tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 447053612 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:01a7015d-cc73-45ec-8c29-7c7e0e0203cf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439553980 لعام 1443 ه
 
المدعي:
ايمان محمد ابن سنان المولد 
المدعي عليه:
شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكلته ابرمت عقد شراكه مع المدعي عليه، ودفعت للمدعي عليه مبلغا قدره (100,٠٠٠) ريال سعودي، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (٦٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها ب: ١- بسداد مبلغ قدره 100.000 ريال عن راس مال الشراكه. ٢- مبلغا قدره 10.000 عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتفاق التوريد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها، باجمالي المبلغ محل الدعوي، وتضمنها استلام المدعي عليها لراس المال 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها باجمالي المبلغ محل الدعوي لصالح المدعي.
وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وحضر فيها وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 100.000 ريال عن راس مال الشراكه في العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي مبلغ قدره 10.000 عن اتعاب المحاماه، وبسؤاله البينه علي صحه الدعوي اكد علي ما ورد بمرفقات الدعوي، وباطلاع الدايره عليها تبين وجود شراكه عقد مبرم بين الطرفين وممهور بختم المدعي عليها ومتضمنا دفع المدعيه لراس مال الشراكه للمدعي عليها اضافه الي سند لامر بالمبلغ المدعي به؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه.
ولما كان تخلف المدعي عليها عن حضور جلسه اليوم رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام؛ يصير الخصومه في حقه حضوريه وفق ما نصت عليه الفقرتان (1، 3) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره قررت السير في الدعوي بحقها حضوريا.
ولما كانت المدعيه قد اسست دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين وتضمنه استلام المدعي عليها لراس المال، وانتهاء مده العقد ومطالبتها باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواها وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدايره نكولا منها يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفه بذلك نظام الشركات في مادته (153/1) والتي نصت علي انه: " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف للنظام، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعيه. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملتها من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه لما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه ايمان محمد ابن سنان المولد هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه الف ريال (100.000) ريال عن راس مال الشراكه، اضافه الي مبلغ قدره الفان وخمسمايه ريال (2.500) عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.