tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1876 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:621480f9-56fe-41da-ad06-2820eb32d5f7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1876 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انها تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 25/03/2017م، علي ان توفر المدعيه القوه العامله للمدعي عليها، وذلك في عدد من المشاريع، وقد قامت المدعيه بتوريد عماله لصالح مشاريع المدعي عليها، وبلغ اجمالي قيمه الفواتير (1.245.818.75) ريال، وتم تقديم جميع الفواتير محل المطالبه للمدعي عليها، وعلي الرغم من ذلك لم تلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ محل المطالبه؛ ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (1.245.818.75) مليون وميتان وخمسه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله؛ وبعد اطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، تبين ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها، وانما قامت بطلب اجراء صلح عبر منصه مصالحه، لكن التقرير تضمن ان الطلب حفظ لعدم اكتمال البيانات، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، وقد جعل المنظم بدلا عن الاخطار وهو اللجوء للتسويه الوديه، بناء علي الفقره الثانيه من اللايحه الحاديه والسبعين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، لكن باطلاع الدايره علي طلب التسويه الوديه المقدم من المدعيه تبين انه لم يحفظ بسبب عدم اكتمال البيانات، مما يعد معه هذا الطلب غير مستوف لشروط قبوله، وبذلك فلا تعد المدعيه مخطره للمدعي عليها، ولا لجات لطلب التسويه الوديه معها، وحققت بذلك غايه المنظم من الاجراء المطلوب؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
رييس الدايره
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد