moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 38821543 لعام 1438ه المدعي: مؤسسه خاتم المعمار للمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه غازي حميد الحربي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في صدور الحكم رقم 389020887 وتاريخ 03/ 11/ 1439ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (84000) اربعه وثمانون الف ريال، المكتسب للصفه النهاييه بمضي المده دون اعتراض. وقد تقدم المدعي عليه – الملتمس – بالتماس اعاده النظر المؤرخ في 22/ 12/ 1443ه المتضمن ان الحكم المذكور قد صدر بحق المدعي عليه غيابيا، وان المدعي عليه لم يبلغ بالدعوي؛ لكونه كان مسجونا في اصلاحيه ذهبان بجده.وطلب قبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع بصرف النظر عن دعوي المدعي. وفي سبيل نظر طلب الالتماس عقدت الدايره عده جلسات. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في 24/ 07/ 1444ه حضر الطرفان. وبسؤال الملتمس تحديد تاريخ دخوله وخروجه من السجن ذكر بانه كان سجينا في اصلاحيه ذهبان في الفتره من تاريخ 11/ 06/ 1439 الي تاريخ 16/ 08/ 1439ه. وتشير الدايره الي ان الحكم الملتمس عليه رقم (389020887) وتاريخ 03/ 11/ 1439ه تم النطق به في الجلسه المنعقده بتاريخ 18/ 10/ 1439ه وقد تضمن صك الحكم ان المدعي عليه قد تبلغ لاداء اليمين الا انه لم يحضر. وبسؤال المدعي عليه – الملتمس – عن ذلك ذكر بانه لم يبلغ بموعد الجلسه، وان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه، وانه مستعد لاداء اليمين. وبسؤال الطرفين مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي قد صدر فيها الحكم رقم (389020887) وتاريخ 03/ 11/ 1439ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (84000) اربعه وثمانون الف ريال. وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده دون اعتراض. وبما انه لا سبيل للاعتراض علي الاحكام النهاييه الا بطرق الطعن غير العاديه، ومنها التماس اعاده النظر الذي نصت عليه الماده (٢٠٠/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه والتي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الملتمس - المدعي عليه - قد تقدم بالتماسه المؤرخ في 22/ 12/ 1443ه المتضمن ان الحكم المذكور قد صدر بحقه غيابيا، وانه لم يبلغ بالدعوي؛ لكونه كان مسجونا في اصلاحيه ذهبان بجده. وبما ان الملتمس قد ذكر في الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 07/ 1444ه انه كان مسجونا في الفتره من تاريخ 11/ 06/ 1439ه الي تاريخ 16/ 08/ 1439ه. وبما ان الدعوي قد قيدت في هذه المحكمه بتاريخ 28/ 02/ 1439ه اي قبل سجن المدعي عليه بحوالي 4 اشهر، كما ان جلسه النطق بالحكم كانت في تاريخ 18/ 10/ 1439 اي بعد خروج المدعي عليه من السجن بحوالي شهرين. وقد تضمن صك الحكم المذكور تحقق الدايره من تبلغ المدعي عليه بتلك الجلسه، وتبلغه باداء اليمين فيها، الا انه لم يحضر. وبما ان الحكم محل الالتماس كان خاضعا للاعتراض لمده 30 يوما الا ان المدعي عليه لم يتقدم باعتراضه علي الحكم في المده المحدده للاعتراض، وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده. وبما ان الحكم الصادر في الدعوي يعتبر حضوريا في حق المدعي عليه؛ لثبوت تبلغه بموعد الجلسه – وفقا لما دون في الحكم محل الالتماس – فان الدايره تنتهي الي عدم تحقق حاله من حالات التماس اعاده النظر – المنصوص عليها في الماده المذكوره – علي هذا الحكم. وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الالتماس. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذا الطلب بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.