moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8078 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد بن محمد بن ناصر الناصر هويه وطنيه (...) ضد/ موسي علي ال دشاش هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت انه بتاريخ 26/02/2014 م و 01/04/2014 م قام موكله بالاتفاق شفهيا مع المدعي عليها بان يقوم بايداع مبلغ وقدره 750.000 ريال علي ان تقوم المدعي عليها بشراء عقار لموكله، الا ان المدعي عليها منذ ايداع المبلغ في حسابها تجاهلت موكله ولم تلتزم بالاتفاق الذي تم بينهم، ثم ختم لايحه دعواه بطلب اعاده المبلغ وقدره 750،000 ريال، وبعد قيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره وفي سبيل نظر هذه الدعوي احالت الدايره الطرفين الي الترافع الكتابي بتاريخ 20/11/1442ه وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وبيان طبيعه العلاقه مع المدعي عليه بشكل دقيق ومفصل،ثم للمدعي عليه الجواب عن الدعوي تفصيلا بالمستندات، فاجاب وكيل المدعي بمثل ما جاء في لايحه الدعوي الا انه ذكر ان موكله اتفق شفهيا مع المدعي عليها بان يقوم بايداع مبلغ مجموعه 750.000 ر.س علي ان تقوم المدعي عليها باستثماره في عقار، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته عبر الترافع الالكتروني تضمنت: ان المدعي ذكر في صحيفه دعواه بدايه بانه قام بتحويل مبلغ لموكلتي لشراء عقار لصالحه، ثم وفي تحريره للدعوي ذكر بانه اودع المبلغ لتقوم موكلتي باستثمار عقار فالمدعي يتخبط في توصيف العلاقه وتحديدها، وعليه فاننا نطلب تحرير الدعوي بشكل وافي ومفصل وفقا لما نصت عليه الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، مع ارفاق اسانيد الدعوي ليتسني لنا تقديم الدفع المفصل علي جميع ما يدعيه شكلا وموضوعا، ومن حيث الصفه المدعي يستند باعطاء الصفه لموكلتي في الدعوي الي اتفاق شفهي لم يرفق او يبين اي اثبات له، اما وجود تحويل بنكي من حسابه لحساب موكلتي – مع عدم اقرارنا به لفوات مده طويله - لا يمكن انشاء علاقه او اصطناع تجاره بموجبه مالم تؤيد باثباتات تؤكده وهذه العلاقه ان صح الادعاء لابد ان تترافق باي مخاطبات او رسايل او اي اثبات شرعي، ونؤكد بعدم وجود اي علاقه تجاريه او شخصيه او معرفه بين موكلتي والمدعي اصاله، ولم يتم اي تواصل سابق او لاحق بينهما، ونطلب من المدعي تقديم اي اثبات بخلاف دفعنا يؤكد دعواهم ويؤكد عدم تجاوب موكلتي معهم بعد الاتفاق الشفهي المزعوم، ويوضح تفاصيله وتفاصيل هذا البيع او الاستثمار، ومن الذي طلب منه تحويل المبلغ ولماذا؟، اما ما يخص موضوع الحواله، فان موكلتي هي مؤسسه تجاريه تعمل باستيراد الخضار والفواكه وبيعه بالسوق المركزي بمدينه الرياض وتصله حوالات يوميا وبمبالغ مختلفه ومن جهات مختلفه، والحواله المذكوره لا نعلم مدي صحتها خاصه مع فوات ست سنوات عليها كما ذكر المدعي، ولا نقر بها، وهي غالبا تتعلق بمديونيه لصالح موكلتي للغير تم سدادها من حساب المدعي، ثم ختم مذكرته بطلب رد الدعوي. وفي جلسه 28/11/1442ه سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه ببيان سبب تحويل المبلغ حيث ذكر في اللايحه انه مقابل شراء عقار، وفي الترافع الكتابي ذكر انه مقابل استثمار في عقار، فاجاب بان المبلغ تم تحويله مقابل استثمار فسالته الدايره هل هو في عقار محدد لشرايه ثم بيعه ام في المضاربه في العقارات، فاجاب بانه لا يعلم ويطلب مهله، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم. (الاسباب) لما كان من الاجراءات المتعلقه بقبول الدعوي ضروره تحرير الدعوي بشكل واضح استنادا لما نصت عليه الماده (السادسه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه انه (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وحيث ان وكيل المدعي ذكر في لايحه الدعوي ان موكله قام بايداع مبلغ 750،000 ريال في حساب المدعي عليها وذلك لشراء عقار، ثم ذكر في الترافع الالكتروني ان سبب تحويل المبلغ المذكور هو لاستثماره في عقار وعند سؤال وكيل المدعي في الجلسه عن العقار هل هو في عقار محدد لشرايه ثم بيعه ام في المضاربه في العقارات فاجاب بانه لا يعلم، وهذا كله يدل علي عدم تحرير الدعوي وعدم وضوحها، وعليه لا يمكن للدايره السير في الدعوي دون تحديد العلاقه بين الطرفين ونوعها، مما تنته الدايره معه الي عدم قبول دعوي المدعي، وتشير الي احقيته في اقامه الدعوي مره اخري بعد ان يتمكن من تحريرها (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 265 لعام 1443 ه المقامه من/ احمد بن محمد بن ناصر الناصر هويه وطنيه (...) ضد/ موسي علي ال دشاش هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28 /11 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 8078 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي