moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣٠٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها ضمنتها ما نصه: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله المبرم بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩ علي تجهيز فرع اخر للمطعم المملوك لموكلتي في حي (...) ب(...) علي ان تقوم المدعي عليها باعداد التصاميم والمخططات وتنفيذها بالاضافه الي تاثيث المطعم لحين تسليم المشروع كاملا,، و ان تكون القيمه الاجماليه للعقد اجمالي مبلغ قدره (١٨٢,٩٤٣) ريال، و تكون المده ما بين توقيع العقد وتسليم المشروع هي (٩٠يوم) وحيث اخلت المدعي عليها في تنفيذ اي من الالتزامات التعاقديه تقدمت موكلتي بلايحه دعوي للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام تطلب الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ العقد، علي اثر ذلك صدر الحكم القضايي برقم (٣٩٧٨) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤١ والقاضي بالزام المدعي عليها بارجاع كامل المبلغ، الا ان ذلك لا يعوض الضرر الحاصل لموكلتي جراء عدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، حيث ان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨٠.٠٠٠)ريال والتي تمثل الربح الفايت بناء علي المتوسط الحسابي لارباح المركز الرييسي للمشروع والواقع بمدينه (...) والتي تعتبر من المدن التي تحتوي علي عدد سكاني صغير مقارنه بمدينه (...) وهو اجمالي مبلغ (٢٣,٣٨٤) ريال وذلك عن المده ما بين التاريخ المتوقع لتسليم المشروع الي تاريخ صدور الحكم اي المده ما بين تاريخ ٣١/١/٢٠٢٠ الي تاريخ ٢٦/١/٢٠٢١, حيث تتراوح الارباح الشهريه ما بين (٥٧,٥٢٨ ريال الي ١٥,١٥٥ ريال)، ومن ذلك يتضح المنفعه الحقيقيه الفايته لموكلتي جراء عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد بالاضافه الي الخساره الماليه لموكلتي بسبب تكبدها دفع جزء من ايجار العقار محل العقد بمبلغ قدره (١١,١٥٠ ريال) دون ان تنتفع به باي حال كان، بالاضافه الي ما تكبدته موكلتي من دفع اتعاب تقاضي غايه بتحصيل حقها من المدعي عليها وتبلغ قيمه قدرها (١٩.٠٠٠) ريال، وتاسيسا علي ذلك يتضح لفضيلتكم تضرر موكلتي ضررا ماليا حقيقيا بسبب الخطا الصادر من المدعي عليها وحيث ان من تسبب بذلك الضرر هو الخطا الصادر من المدعي عليها بسبب عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (…)، بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي ملف القضيه، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه وكاله حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨٠.٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال والتي تمثل الربح الفايت، والزامها بدفع جزء من ايجار العقار الذي قامت موكلتها بدفعه وهو مبلغ قدره (١١,١٥٠) احدي عشر الفا ومايه وخمسون ريالا، والزامها بدفع اتعاب للمحاماه والتقاضي بمبلغ قدره (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال، وبعد تامل الدايره لدعوي المدعيه فان الطلب الاول وهو التعويض عن فوات الربح فان الاصل ان التعويض المستحق هو ما يكون عن الضرر الواقع وليس عن فوات الربح، وهو ما استقر عليه القضاء، والقاعده الفقهيه تنص علي: (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد الا بسبب شرعي)، اذ ان التعويض علي الربح المتوقع ليس اكيدا فهو غيبي داير بين الوجود والعدم، لا يستطيع احد ان يجزم بتوقعه عليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، واما التعويض عن اجره المحل فان الثابت للدايره هو قيام المدعيه بسداد جزء من الاجره استنادا لعقد الايجار الموحد عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاقها لهذا الطلب، واما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، حيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن تنفيذ الاعمال مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لهذه المبلغ، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (٢٠%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/(...) سجل مدني رقم: (…) مبلغا قدره (٣٠.١٥٠) ثلاثون الف ومايه وخمسون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٥ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار. وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٨٠.٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال، وتمثل الربح الفايت، والزامه بدفع جزء من ايجار العقار الذي قامت موكلتها بدفعه وهو مبلغ وقدره (١١.١٥٠) احدي عشر الفا، وذلك لتعويضه عن قيمه المعدات المسروقه من موقع المدعي عليها، والزامها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال. واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) – سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.١٥٠) ثلاثون الف ومايه وخمسون ريالا. واعترض وكيل المدعيه علي الحكم، مسببا في اعتراضه ان الحكم شابه الخطا في التكييف والاستدلال والقصور في التسبيب والتجاهل لدفوع جوهريه ومستندات ماديه مؤثره بالاضافه الي تجاهل الطلبات اثناء سير الدعوي، مما جعل الحكم من وجهه نظرنا مجحفا بحق المستانفه وغير مصفا، وانتهي بطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض مالي عن المنفعه الفايته بمبلغ وقدره (٢٨٠.٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال، والزامها بدفع غرامه التاخير بمبلغ وقدره (٣٤٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها وعلي لايحه الاعتراض ما يدعو الي الغايه، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييده. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٥/١١/١٤٤٢ القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.١٥٠) ثلاثون الفا ومايه وخمسون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.