tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1242

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده

القرار رقم (IZJ-2021-1242) |
الصادر في الدعوي رقم (22646- 2020-2) |

المفاتيح :
ربط زكوي - مصاريف محمله من شركات شقيقه - ثني الزكاه - ارباح الاستيرادات
. اطراف ذات علاقه - صافي الربح – وعاء زكوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ٢٠١٨م، وينحصر اعتراضها في ثلاثه بنود البند الاول : مصاريف محمله من
شركات شقيقه: تعترض المدعيه علي عدم قبول حسم المصاريف المحمله من
جهات ذات علاقه، حيث انها ظهرت في ايرادات الشركه الشقيقه فلا يحق للمدعي
عليها اخضاعها للزكاه، وان ذلك يعتبر ثنيا لها البند الثاني : ارباح الاستيرادات: تعترض
المدعيه علي اضافه فرق الاستيرادات الي صافي الربح وتدعي بان جميع المشتريات
مدرجه بالقوايم الماليه. البند الثالث : اطراف ذات علاقه : تعترض المدعيه علي
اضافه رصيد الاطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي وتدعي بانه لا يوجد رصيد لاطراف
ذات علاقه يخضع للزكاه - اجابت الهييه في البند الثاني : انه كانت بيانات الاقرار
اكبر من بيانات الهييه العامه للجمارك. وفي البند الثالث : انها قامت باضافه رصيد
البند بعد مقارنه رصيد اول المده مع اخر المده طبقا للقوايم الماليه واضافه ايهما
اقل لعدم تقديم المدعيه حركه الحساب للتوصل الي ما حال عليه الحول، وذكرت
المدعي عليها بان المدعيه قدمت بيان تحليلي غير مطابق لتفاصيل البند طبقا
لايضاحات القوايم الماليه - ثبت للدايره عدم اعتراض المدعيه امام المدعي عليها
في البند الاول، ولم يتم تقديم تسويه بسبب الزياده ولا مستندات مؤيده لاسباب
وجود الفروقات في البند الثاني، ولم تقدم المدعيه القوايم الماليه التي تثبت
اعتراضها في البند الثالث - مؤدي ذلك : صرف النظر عن البند الاول، وتعديل اجراء
المدعي عليها في البند الثاني, ورفض اعتراض المدعيه في البند الثالث - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**المستند:**

* الماده (٤ / اولا /٥)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع:**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه.

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٨/١٣م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه ... ذات السجل التجاري رقم : (...)، بموجب وكاله رقم (...) تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بثلاثه بنود، البند الاول: مصاريف محمله من شركات شقيقه تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في عدم قبول حسم المصاريف المحمله من جهات ذات علاقه، حيث انها ظهرت في ايرادات الشركه الشقيقه فلا يحق للمدعي عليها اخضاعها للزكاه، وان ذلك يعتبر ثنيا لها. البند الثاني : ارباح الاستيرادات تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل اضافه فرق الاستيرادات الي صافي الربح وتدعي بان جميع المشتريات مدرجه بالقوايم الماليه ولا يوجد اي استيرادات استبعدت او اضيفت بها بدون وجه حق. البند الثالث: اطراف ذات علاقه تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد الاطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي وتدعي بانه لا يوجد رصيد لاطراف ذات علاقه يخضع للزكاه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جاء فيها، فيما يتعلق ببند ارباح الاستيرادات، انها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار المدعيه والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، وكانت بيانات الاقرار اكبر من بيانات الهييه العامه للجمارك. وفيما يتعلق ببند اطراف ذات علاقه ان المدعي عليها قامت باضافه رصيد البند بمبلغ: (٢,٣٣٢,٤٨٩) ريال بعد مقارنه رصيد اول المده مع اخر المده طبقا للقوايم الماليه واضافه ايهما.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اقل لعدم تقديم المدعيه حركه الحساب للتوصل الي ما حال عليه الحول، وذكرت المدعي عليها بان المدعيه قدمت بيان تحليلي غير مطابق لتفاصيل البند طبقا الايضاحات القوايم الماليه. وتستند المدعي عليها علي الماده الرابعه (اولا /٥) من لايحه الزكاه.

وفي يوم الاحد الموافق : ۲۰۲۱/۰۹/۱۲م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (....)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ:٠٤ /٠٦/ ١٤٤٢ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ١٥٣٥ ) وتاريخ: ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا علي الماده رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تسويه مع اللجنه الداخليه - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.»
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه
لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه في بندي ارباح الاستيرادات، واطراف
ذات علاقه، اما ما يتعلق ببند مصاريف محمله من شركات شقيقه تبين للدايره
عدم اعتراض المدعيه امام المدعي عليها علي هذا البند ابتداء مما يتعين عدم
قبوله من الناحيه الشكليه.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
ينحصر حول بندين في الجانب الموضوعي بيانها تاليا :

فيما يتعلق بالبند الاول : ارباح الاستيرادات حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي
عليها المتمثل اضافه فرق الاستيرادات الي صافي الربح وتطالب بحسمه، فيما
دفعت المدعي عليها انها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار المدعيه والقوايم
الماليه مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، وحيث
كانت بيانات الاقرار اكبر من بيانات الهييه العامه للجمارك. وحيث نصت الفقره
رقم: (۳) من الماده رقم : (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد
في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم
تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا
يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وبناء علي
ما تقدم، يعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه
من طرف ثالث محايد، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء المدعي عليها
بتعديل نتايج اعمال المدعيه يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات حيث انه
بعد الاطلاع علي اقرار المدعيه يتضح بان الاستيرادات الجمركه تبلغ: (١١,٢١٤,٩١٤)
ريال وعند مقارنه بكشف الجمارك المقدم من قبل المدعيه يتضح بان اجمالي
الاستيرادات تبلغ : (۷,۸۹۲,۰۷۱) ريال وعليه يتضح وجود تكلفه استيراديه محمله
بالزياده من قبل المدعي بمبلغ : (۳,۳۲۲,۳۰۷) ريال، ولم يتم تقديم تسويه بسبب
الزياده ولا مستندات مؤيده لاسباب وجود الفروقات، وعليه رات الدايره تعديل قرار
المدعي عليها باضافه (٣,٣٢٢,٣٠٧) الي صافي الربح.

وفيما يتعلق بالبند الثاني : اطراف ذات علاقه تعترض المدعيه علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في اضافه رصيد الاطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي وتدعي بانه لا
يوجد رصيد لاطراف ذات علاقه يخضع للزكاه، فيما دفعت المدعي عليها قامت
باضافه رصيد البند بمبلغ (۲,۳۳٢,٤٨۹) ريال بعد مقارنه رصيد اول المده مع اخر
المده طبقا للقوايم الماليه واضافه ايهما اقل لعدم تقديم المدعيه حركه الحساب
للتوصل الي ما حال عليه الحول. وحيث نصت الفقره رقم : (٥) من البند (اولا) من
الماده رقم : (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه انه : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف
الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر
التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في
ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم
منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها
الحول. واستنادا علي نص الفقره رقم : (۳) من الماده رقم : (۲۰) منها التي نصت
علي ما يلي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره،
يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام
بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما سبق وما قدم من دفوع ومستندات
يضح بان الخلاف اعلاه خلاف مستندي حيث تدعي المدعي عليها بان المدعيه
قدمت بيان تحليلي بالمستندات وانه لا يتطابق مع القوايم الماليه. ولم تقدم
المدعيه القوايم الماليه التي تثبت اعتراضها، نظرا لطعن المدعي عليها بحركه
الارصده المقدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي
بند اطراف ذات علاقه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- اولا : صرف النظر عن بند مصاريف محمله من شركات شقيقه، لعدم الاعتراض
ابتداء.
- ثانيا : تعديل اجراء المدعي عليها حول بند ارباح الاستيرادات، وفقا لحيثيات القرار.
- ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند اطراف ذات علاقه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا، وقد حددت الدايره (٣٠) يوما موعدا
لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰)
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.