموجب وكاله رقم ( ...) وضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بضفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما تم تقييمه سابقا. وعليه قررت الدايره ققل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار في الجلسه القادمه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦. امن الجنسيه (سعودي يوم الخميس والمقصد عبر الاتصال المرتي طبقا لاجراءات التفاضي المرفي عن بعد: استنادا والمنعقده عبر الاتصال المرتي (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان (٢٦٠٠) والتميغ في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه والبمناداه علي اطراف العديق حضرت ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) وبصفتها وكيله عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم ( ...) وضغط من بصفه مثلا ( ...) بصفه مهويه وطنيه رقم ( ...) بصفه مثلا ( ...) لدهيه العامه للزکاه والدخل، وحيث ان هذه الجسه محدده اصدار القرار الاسابي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي (١١/٥٠٠٣) وتاريخ ١٤٣٨٠٠٥، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥٠٠٣) بتاريخ ١٤٥٥ واتحذيلته، والثمته التنيذيه، الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) بتاريخ ١١٤٥ واتحديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيصه المضاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) واتنازي ١٤٥ واتحديلاته، وعلي الاللثه التنيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) واتريخ ١٤٥ واتريخ ١٤٥ واتريخ ١٤٥ واتريخ ١٤٥ واتريخ ١٤٠ واتريخ ١٤٥ واتريخ ١٤٥ واتريخ ١٤٥ واتريخ ١٤.٥ واتريخ ١٤.٥ واتريخ ١٤.٥ واتريخ ١٤.٥ واتكريح من حيث شکل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ١٩ م، وغرامه خطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه الخاصه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحارحه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ العصفه في ١٤٨١/١١/٢ المنصفه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري،، وحيث ان الثالث من مستندات الدوي ان المدهيه تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ١٥/٩٠/٨/٢٥ مقدمت اعتراضها بتاريخ عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بامل دايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اعاده تقييم المدعي عليها للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٩٠٠ م, وذلك باعتبار الحمدات المقدمه لشركه ... توردات خصه للنسيه العفريه بكونها تصديرا للخدمات، وحيث ثبت بان المدعيه بمثابه الوسيط للعميل (... حيث تقدم بتقدم خدماته كوكيل او وسيط لصالح العميل داخل المملكه العربيه السعوديه وفقا للماده (الاولي) من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان المدعيه تقدم خدمات متنوعه لصالح العميل ترتبط بالسوق السعودي وفقا للماده (الاولي) من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان مدل اقامه المدعيه في المملكه العربيه السعوديه، وحيث نصت الماده (الخامسه عشره) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه مدل اقامه المورد، وحيث نعت الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه والعشرون) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول التحالف بينيه القيمه التوريدد الحاليج علي انه: «يقع خريبه نسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه التوريد او قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه، وحيث ان المدينه لم تقدم الدوع والبيانات التي تثبت عكس ما ورد في العقد بكونه شركه غير تابعه لشركه غير مقيمه، ولعدم تحقق الشروط الوارده في الماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الواجب توافره لاخصاع ايرادات العقد للنسبه الصفريه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المعي عليها. وما يخص البند الثاني: غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره الصربيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٩٠٢٠ م، وحيث ان البند اعلاه افضي الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار ننتج عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الداره صحه اجراء المدعي عليها. وما يخص البند الثالث: غرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاخر في السداد تتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٩٠١٠ م وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه التاخر في السداد نجدت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض دعوي المعديه / فرع شركه ... سجل تجاري رقم (....) صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء ١٤٤١/١١/١٤٥ الموافق ٢٠١١/٦١٢. موعا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد التسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.