moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٣٤٧٩١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي توريد بيس كورس للطرق بمشروع (...) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م، وبثمن اجمالي قدره (٢٩٦٫٤٨٣) مايتان وسته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت مبلغا قدره (٢٣٧٫٨٩٠) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا فقط، وطالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٥٨٫٥٩٣.٤٦) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا وسته واربعون هلله، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٫٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه سداد مبرمه بين المدعيه والمدعي عليها صادره من غرفه الرياض برقم: (١٥٣٥٣٩٣٨) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م، ٢-فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م والمتضمنه علي مبلغ اجمالي قدره (٢٩٦٫٤٨٣.٧٤) مايتان وسته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وسبعون هلله والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٥٨٫٥٩٣.٤٦) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا وسته واربعون هلله، وبسؤاله عن حصر اسانيده احال الي مرفقات الدعوي، وباطلاع الدايره علي الاسانيد المرفقه قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه حصرت الدعوي بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره(٥٨٫٥٩٣.٤٦) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا وسته واربعون هلله، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه السداد والفاتوره الممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، عليه واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره لثبوت استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره: (٥٨,٥٩٣.٤٦) ثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و سته واربعون هلله، والله الموفق.