tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430451339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-01 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:afb7a933-8112-45fd-9fc9-0d61f5b3513a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470105150 لعام 1444ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 06/04/1444 وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فحررها بما نصه: [الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١٠٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تقسيط اجهزه مع المدعي عليها)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تقسيط اجهزه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تقسيط اجهزه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده المتفق عليها واغلق الشركه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: حاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليها)، هذه دعواي]، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن بينه موكله؟ فاجاب بقوله: بينه موكلي العقد وسند القبض وجميعها مرفقه بملف الدعوي وليس لموكلي بينه غير ذلك هكذا اجاب، ثم جري من الدايره رفع الجلسه لدراسه ذلك، وفي الجلسه التاليه: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم اكد وكيل المدعي علي طلب موكله الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال واكتفي بذلك، وبسؤاله عن المبالغ المستلمه؟ ذكر بان موكله لم يستلم اي مبلغ من المدعي عليها، وبناء علي ذلك قررت الدايره: الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (مايه وخمسون الف ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها، وان المده المتفق عليها انتهت دون ان تسلم المدعي عليها المدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقايع، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم 2638]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (150.000) ميه وخمسون الف ريال.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.