tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530053122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-08-03 document_type=ruling entity=document_number:000035 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471076612 لعام 1445ه
المدعي:
شركه التجاره العالميه المتقدمه للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه حاتم عبداللطيف البلوشي للمقاولات المعماريه
الوقايع:
الاسباب:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471076612 لعام 1445ه
المدعي:
شركه التجاره العالميه المتقدمه للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه حاتم عبداللطيف البلوشي للمقاولات المعماريه
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بصفه عاجله بوقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٣٤) المؤرخ في 27 / 10 / 1442ه علي شيك قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال، وذلك لعدم وجود تعامل بين المدعيه وبين المدعي عليها، وانما شركه اخري (شركه الهزاز الدوليه).
وقد سالت الدايره الابتداييه وكيل المدعي عن سبب طلب وقف التنفيذ تحديدا فاجاب بان السبب هو ان مبلغ الشيك تم الوفاء به وسداده من قبل موكلي عن شركه الهزاز وكلا الشركتين تابعه له.
وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ بناء علي ان المدعي يبرر طلبه وقف التنفيذ ببراءه ذمته من مبلغ الشيك لانه تم سداد المبلغ المطلوب فيه من خلال حواله بنكيه، ولاستمرار التعامل التجاري بين الطرفين ووجود الثقه لم يطلب استعاده الشيك، واللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ نصت في فقرتها الثالثه للماده الثالثه علي انه: اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه، او الحواله، او التاجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ .
ثم تقدم وكيل المدعيه باستينافه الماثل، والمتضمن: (سببت الدايره حكمها بان موكلتي دفعت بسداد قيمه الشيك، وهذا التسبيب يجانب الصحه والصواب حيث تطرقنا في دعوانا الي ان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو اثبات عدم وجود تعامل بين موكلتي والمستانف ضدها وان سبب تحرير الشيك كان لوجود تعامل مع شركه اخري مملوكه لموكلتي (شركه الهزاز الدوليه المحدوده)، وقد تبين ان موكلتي لم تتعامل مع المستانف ضدها في معامله تجاريه تستلزم صدور اي نوع من انواع الشيكات او السندات وينتهي معه بذلك الي ان تقديمهم للشيك امام محكمه التنفيذ مع علمهم بعدم وجود تعاملات مع موكلتي ذلك للاضرار بها وما ذكرنا من عدم استحقاق المستانف ضدها للشيك هو علي سبيل التسبيب والاستدلال وليس علي سبيل الطلب حيث ذكر في معرض دعواه ابتداء وفق ما ورد في صك الحكم، وقد ذكرت المستانف ضدها ان تحرير الشيك من قبل موكلتي كان خداعا من غير رصيد علما ان الشيك تمت كتابته باسم موكلتي نظرا لعدم قدرتها من تحريره باسم الشركه الاخري المملوكه لها (شركه الهزاز الدوليه المحدوده) وذلك بعلم وموافقه المستانف ضدها لذا فان تقديم الشيك امام محكمه التنفيذ هو باطل في صفته وليس الا للاضرار بموكلتي)، وانتهي الي طلب نقض الحكم والحكم بوقف التنفيذ
وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم 16/ 1/ 1445ه عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وقررت الدايره صلاحيه البت في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المستانف اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم الدايره الابتداييه، وما ذكره وكيل المستانف في قوله: (ان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو اثبات عدم وجود تعامل بين موكلتي والمستانف ضدها وان سبب تحرير الشيك كان لوجود تعامل مع شركه اخري مملوكه لموكلتي (شركه الهزاز الدوليه المحدوده)، فان ما ذكره لا يغير من ان سبب وقف التنفيذ هو الوفاء بقيمته، وقد اكد وكيل المستانف في لايحته: بانه ذكر ذلك علي سبيل التسبيب والاستدلال وليس علي سبيل الطلب، عليه يتبين ان سبب وقف التنفيذ هو الوفاء بقيمته، وذلك من اختصاص قاضي التنفيذ، كما هو مذكور في اسباب حكم الدايره الابتداييه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430967813 وتاريخ 1444/11/16ه، القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.