moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 602 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مركز (...)، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد لنظرها في جلسه يوم 27/4/1441ه وفيها وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه حسب افاده البرنامج القضايي المرتبط بنظام ابشر الخاص بوزاره الداخليه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم تفصيل بدعوي موكلته واصول بيناته في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه بحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي لايحتها انه بتاريخ 1436/ 04/ 30 تم ابرام عقد مضاربه وشراكه بين الطرف المدعيه والمدعي عليهما وحيث ان المدعيه ارادت المساهمه براس المال (...) والمدعي عليه الاولي (...) بالجهد والمدعي عليها الثانيه (...) بمقر المركز او النشاط وبعد تحويل مبلغ راس المال من حساب المدعيه (...) الي حساب المدعي عليها الاولي (...) الي حساب ابنها بناء علي توجيهاتها تبين للمدعيه ان المدعي عليها قد ارادت هذا المبلغ لها شخصيا دون الالتزام بالعقد والتعمد لضرر في تفريط وضرر المدعيه واعمالا ببنود العقد تم ارسال خطاب بتاريخ 20/03/1438ه الي المدعي عليهما بطلب ارجاع المبلغ وديا والانسحاب من الشراكه والمفاهمه علي ذلك مسبقا من خلال الهاتف فاستعدت كلا المدعي عليهما بذلك ولكن لم يتم تنفيذ ذلك وبسؤاله عما يحصر فيه دعواه اجاب انه يطلب اعاده راس المال وقدره 50.000 ريال وبسؤاله البينه قدم نسخه من عقد الشراكه بالاضافه اصل كشف الحساب تبين من خلاله ان الحواله وايداع المبلغ ليس باسم المدعي عليهما فاجاب ان من تم التحويل الي حسابه هو ابن المدعي عليها (...) فسالته الدايره البينه علي ذلك اجاب انه لا يوجد عدا رسايل الجوال من خلال الهاتف فطلبت المدعي عليها ان يتم ايداع المبلغ علي حساب ابنها فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك واحضار موكلته في الجلسه القادمه فتفهم ذلك، ثم اجلت الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي حدد لها جلسه في هذا اليوم وفيها تشير الدايره الي انه تم عقد جلسه في الدعوي في 10/3/1442ه من قبل فضيله القايم بعمل الدايره ولم يتم تثبيت المحاضر باسمه لعدم تسكينه في الدايره الكترونيا، والاسم المدون في المحضر في خانه (رييس الدايره) غير صحيح، وبعد عرض ما دون في المحضر علي الاطراف الحاضرين في هذه الجلسه ونصه (حضرت المدعيه ووكليها وحضر لحضورهما وكيل (المدعي عليها (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) لعام (1442) وبسؤاله عن الدعوي اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه من اصلها دعواه صحيح ولا مانع لدي موكلتي من تسليم المدعيه مبلغا قدره خمسون الف ريال وتكون هذه الدعوي منتهيه بجميع طلباتها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر موافقه موكلته علي ذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم) فقرروا صحه ذلك، ثم اصطلحوا علي ان تدفع المدعي عليها (...) للمدعيه مبلغا وقدره خمسون الف ريال في موعد اقصاه 14/5/1442ه، وطلب الطرفان اثبات ذلك، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شراكه المدعيه مع المدعي عليها، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: ((الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) للمدعيه مبلغا قدره خمسون الف ريال في موعد اقصاه 14/5/1442ه، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. (منطوق الحكم) ثبوت الصلح في الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 363 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مركز (...) للتدريب، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بثبوت الصلح في الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه, ثم قدم وكيل المستانفه اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (عدم امتثال المدعي عليهما بشرط الصلح وذلك علي ان يتم سداد المبلغ خمسون الف ريال في موعد اقصاه 14/05/1442ه مقابل ان تتنازل المستانفه عن اي مبالغ اضافيه تكبدتها لمصاريف هذه الدعوي، ولم تلتزم المستانف ضدها بالدفع في التاريخ المحدد لها وانتهي في اعتراضه الي طلبه: (تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال؛ عما لحق بالمستانفه من ضرر التقاضي. ثانيا: فسخ العقد المبرم بين الاطراف وتعويض المستانفه بمبلغ وقدره (50،000) خمسون الف ريال عن راس المال المدفوع للمدعي عليهما). (الاسباب) لما كانت الماده الرابعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه تنص علي انه: (لا يجوز ان يعترض علي الحكم الا المحكوم عليه, او من لم يقض له بكل طلباته), وبما ان الطرفين قد اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليهما للمدعيه مبلغا قدره خمسون الف ريال في موعد اقصاه 14/5/1442ه, وتكون هذه الدعوي منتهيه بجميع طلباتها, وطلب الطرفان اثبات ذلك, وبما ان من المقرر تنازل المدعيه عن طلب اتعاب المحاماه, بموجب هذا الصلح, وبما ان من المقرر فقها وقضاء ان الساقط لا يعود, وبما ان الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه تنص في الفقره (2) علي انه: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه, ويوقع الاطراف عليه, ويعتمده رييس الجلسه, ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا, وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام, وتعد الدعوي منقضيه بذلك), وبما انه كذلك قد نصت الماده (70/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف – مرافعه او تدقيقا – علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي) ولما تقدم من الحكم للمدعيه بجميع طلباتها بناء علي الصلح المتفق عليه, ولكون الدعوي منقضيه بسند تنفيذي لا يجوز الاعتراض عليه, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي, والي صيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)). (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي