tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 525

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1435/01 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:2504 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2081177/207111 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1505 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-525) القرار رقم
| (Z-2020-15314) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - مده نظاميه - فواتير ضريبه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات
المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه الضريبيه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه لاحتشابها الربط الزكوي دون الرجوع الي المصروفات ومدي حصه البيانات، ويطلب اعاده النظر في الايرادات والصروفات والموصوفات والفواتير الضريبيه، وتخفيض المبالغ المستحقه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم التظلم خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبثt للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه، وعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في دعواه رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1/م) - الماده (07) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤٣٥/٠١/٢٢ بتاريخ
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١٠٠٥/٢٦ ام، عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ويعرض لالجه деوعي علي المعي عليها: اجبت بانها تدفع بعد قبول деوعي
شكال: لعدم تقدمي المدعي اعتراهه امام لجنه الفصل المده النظاميه، وفقا
لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و
المنازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) اجابي هو التي
نعت علي: «يجب قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري
في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم
يطلب اجاله اعترا ضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوق ما من
تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعترا ضه...، وحيث ان قرار الهييه صدر
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوقما، وعليه
وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين
محثا بمضي العده وغير قابل للطعن فيه.
وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠/١٥/٢١/٢٠١, عقدت الداره جلستها
عن بعد لنظر الدعوي، لم يضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا،
وحضرها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثله للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه
والجمارك، وسبال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي
ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم
للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبال مثل المدعي عليها عما اذا
كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٧/٢٠٧١١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٧/٢٠٧١١١) وعدد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٥٥/١١/٥) ه، وعدديلاته، والثخته التنفيذيه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥٦ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اعفاء قرار هييه الزکاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ا ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(٢٦٠٤) هي، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يوما من تاريخ اخطاره برفض اعتراضه امام الهييه، استنادا الي الماده (٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اغراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياين: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه
الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او
مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف
التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لغه الفصل خلال (تلايين) يوما من
تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي
تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل،
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض الاعتراض في تاريخ
تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلي بعد محضر المعي او من يمله جسه القطر في الدعوي بعد تبوت تبلغه تبليعا نظاميا، واصدار dالارقه قرارها في الدعوي مل لالقرف في ظل عد محضوره - دون عدر تقبله dالارقه - فان dالقرقه - فان dالقرقه - فان dالقرقه - فان dالقرقه - فان dالقرقه - فان dالقرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالqرقه - فان dالقرقه - فان dالqرقه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الاحد الموافق
النظام خلال ١٣٥١٠ (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله الله علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.