moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471081686 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال مقاوله في انشاء، وذلك في اعمال الخرسانه و المباني واللياسه والبويه والحديد المعدني واعمال صب ارضيه وقطع الغيار، لمده (٩٠) تسعون يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣١,٧١٧.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣١,٧١٧.٠٠) وقد سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (بعدم التنفيذ الكامل ولمضي المده المحدده لتنفيذ اعمال المقاوله)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م، مما تسبب ب(تجاوز الاعمال التي قامت بتنفيذها ال٤٠٪، وعليه ولمضي المده المحدده لتنفيذ اعمال المقاوله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (منفذ العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠,٠٠٠.٠٠) ريال. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (غرامه التاخير)، وذلك خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتي ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م، وطريقه حساب التعويض (2.5% من قيمه اعمال المشروع) وقدره (١٣,٦٨٩.٠٠) ، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (منفذ المشروع) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦٠,0٠٠ريال تمثل قيمه التعويض المترتب بسبب عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المتمثل في اعمال المقاوله، ومبلغ قدره ١٣,٦٨٩.٠٠ريال تمثل قيمه الشرط الجزايي المترتب علي المدعي عليها في العقد محل النزاع، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هو العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب صادر من موكلته، ومجموعه من الحوالات البنكيه وتقارير فنيه واخطارات من موكلته للمدعي عليها تطلب منها اكمال الاعمال محل النزاع ، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد الاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف القضيه والتحقق من اركان التعويض فيها، فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 60.000ريال تمثل قيمه التعويض المترتب بسبب عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد محل النزاع والمتمثل في اعمال المقاوله، ومبلغ قدره ١٣,٦٨٩.٠٠ريال تمثل قيمه الشرط الجزايي المترتب علي المدعي عليها نتيجه التاخر في تنفيذ العقد محل النزاع، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه عقد موقع ومختوم من اطراف الدعوي، وكشف حساب صادر علي مطبوعات موكلته وقد خلا من ختم المدعي عليها، وتقارير صادره من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وعقد مبرم مع مقاول اخر يذكر بانه قد جري التعاقد معه لاخلال المدعي عليها بالعقد محل النزاع وحواله بنكيه تمثل قيمه دفعه لصالح المقاول المتعاقد معه، ومجموعه من الاخطارات الصادره من المدعيه والتي جاء في مضمونها بعد التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد محل النزاع وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين، وبما ان الثابت للدايره من خلال المستندات المقدمه من المدعيه عدم تقديم ما يثبت ان المتسبب بالخطا في الالتزام بالعقد محل النزاع هي المدعي عليها وانما استندت علي خطابات وكشف حساب صادر منها ومجموعه من التقارير الهندسيه الصادره من المكتب المشار اليه انفا ، وبما ان الدايره بعد التحقق من المستندات المقدمه من المدعيه تبين ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، وبما ان المدعيه وكاله لم تقدم المراسلات الوارده من المدعي عليها للتحقق من صحه الخطابات الصادره منها لصالح المدعي عليها وانها خاصه بالعقد محل النزاع من عدم ذلك؛ وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من المدعيه بشكل مفصل : -اما ما يتعلق بالعقد فان الدايره تجيب: بان العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به؛ كما ان ليس فيه ما يثبت ان الخطا حاصل من طرف المدعي عليها او ما يثبت تقصيرها في تنفيذ العقد محل النزاع. -اما ما يتعلق بكشف الحساب والخطابات الصادره من المدعيه؛ فان الدايره تجيب: بان تلك الخطابات انما هي صادره علي مطبوعات المدعيه وهي من صنعها، وعليه فلا يمكن ان تكون تلك الخطابات بينه يستند عليها في اخلال المدعي عليها في تنفيذ العقد لاسيما وان المدعيه لم تقدم الخطابات الصادره من المدعي عليها والتي من خلالها جري التسلسل في الرد علي تلك الخطابات، حيث ان الواجب ان يتم ارفاقها وذلك للتحقق من صحه تلك الخطابات ومعرفه تعلق تلك الخطابات بالعقد محل النزاع من عدمه. - اما ما يتعلق بالتقارير الهندسيه فان الدايره تجيب: بان تلك التقارير ليس فيها ما يثبت بانها صادره من جهه محايده ومتفق عليها بين الطرفين حتي يتم من خلاله اعتماد تلك التقارير من عدمها، وعليه فان الدايره بناء علي ما تقدم تنتهي الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471081686 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال تمثل قيمه التعويض المترتب بسبب عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ عقد اعمال المقاوله المبرم بين طرفين. ثانيا: دفع مبلغ قدره (13.689) ثلاثه عشر الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا نظير الشرط الجزايي المترتب علي المدعي عليها نتيجه التاخر في تنفيذ العقد]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: مخالفه الحكم النصوص الشرعيه والنظاميه الداله علي وجوب التعويض، حيث ان المدعيه تطالب بضمان تفويت المنفعه التي تسببت المدعي عليها في تفويتها. ثانيا: عدم صحه قول الدايره بان المدعيه لم تحضر البينه علي ان المتسبب في الخطا هو المدعي عليها. ثالثا: عدم صحه قول الدايره بان اركان التعويض غير متحققه. رابعا: ان عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها دليل نكولها عن الحق ويجب الحكم عليها؛ لما هو مقرر فقها. خامسا: ان الحكم برفض سماع دعوي المدعيه مع وجود مصلحه متحققه يخالف ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه. سادسا: تجاهلت الدايره العقد المبرم بين طرفي الدعوي الذي نص في اشتراطات الطرف الثاني (يتم ازاله اي اعمال تم تنفيذها غير مطابقه للمواصفات والاشتراطات الفنيه والمخططات المسلمه ويتم اعاده تنفيذها وعلي حساب الطرف الثاني)...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ويضاف عليها انه من المتقرر فقها ان المطالبه بالتعويض يشترط لها التحقق من حصول ضرر واقعي علي من يدعيه، فاذ لم يقم من يدعي الضرر بينه ظاهر علي ذلك فلا يستحق شييا؛ لان الضرر المدعي به والحال ما ذكر لم يثبت تسببه في فوات اي منفعه ماليه يستحق بناء علي فواتها اي تعويض، وهذا ما اخذ به مجمع الفقه الاسلامي، (مجله مجمع الفقه الاسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٣٠٦)، وظاهر قرار هييه كبار العلماء قرار هييه كبار العلماء رقم (٢٥) في تاريخ ٢١/ ٨/١٣٩٤ ه، وهو ما قررته المحكمه العليا في قرارها رقم: (4224535) وتاريخ 02 /08 /1442ه بما مضمونه: (ان التعويض عن الضرر لا يحكم به الا اذا تحقق وجوده، فالتعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما)؛ ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف اليه من اسباب استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار. ولا ينال من ذلك ايضا ما طالبت به المدعيه من الحكم لها بما يقتضيه الشرط الجزايي المتمثل في (غرامه التاخير) وقدرها (١٣,٦٨٩.٠٠) ثلاثه عشر الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا؛ لان ذلكم الطلب يعتبر من الطلبات المغفله التي لم تبين الدايره مصدره الحكم محل الاستيناف في تسبيبها الحكم سبب عدم استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، وتاسيسا عليه؛ ولما نصت عليه الماده (209) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه من ان من اغفل بعض طلباته فله ان يطلب من المحكمه الحكم له بها؛ وبما ان المقصود ب:(المحكمه) هنا نفس المصدره للحكم الابتدايي، ولا ينال من ذلك ايضا ما طالبت به المدعيه من الحكم لها باجره الاعمال التي قامت باعادتها مره اخري لكون المدعيه نفذتها علي غير المواصفات المطابقه والاشتراطات الفنيه والمخططات المسلمه لها؛ لان ذلكم الطلب لم يسبق ان طالبت به المستانفه امام الدايره مصدره الحكم حسب ما هو ظاهر من وقايع الدعوي المدونه في الصك ؛ ولما نصت عليه الفقره (3) من الماده (82) من نظام المحاكم التجاريه من انه: (لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها...)، الامر الذي ينتهي معه الدايره الي منطوق الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: بتاييد حكم الدايره [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4431043653) وتاريخ 21 /12 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض الدعوي] محمولا علي اسبابه. ثانيا: عدم قبول طلب الاستيناف فيما يتعلق بالطلبين المغفل والجديد المنوه عنهما ؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.