tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7100 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-10-28 document_type=ruling entity=document_number:b2daa6aa-fb26-408f-9675-a262f6b34a9f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 7100 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اكناف الخليج للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري (...)
ضد/ خلقان محسن بالحارث هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي تقدم الي المحكمه بطلب تضمن ما يلي: (تم الاتفاق بموجب العقد المبرم البند (7) والذي نص علي ان يتم استلام الدفعات من تاريخ صرف الفاتوره المقدمه للجهه المالكه (شركه الاتصالات المتكامله) وكما هو موضح بنسب الدفعات في العقد الرييسي المرفق مع هذا العقد ويكون الطرف الاول (مؤسسه نسر الافق) مسؤول عن التحصيل والمتابعه علي ان يتم استخراج الدفعات باسم الطرف الثاني (موكلتي) حسب صدورها شيكات او تحويل, اي بان تقوم المدعي عليها بصرف المستخلصات من المقاول الرييسي (شركه الاتصالات المتكامله) ومن ثم تسدد للمدعيه (اكناف الخليج) ما تكبدته من مصاريف تنفيذ المشروع, وسداد نسبه الارباح المنصوص عليها في العقد البند (6), الا ان المدعي عليها تخلفت عن ذلك وقامت بصرف المستخلصات لنفسها والاستحواذ عليها مما نتج عن ذلك رفع الدعوي المشار اليها برقم (5185) وقد نص العقد انه في حال الخلاف تكون المحكمه التجاريه بالرياض هي المختصه بنظر هذا الموضوع؛ انتهي طلبه فيه الي: الكتابه لشركه الاتصالات المتكامله لايقاف صرف المستخلصات حتي الفصل من القضيه المنظوره لدي المحكمه التجاريه بالرياض الدايره 2 والمقيده برقم 5185. فاجرت المحكمه اللازم ومن ثم احيل الي هذه الدايره، ومن ثم احيل الي هذه الدايره، وباشرت نظره في جلسه هذا اليوم 28/ 10/ 1442ه، وفي جلسه هذا اليوم 28/ 10/ 1442ه، المنعقده للنظر في القضيه بكونها طلب مستعجل، حضرت وكيله المدعيه: منال بنت حسن بن محمد الشهري، بموجب الوكاله رقم (421924010)، كما حضر وكيل المدعي عليه: حمد بن سالم بن علي ال جريب، بموجب الوكاله رقم (422139625) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي لايحتها المتضمنه ما جاء في صحيفه الدعوي من: طلب الكتابه لشركه الاتصالات المتكامله لايقاف صرف المستخلصات حتي الفصل من القضيه المنظوره لدي المحكمه التجاريه بالرياض الدايره 2 والمقيده برقم 5185 ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: اجاب بان المدعيه اقامت دعوي لدي الدايره الثانيه حيث تطلب المدعيه تصفيه الحساب بين الطرفين وانه تم ندب خبير، ثم سالت الدايره الطرفين هل تناولت الدايره الثانيه الطلب العاجل الماثل في هذه الدعوي واصدرت بخصوصه قرارا؟ فاجابت وكيله المدعيه: بانه تم افهامها من الدايره الثانيه بتقديم طلب مستعجل بخصوص ما تطلبه، ولم يتم النظر في طلبها مطلقا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكال: اجاب بان الدايره الثانيه افهمت المدعيه شفويا بتقديم طلب عاجل، كما ان الدايره افهمتها بانه في حال تم تقديمه فسيتم رفضه، وانه الي حد علمه لا يعلم هل تقدمت المدعيه بطلب عاجل الكترونيا امام الدايره الثانيه او لا، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله هل تقدمت بطلب عاجل امام الدايره الثانيه؟ فاجابت بانه تم تقديم الطلب في ثنايا مذكراتها الجوابيه الا ان الدايره افهمتها بتقديم طلب مستقل امام دايره الطلبات والاوامر وهي هذه الدعوي المنظوره في هذا اليوم ولم يسبق للدايره النظر او الفصل في طلبها العاجل الماثل في هذه الدعوي، ثم انه بعد اجراء اللازم للقضيه، ولصلاحيه الطلب للفصل في الطلب المستعجل، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بما ان الطلبات المستعجله لها بيانات وشروطا واجب توافرها لقبولها شكلا؛ ولما كان مقدم الطلب لم يذكر مبررات حاله الاستعجال مخالفا بذلك الفقره (ج) من الماده الثانيه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) بتاريخ 1 /11 /1441ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: برفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 5150 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اكناف الخليج للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري (...)
ضد/ خلقان محسن بالحارث هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري رييسا
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 7100 لعام 1442 فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي: طلب ايقاف صرف مستخلصات المدعي عليها (لدي شركه الاتصالات المتكامله) حتي الفصل في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها المنظوره لدي الدايره الثانيه في هذه المحكمه برقم 5185، وقد اصدرت دايره اول درجه حكمها برفض الطلب المستعجل، ثم تقدمت المدعيه باستينافها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض زيادات مؤثره علي ما سبق تقديمه.
وحيث انه فيما يتعلق بمنطوق الحكم فان نظام المحاكم التجاريه في الماده (33) حصر اختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر الطلبات المستعجله والطلبات التي يحددها المجلس، وحيث يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال (وبالتالي تحقق اختصاص دايره الطلبات والاوامر) توافر شرطين؛ الاول: ان يكون المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظرها باصل الحق المتنازع عليه. والثاني: توافر شرط الاستعجال في الطلب، والمقصود بالاستعجال: "المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت" كما نصت علي ذلك الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو: الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه.
وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بصفه عاجله بايقاف صرف مستخلصات المدعي عليها (لدي شركه الاتصالات المتكامله) حتي الفصل في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها المنظوره لدي الدايره الثانيه في هذه المحكمه برقم ،5185 ولم تقدم ما يبرر الاستعجال ولا ما يثبت ان حقها ثابت ومستقر او ما يثبت جديه طلبها خصوصا انه لا يزال محل نظر من دايره الموضوع؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم توافر صفه الاستعجال في طلب المدعيه.
وحيث انتهت دايره الاستيناف الي عدم توافر صفه الاستعجال في طلب المدعيه، وحيث ان الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن اختصاص دايره الطلبات والاوامر؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم اختصاص القضاء المستعجل ودايره الطلبات والاوامر بنظر طلب المدعيه، لعدم تحقق صفه الاستعجال.
(منطوق الحكم)
اولا: الغاء حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض الصادر في الدعوي المقيده لديها برقم 7100 لعام 1442 القاضي: "برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه". ثانيا: عدم اختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. و بالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري