tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4570713689 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-01-02 date_hijri=1445-06-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2c1a6763-d382-436a-a5b5-9b7c496e834e entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧١٣٦٨٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي:
شركه (...) المدعي عليه: شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال مدنيه وكهروميكانيكيه لمشروع (...) بمنفذ (...)، لمده (٢)شهرين، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥١,١٤٧.٠٠) ثلاث ميه وواحد وخمسون الفا ومايه وسبعه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٣٧,٠٧٨.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٠٧,٧٤٩.٠٠) ثلاث ميه وسبعه الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٢٩,٣٢٩.٠٠) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٣٧,٠٧٨.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩,٣٢٩.٠٠) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وبقيد اوراق الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم ١٨/٦/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ممثل المدعيه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب: بيناتي هي (امر الشراء الصادر من المدعي عليها بختم الطرفين ومحضر استلام الاعمال الصادر من المدعي عليها والموقعه منها، ومستخلصات معتمده من المدعي عليها عن طريق بريد المدعي عليها). ثم قرر ممثل المدعيه حصر دعواه في مبلغ المطالبه دون الاتعاب. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان ممثل المدعيه حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: ١٨/٠٦/١٤٤٥ه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٩,٣٢٩.٠٠) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم ممثل المدعيه في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر من المدعي عليها والممهور بختم الطرفين ومحضر استلام الاعمال الصادر من المدعي عليها والممهور بتوقيع منسوب لها، ومستخلصات معتمده من المدعي عليها عن طريق بريد منسوب لها، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٩.٣٢٩.٠٠) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.