tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 967 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:369 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 967 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكرت فيها بانه (تم ابرام عقد مع الشركه المدعي عليها وهو التالي تمويل (سيارات) بقيمه (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، وسياره لاستخدام المدعيه، وقد قمت بدفع مبلغ وهو (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي قسط اول، والمدعي عليها قد اخلت في العقد ولم تسلمني السيارات ولم ترجع لي المبلغ المدفوع)؛ انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسمايه الف ريال سعودي، والتعويض علي مده التاخير خمس سنوات، والسياره الموضحه في العقد، علما ان تاريخ العقد منذ 2015م. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وطلبت المدعيه السير في الدعوي حضوريا، وعليه قررت الدايره السير فيها حضوريا، وبسؤال المدعيه عن دعواها ذكرت انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال الدايره لها عن ما يثبت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها، قدمت عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في 30/ 01/ 1437ه، وباطلاع الدايره علي العقد اتضح انه مبرم بين المدعي عليها ومشغل مجموعه (...) لصاحبته (...)، وبسؤال الدايره للمدعيه عن صفه (...)، ذكرت بانها هي من وقعت العقد مع المدعي عليها بشكل صوري، وان المدعيه هي من قامت بتحويل المبلغ، وذكرت بان (...) اقامت دعوي ضد المدعي عليها بالمطالبه بمبلغ 500.000 ريال، وتم الحكم لصالحها وهي لا تستحقه، حيث انها (المدعيه) هي من دفعت المبلغ وليست (...)، ومشار في العقد الي ان المبلغ يستقطع لصالحها، وهو مالم يتم، وان الحكم قد خالف ذلك، ثم قررت الاكتفاء. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. فحكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابق الفصل فيها؛ لما هو موضح باسبابه. ثم تقدمت المدعيه -بعد ان اصبح هذا الحكم نهاييا بفوات مواعيد الطعن- بطلب التماس اعاده النظر في القضيه قيد برقم 369 وتاريخ 10/ 6/ 1441ه، ونصه: (بشان الدعوي المقامه من المدعيه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للاستثمار والتي صدر فيها حكم قضايي للمدعيه ضد المدعي عليها برقم 10186 وتاريخ 17/ 7/ 1440ه بسداد مبلغ وقدره خمسمايه الف 500,000ريال، فهذا الادعاء صحيح من ناحيه المبلغ وابرام العقد ولكن الغير صحيح توضيحه في الاتي: اولا: ان المدعيه ليس لها الحق في استلام المبلغ المحكوم به في صك الحكم لانني انا من سددت المبلغ للمدعي عليها بتاريخ 12/ 11/ 2015م بشيك مسحوب من المصرف (...). ثانيا: يوجد لدي سند قبض من شركه (...) للاستثمار باستلامها مناوله مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال. ثالثا: ان المدعي عليها علي علم بان المبلغ المذكور في الحكم هو من حقي. رابعا: تقدمت بشكوي الي المحكمه التجاريه برقم 967 ضد المدعي عليها شركه (...) لدي الدايره التجاريه السادسه بالرياض فقام فضيلته برد الدعوي وافهامي بان اتقدم بلايحه اعتراضيه علي الحكم المنطوق وادخالي كطرف ثالث في الدعوي لاعطايي حقي المسلوب من المدعيه والمدعي عليها. ولكل ما تقدمت به اطلب: 1-ادخالي في الدعوي المنظوره لدي الدايره والحكم لي بالمبلغ المنطوق به حيث اني من سددت للمدعي عليها كامل المبلغ وليس المدعيه (...). 2-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال لعدم التزامه بالعقد المبرم. 3-الزام المدعي عليها بتعويضي عن الخساير التي تكبدتها بسبب حجز المدعي عليها المبلغ المذكور اعلاه والخساير هذه مثل: (اتعاب محاماه من عام 2015-وسياره خاصه للاستعمال الشخصي حسب التمهيد الذي في العقد) كما اطلب التعويض عن الفتره الماضيه لان المدعي عليها قامت باستثمار المبلغ لصالحها)اه. فحددت له الدايره موعدا لنظره بتاريخ20/ 7/ 1441ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انها اطلعت علي الالتماس المقدم من المدعيه برقم 369 وتاريخ 10/ 6/ 1441ه وظهر لها انه تم احالته لهذه الدايره عن طريق الخطا، اذ هو في حقيقته التماس مقدم علي الحكم الصادر في القضيه المقامه من مشغل مجموعه (...) لصاحبته (...) ضد شركه (...) للاستثمار والتطوير التجاري، وفق ما هو وارد في الالتماس المقدم منها، وليس علي الحكم الصادر من الدايره، وبذلك يصبح هذا الالتماس تم تحويله عن طريق الخطا من قبل اداره الدعاوي والاحكام، وعليه قررت الدايره احالته لاداره الدعاوي والاحكام، الا ان امانه السر افادت بعدم امكانيه احالته وكان ذلك بعد عده محاولات، مما اضطرت معه الدايره الي عقد جلسه اخري لنظره والبت فيه، فحدد له جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضرت المدعيه اصاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره مره اخري الي انه تم عقد هذه الجلسه للنظر في الالتماس المقدم من المدعيه برقم 369 وتاريخ 10/6/1441ه وظهر لها انه تم احالته لهذه الدايره عن طريق الخطا، اذ هو في حقيقته التماس مقدم علي الحكم الصادر في القضيه المقامه من مشغل مجموعه (...) لصاحبته (...) ضد شركه (...) للاستثمار والتطوير التجاري، وفق ما هو وارد في الالتماس المقدم منها، وليس علي الحكم الصادر من الدايره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان التماس اعاده النظر يجب ان يكون وفقا للماده (86) من نظام المحاكم التجاريه من ضمن الحالات المبينه في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 / 1/ 1435ه، والتي حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذا الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر. وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل غير مؤثره، وبالنظر فيما قدمته طالبه الالتماس يتضح بانه ليس التماسا علي هذا الحكم الصادر من الدايره وبالتالي يصبح غير متضمن لاحد الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الالتماس المقدم للدايره برقم 369 وتاريخ 10/ 6/ 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد